التصفح للزوار محدود

نحو فقه ميسر

رد: نحو فقه ميسر

مجهود مشكور عليه وبيذكرنى بدراستى من عامين فى مدرسة فجر الاسلام فى مسجده الشهير بطنطا وكنا نكتب ونحن نستمع الى الشيخ هذه الروائع جزاك الله كل خير ونفع الاخرين وأنا بما كتبت فى ميزان حسناتك .
 
رد: نحو فقه ميسر

2) ـــ المسألة الخامسة: (وما فَوق القُلَّتَيِن وما دُونَهُما) م5
أي: ولا فرق فيما قعدناه بين ما فَوق القُلَّتَين وما دُونَهُما.
واستند من قال بهذا التفريق على حديث القلتين.
قال أبو عمر: "وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر، لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، ولو كان ذلك حدا لازما لوجب على العلماء البحث عنه، ليقفوا على حد ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحله من الماء، لأنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد بحثوا عما هو أدق من ذلك وألطف. ومحال في العقول أن يكون ماءان أحدهما يزيد على الآخر بقدح أو رطل؛ والنجاسة غير قائمة ولا موجودة في واحد منهما، أحدهما نجس والآخر طاهر".(1)
ومن هذا التقدير جاء ضعف القول بالقلتين كحد "ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه".(2)
وأيضا فدلالة مفهوم الحديث ممتنعة لخروج قيده مخرج الغالب، بمعنى أن الماء إذا بلغ مبلغ قلتين فانه لا يحمل النجاسة غالبا؛ وكذلك ما دونهما -وهو المفهوم- فانه يحمل النجاسة غالبا، فنضبط المنطوق والمفهوم كليهما بظهور أثر النجاسة.
-----------------------------------
(1) التمهيد 1/ 335
(2) نفسه
 
رد: نحو فقه ميسر

والاجمل مرورك اختي الكريمة
مرحبا بك في التحدي بين اخوتك واخواتك
تحياتي لك وحفظك المولى
 
رد: نحو فقه ميسر


3) ـــ المسألة السادسة (ومُتحَرِّكٍ وساكِنٍ) م6
أي: ولا فرق فيما قعدناه بين أن يكون الماء متحركا أو ساكنا.
واستند من قال بالفرق بين ساكن الماء ومتحركه لما أخرجه السبعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يبولن أحدكم [لا تبل] في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه [منه]. [وفي لفظ: "ثم يتوضأ منه"]، [وفي لفظ بدل الجملة الأخيرة: "ولا يغتسل فيه من الجنابة"]".(1)
ولا يتوافق الحديث المستدل به مع ترجمة المسألة لأن هناك فرق بين وصف التحرك وضده السكون، وبين وصف الدائم وضده الجاري الوارد في الحديث.
ثم ما بناه على هذه الترجمة من الفقه ضعيف جدا، حيث قال في شرحه: "ومتحرك وساكن وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا".(2) وهذا ما لا دلالة في الحديث عليه.
ومن ضعف هذا القول أنه ليس للماء "الدائم" حد ينضبط به، فدخل فيه مما دخل الماء المستبحر، لذلك استثنوه. ومنه عدم دلالة الحديث على سبب وعلة النهي؛ أهي النجاسة؟ أم أن الحديث خرج مخرج سد الذرائع؟ وأنه تحريم لعاقبة المآل لا لواقع الحال. ومن هنا حمل القرطبي النهي على التحريم، قال: "يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذرائع لانه يفضي إلى تنجيس الماء ".(3)
------------------------------------------------
(1) اللفظ بلا أقواس للبخاري ح239.
الزيادة الأولى (م:96[282]. حم:2/ 316/ح8186).
الثانية (م وحم:نفسه. ن:58و221).
الثالثة (ت:68. ن:57. حم:2/ 259/ح7525 و265/ح7603).
الرابعة (د:70. حم:2 /433/ح9596).
وأخرج ابن ماجه الجملة الأولى من الحديث فقط برقم 344.
(2) التعليقات الرضية 1/ 98
(3) الفتح 1/ 592​

 
رد: نحو فقه ميسر

4) ـــ المسألة السابعة (ومُستَعْمَلٍ وغيِر مُستَعْمَلِ) م7


أي: ولا فرق فيما قعدناه بين أن يكون الماء مستعملا أو غير مستعمل


والماء المستعمل هو "الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها, وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة".(1)


فالخلاف واقع في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، من قائل نجاسته، أو قائل بكراهة رفع الحدث دون إزالة النجس به، أو قائل بأنه طاهر غير مطهر، أو أنه لا زال مطهرا بلا كراهة.
قال ابن حزم: "لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه, وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة, وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت, ثم غسل به أول الذراع ثم آخره, وهذا ماء مستعمل بيقين, ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو, فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر, فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا ما لا مخلص منه. وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح, وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا".(2)
فالماء المستعمل طهور عملا بالأصل، ولا دليل ينقله عنه.

