كتاب البيوع / باب الربا ..

الصيفي

Well-known member
كتاب البيوع


باب الربا


عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُوكله وكاتبه وشاهديه وقال :" " هُم سواء " رواه مسلم ،وللبخاري نحوه من حديث أبي جُحيفة .


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الربا ثلاثةٌ وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمّه ،وإن أربى الربا عِرض الرجُل المسلم " رواه أبن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه .


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لاتبيعو الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ،ولا تِشفوا بعضها على بعض ،ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ،ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفقٌ عليه .

تِشفوا بعضها على بعض : أي لاتفضلوا بعضها على بعض .


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الذهب بالذهب ، والفضة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والملح بالملح ،مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد،فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه مسلم .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الذهب بالذهب وزناً بوزن ،مثلاً بمثل ،والفضّة بالفضّة وزناً بوزن مثلاً بمثل ،فمن زاد أو إستزاد فهو رباً " رواه مسلم .


وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعمل رجُلاً على خيبر فجاءهُ بتمر ٍجنيب ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟ " فقال: لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ،والصاعين بالثلاثة،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتفعل بع الجمع بالدراهم ،ثم أبتع بالدراهم جنيباً " متفقٌ عليه ولمسلم " وكذلك الميزان "

تمر ٍجنب : نوع من التمر من أعلاه ، بع الجمع بالدراهم : التمر الرديء .


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبرة من التمر لا يعلم مكيلُها بالكيل المُسمّى من التمر " رواه مسلم .


وعن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال : إني كنتُ أسمعرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" الطعام بالطعام مثلاً بمثل " وكان طعامنا يومئذ ٍالشعير . رواه مسلم .


وعن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال : إشتريت يوم خيبرقلادة بإثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلّتها فوجدت فيها أكثر من إثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :" لاتُباع حتى تُفصّل " رواه مسلم .


وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمذي .


وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إذا تبايعتم بالعينة،وأخذتم أذناب البقر ،ورضيتم بالزرع ،وتركتم الجهاد ،سلّط الله عليكم ذلاً لاينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ،ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه أبن قطان .

العينة : هو ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمّى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به .


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه أبو داود والترمذي وصححه .


وعنه رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يُجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمرهُ أن يأخذ على قلائص الصدقة ،قال فكنتُ آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه الحاكم والبيهقي ورجالهُ ثقات .

قلائص الصدقة : جمع قلوص وهي الناقة الشابّة .


وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة " أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً ،وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ،وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كلّه . متفقٌ عليه .

ثمر حائطه : الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط .


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن أشتراء الرطب بالتمر فقال :" أينقُص الرطب إذا يبس ؟ " قالوا نعم ،فنهى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه إبن المديني والترمذي وأبن حبان والحاكم .





هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
 
رد: كتاب البيوع / باب الربا ..

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
 
رد: كتاب البيوع / باب الربا ..

ما اجمل هذه المعلومات جزاك الله خير اخي ممكن سؤال الذي فهمته من موضوعك لا يجوز بيع كيلو العنب بالزبيب او التمر بالبلح يعني لا يجوز بيع سلعه بسلعه اخرى ليس من نفس الصنف ايظا اذا كان الشخص يملك شعير ولا يملك الا الشعير لا يجوز له ان يبدله بسلعه اخرى بنفس الوزن
ارجو اخي التوضيح وجزاك الله خير
 

عودة
أعلى