الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد في دولة الكويت

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد في دولة الكويت

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وعلى اصحابه الغر الميامين
    اخواني الكرام
    اتشرف بان اقدم لكم القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي صدر مؤخرا في دولة الكويت
    راجيا للجميع الاستفادة ومتمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة والعافية





    قانون رقم 8 لسنة 2010


    فى شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


    __________________________________________


    - بعد الاطلاع على الدستور ,
    - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 فى شان العمل فى القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 فى شأن العمل في قطاع العمال النفطية ,
    - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 فى شأن المرور والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 فى شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى المرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية الصادر فى 4 ابريل سنة 1979 ,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة .
    - وعلى المرسوم بالقانون 67 لسنة 1983 فى شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر ,
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 فى شان التعليم العام .
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة فى العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ,
    - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ,
    - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 فى شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ,
    - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 فى شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ,
    - وعلى القانون 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية,
    - وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
    - وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف فى المجال الرياضي .
    - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية ,
    - وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 فى شأن الفحص الطبي للراغبين فى الزواج قبل إتمام الزواج ,
    - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه ,


    الفصل الأول


    نطاق تطبيق القانون


    مادة ( 1 )

    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي :
    1- الشخص ذو الإعاقة : كل من يعانى إعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى الى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .
    2- اللجنة الفنية المختصة : هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوى الاختصاصات فى مجال الإعاقة .
    3- الاتصال : هي اللغات وعرض النصوص , وطريقة برايل , والاتصال عن طريق اللمس , وحروف الطباعة الكبيرة , والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال , وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة , الخطية والمرئية والسمعية , بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات .
    4- اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
    5 - الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها فى حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها .
    6 - التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام , وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة .
    7 - التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
    8 - إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القوة والإمكانية للتكيف – من جديد – مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
    9 - الهيئة : الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
    10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
    11- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
    12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
    13- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
    14- المشرف : الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد فى توفير الخدمات والاحتياجات لذوى الإعاقة .
    15- بطاقة إعاقة : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة , وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها .


    مادة ( 2 )

    تسرى أحكام القانون على ذوى الإعاقة من الكويتيين كما تسرى على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك فى حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة فى هذا القانون.
    ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوى الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.




    مادة ( 3 )

    يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.


    الفصل الثاني


    الخدمات


    مادة ( 4 )

    مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين فى المجالات الآتية :
    1- الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج , وقبل وأثناء الحمل .
    2- الاجتماعية والنفسية.
    3- التربوية والتعليمية والثقافية فى جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية .
    4- الرياضية والترفيهية .
    5- الإسكانية , بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 فى شان الرعاية السكنية .
    6- المواصلات.
    7 – التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
    8- التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
    ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى .





    الفصل الثالث


    حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة


    مادة ( 5 )

    تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية . كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوى الإعاقة فى كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما فى ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين .


    مادة ( 6 )

    تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية لدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوى الإعاقة الحالية والمستقبلية .


    مادة ( 7 )

    تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتاهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة . وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وإثناء الحمل وبعد الولادة , كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة .


    مادة ( 8 )

    تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية فى البلاد على قدم المساواة مع الآخرين .
    كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة فى منزله لمن تحدد اللجنة المختصة حاجته لهذه الرعاية .




    مادة ( 9 )

    تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين فى التعليم , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة , وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية .
    ويراعى فى كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم , وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم .
    وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها .
    كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وكيفية وصعوبات التعلم , على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون .


    مادة ( 10 )

    تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئ التعلم فى مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج فى المجتمع والعمل والإنتاج .

    مادة ( 11 )

    تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها فى كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة , وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا ً لنوع ودرجة الإعاقة .

    مادة ( 12 )

    تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة , ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية فى جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة , على أن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .


    الفصل الرابع


    التأهيل والتشغيل


    مادة ( 13 )

    تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية و التأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط .
    كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي , تعطى لهم أولوية التعيين فى الوظائف والمهن على أن يراعى فى ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط الوظائف المقررة قانونا ً .