وانتهى بحمد الله وتوفيقه باب المياه وسنبدأ بإذنه سبحانه في باب النجاسة
------------------------------------​
(1) المحلى 1/ 183 م141​
(2)نفسه ص184​







 
رد: نحو فقه ميسر

تعريف النجاسة
ـــ لغة: في "النجس" خمس لغات، فتح النون وكسرها مع سكون الجيم، والحركات الثلاث في الجيم مع فتح النون، النَّجْس، النِّجْس، النَّجَس، النَّجِس، النَّجُس. وتقول نَجُِس ثوبه كسمِع وكرُم.
قال الخليل: "النجس الشيء القذر حتى من الناس،وكل شيء قذِرْته فهو نجس".(1)
وقال الراغب: "النجاسة: القذارة، وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسة، وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني وصف الله تعالى به المشركين فقال {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2) ".(3)
ـــ اصطلاحا: للفقهاء في تعريف النجاسة طريقتان، فيعرفونها إما بعينها أو بحكمها، فمن الأول قولهم "النجاسة عين مستقذرة شرعا"(4)، فخرج بالعين: الوصف، وبالشرع: الطبع والعرف. ومن الثاني قولهم "النجاسة كل عين يجب التطهر منها".
والحكم على الشيء بأنه نجس أمر متعلق ببيان الشرع لا مجال للإجتهاد فيه لذا كانت النجاسات على الصحيح "محصاة مستقصاة"(5) ومعدودة لا محدودة.
ـــ جعل المصنف هذا الباب فصلين، الأول: عد فيه النجاسات ثم ختمه بذكر أصل فيه، والثاني: ذكر فيه كيفية تطهير النجاسات ثم ختمه أيضا بذكر أصل فيه.
------------------------------------------
(1) العين 6/55
(2) سورة التوبة:28
(3) المفردات 1/624
(4) البحر الرائق 1/232
(5) مجموع الفتاوى 21/542
 
رد: نحو فقه ميسر

فصل [أحكام النجاسات]​

وسأبدأ بما ختم به هذا الفصل لأهميته، وهو ذكر الأصل فيه
ـــ المسألة الأولى (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) م8
فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقلها عن أصلها من الطهارة إلى الحكم بنجاستها إلا دليل من الشرع صحيح ثبوتا صريح نظرا، لم يعارضه فيهما ما يساويه فضلا عن أن يقدم عليه، لأن " الحكم بنجاسة شيء، يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك".(1) فإن النجاسة ترجع إلى حكم التحريم، كما أن الطهارة ترجع إلى حكم الإباحة. والإباحة والحل أصل والتحريم ناقل عن الأصل، لذا كان الحكم بطهارة شيء حكم بالأصل فلا يحتاج إلى دليل، بخلاف الحكم بالنجاسة فهو حكم بالتحريم فصار ناقلا عن الأصل فاحتاج إلى دليل.
قال القرافي: "النجاسة ترجع للتحريم والطهارة ترجع للإباحة وأن عدم علة التنجيس علة الطهارة وأن عدم علة التحريم علة الإباحة"(2)،
إذا اتضح هذا المعنى تبين بأن الأصل في الأشياء الطهارة يدل له أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل.
فقد أباح الله الإنتفاع بالأشياء كلها فقال عز وجل {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (3) ولا يباح الانتفاع إلا بطاهر.
وذكر سبحانه أن تفصيله وبيانه للحرام، بيان إلى أن الأصل فيما عداه الحل فقال سبحانه {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (4) ومن الكتاب أيضا قوله عز وجل {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآية (5).
ودل ما أخرج الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»(6) دل على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص.
قال ابن تيمية: "الأشياء إما أن يكون لها حكم أو لا يكون، والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق. وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية، لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب" فالفقهاء "كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر. كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك؛ فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل".(6)
وعلى هذا فهم السلف فيما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) إلى آخر الآية".(7)
-------------------------------------------
(1) التعليقات الرضية 1/118
(2) الفروق 2/65و66
(3) سورة البقر: 29
(4) سورة الأنعام:119
(5) سورة الأنعام:145
(6) مجموع الفتاوى 21/540و541و542
(7) أبو داود: 3800. الحاكم: 4/ 115
 
