التصفح للزوار محدود

كتاب الجنايات ...

الصيفي

Well-known member
كتاب الجنايات


عن إبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايحلُّ دم أمريءٌ مُسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني, والنفسُ بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفقٌ عليه .


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لايحلُّ قتل مُسلم ٍإلا بإحدى ثلاث خصال : زان ٍمُحصن فيُرجم , ورجل ٍيقتل مُسلماً متعمداً فيُقتل , ورجل ٍيخرج من الإسلام فيُحارب الله ورسوله فيُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض " رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أول مايُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " متفقٌ عليه .


وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من قتل عبده قتلناه , ومن جدع عبده جدعناه " رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وقد إختلف في سماعه منه , وفي روايه لأبي داود والنسائي بزيادة " ومن خصى عبده خصيناه " وصحح الحاكم هذه الزياده .

جدع عبده جدعناه : أي قطع إنفه او إذنه او شفّته .


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لايُقاد الوالد بالولد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذى إنه مضطرب .

لايُقاد الوالد بالولد : القود : القصاص ، قال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم الذين لقيتهم أن لايُقتل الوالد بالولد ،وبذلك أقول .


وعن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال : قلت لعلي : هل عندكم شئٌ من الوحى غير القرآن ؟ قال : لا ،والذى فلق الحبّه وبرأ النسمة ، إلا فهمٌ يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة ،قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ،وفكاك الأسير ،وأن لايُقتل مُسلم ٍبكافر " رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي ، وقال فيه " المؤمنون تتكافأ دماؤهُم ،ويسعى بذمتهم أدناهم،وهُم يدٌ على من سواهم ،ولايُقتل مؤمنٌ بكافر ،ولا ذو عهدٌ في عهده " وصححه الحاكم .

فلق الحبّة : أي فلق حبة الطعام للإنبات ، برأ النسمة : أي خلقها ، العقل : هنا بمعنى الديّة .


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن جارية وُجد رأسها قد رُضّ بين حجرين فسألوها : من صنع بك ِهذا ؟ فلانٌ ، فُلانٌ ؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها ،فاُخِذ اليهودي فأقرّ فأمرَ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُرضّ رأسه بين حجرين " متفقٌ عليه واللفظ لمسلم .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أقتتلت أمرأتان من هُذيل فرمَت إحداهُهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ،فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غُرّة عبد ٍأو وليدة ،وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهُم ،فقال حمل بن النابغة الهُذلي : يارسول الله كيف يغرُمُ من لا شرِب ولا أكل ولا نطق ولا إستهلّ فمثلُ ذلك يُطلّ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنما هذا من إخوان الكُهّان من أجل سجعه الذي سجع " متفقٌ عليه ،وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث إبن عباس " أن عُمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين ؟ قال فقام حملُ بن النابغة فقال : كُنتُ بين يدي إمرأتين فضربت إحداهُما الأخرى " فذكره مُختصراً وصححه أبن حبان والحاكم .

وليدة : جارية ، فمثل ذلك يطل : أي يُهدر ويُلغي ولا يضمن .


وعن أنس بن النضر رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمّته كسَرت ثنية جارية ،فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبو ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : يارسول الله أتُكسَر ثنيّة الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحقّ لا تُكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يا أنس كتابُ الله القصاص " فرضي القوم فعفوا ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه " متفقٌ عليه ،واللفظ للبخاري .

جارية : أي فتاة من الأنصار ،الأرش : الدية ، لو أقسم على الله لأبرّه : أي لايُحنثه لكرامته عليه .


وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من قُتِل في عميّاً ،او رمياً ،بحجر أو سوط أو عصاً فعقلهُ عقلُ الخطأ ، ومن قُتل عمداً فهو قود،ومن حال دونه فعليه لعنة الله " أخرجه أبو داود والنسائي وأبن ماجه بإسناد ٍقوي .

من قُتِل في عميّاً : قال الخطّابي : عميّاً وزنه فعيلا من العمى ، كما يُقال : بينهم رمياً : أي رمي ، ومعناه : أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لايُدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يتبيّن ففيه الديّة .


وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قُتل غلامٌ غيلة ، فقال عمر : لو إشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به " أخرجه البخاري .

غيلة : أي في خفية وأغتيال وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لايراه فيه أحد .


وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فمن قُتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهلهُ بين خيرَتين : أما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا " أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه .






هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .​
 
رد: كتاب الجنايات ...

بارك الله فيك و نفع فيك
 

عودة
أعلى