هل تجب الأضحية على الحاج ؟(بطاقة مصوّرة)

أبو حمزة

Well-known member
mwasem-khayr-0109.jpg



الحاج لا تجب عليه الأضحية ، ولا يشرع له أن يذبحها في مكة ، وإنما الواجب والمشروع في حقه : الهدي . فإن حج متمتعا أو قارنا ، وجب عليه الهدي ، وهو ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؛ لأن دم التمتع والقران واجب ، ومن لم يجده صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، كما قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) البقرة/196.
وأما إن حج مفردا ، فلا يلزمه هدي ، وله أن يتطوع به ، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة .
والمقصود أنه سواء ضحى عنه أهله أم لا ، لا تستحب له الأضحية مادام سيحج .
الإسلام سؤال وجواب

المصدر:
http://www.albetaqa.com/papers/details.php?image_id=3303


 
رد: هل تجب الأضحية على الحاج ؟(بطاقة مصوّرة)

للرفع
 

عودة
أعلى