رد: نحو فقه ميسر
قال المصنف والنجاسات هي: غائط الانسان مطلقا
ـــ المسألة الثانية (غائط الإنسان مطلقا) م9
ـــ غائط يجمع على غيطان وأغواط، وهو من الأرض ما جمع صفتين، ف"الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغَوْر"(1)، "والغور خفوض في الشيء"(2).
وذلك أن الرجل كان "إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس"(3)، "فسموا ما يخرج من الانسان باسم محله".(4)
ـــ فقه المسألة: نقل الاجماع على نجاسة الغائط عدد من أهل العلم.
قال ابن رشد "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع",(5) وقال ابن جُزي "أما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا، إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام".(6)
ويستدلون على نجاسة الغائط بما أخرجه أبو داود وابن خزيمة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال «لم خلعتم نعالكم» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما».(7) وبما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور».(8)
لكن الحديثين يدلان بعمومهما "على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك، سواء كانت ذات جِرم كالعذرة أو غير ذات جِرم كالبول، وسواء كانت رطبة أو جافة"،(9) فلا يدلان على نجاسة الغائط خاصة بل دلالتهما عامة.
ولذلك قال النووي في المجموع بعد استدلال صاحب المهذب على نجاسة الغائط بحديث عمار رضي الله عنه «انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح» قال: "حديث عمار رضي الله عنه هذا رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقى هو حديث باطل لا أصل له، وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي، ويغني عنه الاجماع علي نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالاجماع"(10) فلو كانت تلك الأحاديث صريحة عنده للاستدلال بها على نجاسة الغائط خاصة لذكرها عوضا عن حديث عمار، والله أعلم.
-------------------------------------
(1) معجم مقاييس اللغة 4 /402
(2) معجم مقاييس اللغة 4 /401
(3) تهذيب اللغة 8 /165
(4) مجموع الفتاوى 7 /97
(5) بداية المجتهد ت الغماري 2 /192
(6) القوانين الفقهية ص104
(7) (د650 . صدأ 657)، (خزيمة1017)، (حم3/ 20 / ح11153 واللفظ له)
(8) د 385 . صدأ 411
(9) مرعاة المفاتيح 2 /201
(10) المجموع 2/568و569
ـــ المسألة الثانية (غائط الإنسان مطلقا) م9
ـــ غائط يجمع على غيطان وأغواط، وهو من الأرض ما جمع صفتين، ف"الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغَوْر"(1)، "والغور خفوض في الشيء"(2).
وذلك أن الرجل كان "إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس"(3)، "فسموا ما يخرج من الانسان باسم محله".(4)
ـــ فقه المسألة: نقل الاجماع على نجاسة الغائط عدد من أهل العلم.
قال ابن رشد "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع",(5) وقال ابن جُزي "أما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا، إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام".(6)
ويستدلون على نجاسة الغائط بما أخرجه أبو داود وابن خزيمة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال «لم خلعتم نعالكم» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما».(7) وبما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور».(8)
لكن الحديثين يدلان بعمومهما "على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك، سواء كانت ذات جِرم كالعذرة أو غير ذات جِرم كالبول، وسواء كانت رطبة أو جافة"،(9) فلا يدلان على نجاسة الغائط خاصة بل دلالتهما عامة.
ولذلك قال النووي في المجموع بعد استدلال صاحب المهذب على نجاسة الغائط بحديث عمار رضي الله عنه «انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح» قال: "حديث عمار رضي الله عنه هذا رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقى هو حديث باطل لا أصل له، وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي، ويغني عنه الاجماع علي نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالاجماع"(10) فلو كانت تلك الأحاديث صريحة عنده للاستدلال بها على نجاسة الغائط خاصة لذكرها عوضا عن حديث عمار، والله أعلم.
-------------------------------------
(1) معجم مقاييس اللغة 4 /402
(2) معجم مقاييس اللغة 4 /401
(3) تهذيب اللغة 8 /165
(4) مجموع الفتاوى 7 /97
(5) بداية المجتهد ت الغماري 2 /192
(6) القوانين الفقهية ص104
(7) (د650 . صدأ 657)، (خزيمة1017)، (حم3/ 20 / ح11153 واللفظ له)
(8) د 385 . صدأ 411
(9) مرعاة المفاتيح 2 /201
(10) المجموع 2/568و569
تعليق