حكم الصلاة إلى السترة (بطاقة مصوّرة)

أبو حمزة

Well-known member
ebadat0233.jpg

السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها) رواه أبو داود بإسناد جيد ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا سافر تنقل معه العَنَزة [خشبة قصيرة] وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة وليست واجبة ؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة.
وأما ما يقطع الصلاة فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل؛ المرأة والحمار والكلب الأسود) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الأسود، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس : (المرأة الحائض) ، أي البالغة، والصواب ما دل عليه الحديث : أن هذه الثلاث تقطع [الصلاة] .
الشيخ عبدالعزيز بن باز

المصدر:
http://www.albetaqa.com/papers/details.php?image_id=2054
 
رد: حكم الصلاة إلى السترة (بطاقة مصوّرة)

جزيت خير الجزاء
ويعطيك الف عافية
وجعله الله في ميزان حسناتك
 
رد: حكم الصلاة إلى السترة (بطاقة مصوّرة)

جُزيتما خيراً وبورك فيكما
 

عودة
أعلى