حكم بيع بطاقات أعياد النّصارى (بطاقة مصوّرة)

أبو حمزة

Well-known member
mwasem-bed3a0026.jpg

حكم بيع بطاقات أعياد النصارى
لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : \" فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم . وهو مبني على أصل وهو : أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . \"
ثم نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : \" ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم ..\" الاقتضاء .
الإسلام سؤال وجواب

المصدر:

http://www.albetaqa.com/papers/details.php?image_id=1454

 
رد: حكم بيع بطاقات أعياد النّصارى (بطاقة مصوّرة)

جزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ وعافاكِ
 
رد: حكم بيع بطاقات أعياد النّصارى (بطاقة مصوّرة)

يُرفع للمناسبة
 
رد: حكم بيع بطاقات أعياد النّصارى (بطاقة مصوّرة)

يُرفع للمناسبة
 

مواضيع مشابهة

عودة
أعلى