فتاوى : عورة المرأة على المرأة
------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة ، ما بين السرة والركبة – [ اتفاقاً ] .
فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة ، وما لا يحل له لا يحل لها .
- ليست السرة والركبة من العورة عند : [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
من الأدلة :
- وجود المجانسة : فالناظر والمنظور إليه كليهما من النساء ولهذا تغسل المرأة المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل بعد موته .
- ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة غالباً , والغالب كالمتحقق ، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل , ولكن إذا خافت الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر .
- عورة المسلمة على المرأة الكافرة مثل عورة المسلمة على المرأة المسلمة عند : [الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية ، أيده الغزالي ، الرازي ، وهو وقول الكاساني من الحنفية ، وبعض المالكية منهم : ابن العربي ، وأيد ذلك الألوسي والدكتور عبد الكريم زيدان] .
من الأدلة :
- غير المسلمات قد كن يدخلن على نساء النبي ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب منهن .
- ضرب الحجاب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف وهو خوف الشهوة والفتنة وهذا المعنى لا يوجد بين المسلمة ونظرة الكافرة إليها.
- القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة استناداً على قوله تعالى : { أو نسائهن }. [النور :31] . { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. أو نسائهن }.
هذا القول غير مسلَّم , لأن في تفسير قوله تعالى : { أو نسائهن } احتمالات عدة :
- المقصود بها النساء المسلمات .
- المقصود بها النساء عموماً المسلمات والكافرات , وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ومن الجدير بالذكر أن الرازي ، وابن العربي ، الألوسي أيدوا الاحتمال الثاني . وقال الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم , فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات .
والله تعالى أعلى وأعلم
------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
- عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة ، ما بين السرة والركبة – [ اتفاقاً ] .
فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة ، وما لا يحل له لا يحل لها .
- ليست السرة والركبة من العورة عند : [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
من الأدلة :
- وجود المجانسة : فالناظر والمنظور إليه كليهما من النساء ولهذا تغسل المرأة المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل بعد موته .
- ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة غالباً , والغالب كالمتحقق ، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل , ولكن إذا خافت الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر .
- عورة المسلمة على المرأة الكافرة مثل عورة المسلمة على المرأة المسلمة عند : [الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية ، أيده الغزالي ، الرازي ، وهو وقول الكاساني من الحنفية ، وبعض المالكية منهم : ابن العربي ، وأيد ذلك الألوسي والدكتور عبد الكريم زيدان] .
من الأدلة :
- غير المسلمات قد كن يدخلن على نساء النبي ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب منهن .
- ضرب الحجاب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف وهو خوف الشهوة والفتنة وهذا المعنى لا يوجد بين المسلمة ونظرة الكافرة إليها.
- القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة استناداً على قوله تعالى : { أو نسائهن }. [النور :31] . { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. أو نسائهن }.
هذا القول غير مسلَّم , لأن في تفسير قوله تعالى : { أو نسائهن } احتمالات عدة :
- المقصود بها النساء المسلمات .
- المقصود بها النساء عموماً المسلمات والكافرات , وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ومن الجدير بالذكر أن الرازي ، وابن العربي ، الألوسي أيدوا الاحتمال الثاني . وقال الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم , فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات .
والله تعالى أعلى وأعلم
تعليق