    مادة ( 14 )

    تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتيا ً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا ً لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.
    ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.
    وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة , ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب , ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة .


    مادة ( 15 )

    تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا ً لتخصصاتهم وتقديم بيانا ً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
    ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج فى بيئة العمل.



    مادة ( 16)

    تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة فى العمل .

    مادة ( 17 )

    تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة فى التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت فى القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية , ويكون للمتميزين منهم الأولوية فى ذلك .

    مادة ( 18 )

    تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع .

    مادة ( 19 )

    تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية و مساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات التي تمنح للرياضيين .

    مادة ( 20 )

    تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه فى المادة (1) من هذا القانون .

    مادة ( 21 )

    يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

    مادة ( 22 )

    تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال:
    1- توعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم .
    2- تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة .
    3- تنظيم حملات التوعية الإعلامية, وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.


    مادة ( 23 )

    تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة فى وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .


    الفصل السادس


    الرعاية الاجتماعية


    مادة ( 24 )

    تلتزم الأسرة بضمان تكاتفها فى توفير الرعاية لذوي الإعاقة من أفرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم وفقا لتقرير الجنة الفنية المختصة , وتصدر الهيئة قراراً بضوابط وإجراءات رعاية ذوي الإعاقة .


    مادة ( 25 )

    يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم فالأب والزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام فى شئونها , فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانوناً احد أقاربه المقيمين فى الكويت ممن يقدر على شؤون حياته , وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك .
    أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولى الرعاية ترفع الهيئة الأمر الى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .





    مادة ( 26 )

    تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية , واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لإحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة .

    مادة ( 27 )

    على الشخص المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة فى حالة وفاة المشمول بالرعاية أو فى حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بعد إخطار الجهات الأمنية .

    مادة ( 28 )

    للهيئة أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة الى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة الى ذلك .


    الفصل السابع


    المزايا والإعفاءات


    مادة ( 29 )

    يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة, ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين. كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة .
    ويوقف صرف المخصص الشهري فى حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة .




    مادة ( 30 )

    تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.


    مادة ( 31 )

    يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحه زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة, ولو كانت غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.

    مادة ( 32 )

    يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدراها عشرة آلاف دينار زيادة الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة , وذلك للشروط والضوابط يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار .
    كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار .
    وفى جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الإعاقة فى طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5 % من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً .

    مادة ( 33 )

    تستحق الأسرة التي يكون احد أفرادها شخص ذو إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 فى شأن الرعاية السكنية إلا إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها فى تلك المادة مضافاً إليها نسبة % 50 منها .

    مادة ( 34 )

    يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدميه اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة .

    مادة (35)

    تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولد أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.


    مادة (36)

    تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة %100 من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوى الإعاقة , ويستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة .
    وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها , ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
    وفى جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة فى هذه المادة الى أي استقطاعات فى حالة تسوية المعاش التقاعدي , ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين .

    مادة ( 37 )

    يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة .

    مادة (38)

    استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المشار إليها , تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة أن حالتها تتطلب ذلك كما تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية إجازة وضع لمدة سبعين يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقاً لما توصى به اللجنة الفنية المختصة .

    مادة ( 39 )

    استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما , يستثنى الموظف والموظفة ذو الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة .
    كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولد أو زوجا من ذوى الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج فى خارج أو داخل دولة الكويت وفقاً لما تقرره اللجنة الفنية المختصة .





    مادة ( 40 )

    يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجا من ذوى الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

    مادة ( 41 )

    استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و 10 سنوات بالنسبة للإناث , ولا يشترط للحصول على المعاش فى هذه الحالة بلوغ سن معينة .

    مادة ( 42 )

    استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعديا يعادل %100 من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث , ولا يشترط للحصول على المعاش فى هذه الحالة بلوغ سن معينة , وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

    مادة ( 43 )

    يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
    ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقاً للمادة (29) والمعاش المستحق طبقاً للمادة (41) من هذا القانون أو طبقاً لقنوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ويصرف لذي الإعاقة المعاش الأكبر منهما.

    مادة (44 )

    تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة .
    كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة.




    مادة ( 45 )

    يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار.

    مادة ( 46 )

    يعطى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة فى هذا القانون , وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة , ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات فى الجهات الرسمية فى الدولة .


    الفصل الثامن


    الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة


    مادة ( 47 )

    تنشأ هيئة تعني بشئون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (( الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة )) تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .

    مادة ( 48 )

    تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي :
    1- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها .
    2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
    3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها فى هذا القانون .
    4- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
    5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
    6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها .
    7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها.
    8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذو الإعاقة .
    9- إقرار الخطة السنوية للمشاركة فى المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
    10- دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة الى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
    11- تشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المسحية والإحصائية , وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحدد لها .
    12- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
    13- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنميه مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
    14- وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
    15- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة, والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل.
    16- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط خلال السنة القادمة.

    مادة ( 49 )

    يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة, ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من :
    1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
    2- وزير الصحة .
    3- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
    4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .
    ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة فى مجال الإعاقة ترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية , واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة , ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة , وتحدد مكافأتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
    ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته , ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل فى السنة , ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
    ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس .

    مادة (50 )

    تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختبار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    مادة (51 )

    يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم – بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة , ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة , ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير , ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس .

    مادة ( 52 )

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
    1- ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية, ويرشح الوزير المختص كل منهم, ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
    2- أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة فى مجال الإعاقة تختارهم مجالس إدارة تلك الجمعيات والأندية , واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة يتم اختبارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام , وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فى من يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة.
    وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة.
    وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

    مادة (53)

    يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي :
    1- تنظيم أعمال مجلس الإدارة والية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها .
    2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
    3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين .

    مادة ( 54)

    يختص مجلس الإدارة بالاتي :
    1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة .
    2- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
    3- النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
    4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل فى اختصاصات الهيئة .
    5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها .

    مادة (55)

    يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي فى أخر مارس من العام التالي , واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذه القانون وتنتهي فى نهاية مارس من العام التالي , ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .



    مادة ( 56 )

    تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها فى ميزانية الدولة سنوياً , وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا .

    مادة (57 )

    يصدر مجلس الوراء . بناء على اقتراح المجلس الأعلى , قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها .

    مادة ( 58 )

    ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة , ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها فى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين .


    الفصل التاسع


    العقوبات


    مادة (59 )

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفة دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
    1- من ارتكب تزويرا فى بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها .
    2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون.
    3- من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة فى انتحال صفة معاق .
    4- من استغل وظيفته فى الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة .






    مادة (60 )

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال وذلك فضلا عن إلزامه برد هذا المبلغ , كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون أن يحصل على مال معين واستولى على هذا المال .

    مادة (61 )

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام أو يهمل فى القيام بواجباته نحوه أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته , وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة .
    أما إذا نشا عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وفى حالة العود, خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي , تكون العقوبة مضاعفة.

    مادة ( 62 )

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة إعاقة دون أن يكون له الحق فى ذلك .

    مادة ( 63 )

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا ً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق . وفى حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

    مادة (64)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الإعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق أحكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الإعاقة , المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون , وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت فى شأنهم المخالفة .
    وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي , تكون العقوبة مضاعفة .


    الفصل العاشر


    أحكام عامة


    مادة ( 65 )

    تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة ( 66 )

    يعهد الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون , ويسرى فى شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

    المادة ( 67 )

    لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أن يتوسط بأي شكل من الأشكال لدى أحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
    ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولى أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسميه عنه .

    المادة ( 68 )

    تحدد الهيئة المكلفين ( أصدقاء المعاقين ) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له , سواء من العاملين فيها أو من خارجها , وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون .

    المادة ( 69 )

    تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون .




    المادة ( 70 )

    يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.


    المادة ( 71 )

    يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

    المادة ( 72 )

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – هذا القانون .




    أمير الكويت


    صباح الأحمد الجابر الصباح


    صدر بقصر السيف فى : 7 ربيع الأول 1431 هـ
    الموافق: 21 فبراير 2010 م
Loading...


يعمل...
X