رد: نحو فقه ميسر

قال المصنف والنجاسات هي: غائط الانسان مطلقا
ـــ المسألة الثانية (غائط الإنسان مطلقا) م9
ـــ غائط يجمع على غيطان وأغواط، وهو من الأرض ما جمع صفتين، ف"الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغَوْر"(1)، "والغور خفوض في الشيء"(2).
وذلك أن الرجل كان "إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس"(3)، "فسموا ما يخرج من الانسان باسم محله".(4)
ـــ فقه المسألة: نقل الاجماع على نجاسة الغائط عدد من أهل العلم.
قال ابن رشد "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع",(5) وقال ابن جُزي "أما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا، إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام".(6)
ويستدلون على نجاسة الغائط بما أخرجه أبو داود وابن خزيمة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال «لم خلعتم نعالكم» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما».(7) وبما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور».(8)
لكن الحديثين يدلان بعمومهما "على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك، سواء كانت ذات جِرم كالعذرة أو غير ذات جِرم كالبول، وسواء كانت رطبة أو جافة"،(9) فلا يدلان على نجاسة الغائط خاصة بل دلالتهما عامة.
ولذلك قال النووي في المجموع بعد استدلال صاحب المهذب على نجاسة الغائط بحديث عمار رضي الله عنه «انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح» قال: "حديث عمار رضي الله عنه هذا رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقى هو حديث باطل لا أصل له، وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي، ويغني عنه الاجماع علي نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالاجماع"(10) فلو كانت تلك الأحاديث صريحة عنده للاستدلال بها على نجاسة الغائط خاصة لذكرها عوضا عن حديث عمار، والله أعلم.
-------------------------------------
(1) معجم مقاييس اللغة 4 /402
(2) معجم مقاييس اللغة 4 /401
(3) تهذيب اللغة 8 /165
(4) مجموع الفتاوى 7 /97
(5) بداية المجتهد ت الغماري 2 /192
(6) القوانين الفقهية ص104
(7) (د650 . صدأ 657)، (خزيمة1017)، (حم3/ 20 / ح11153 واللفظ له)
(8) د 385 . صدأ 411
(9) مرعاة المفاتيح 2 /201
(10) المجموع 2/568و569
 
رد: نحو فقه ميسر

ـــ المسألة الثالثة (وبوله إلا الذكر الرضيع) م10
ما قال به الشوكاني هنا من طهارة بول الذكر الرضيع مخالف لما ذهب إليه في السيل الجرار من نجاسته(1).
وفي هذه المسألة مبحثان:
الأول: بول الكبير
الثاني: بول الرضيع
ــ بول الكبير
ويستدلون على نجاسته بما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث أنس رضي الله عنه قال "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه".(2) ودلالة الحديث ظاهرة.
وكذلك يستدلون بالإجماع وقد مرت حكايته في المسألة قبل هذه.
ــ بول الرضيع
ويندرج فيه بول الأنثى وبول الذكر
ولا فرق بينهما من حيث نجاستهما على الراجح، إلا أنه قد جاء في التفريق بينهما - في تطهير الثوب منهما - حكم خاص ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم في بول الذكر الرضيع.

يتبع...
-------------------------------------
(1) قارن (الدراري المضية 1/ 20) بـ(السيل الجرار ص 32)
(2) (خ221)،(م284)،(ت148)،(ن53)،(جه528)​
 
رد: نحو فقه ميسر

* من قوله: ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع «ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية».(1)
* من فعله: ما أخرجاه وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه- وأخرجه مالك من حديث أم قيس بنت مِحْصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. (2)
* واجتمعت المناسبة والقول فيما أخرجه أبو داود من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن على فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت: البس ثوبا وأعطنى إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر». وفي معناه حديث أبي السمح.(3)
ـــ فقه المسألة
أولا: المقصود و"المراد بالطعام: ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال".(4)
ثانيا: دلت الأحاديث على نجاسة بول الذكر الرضيع كالأنثى سواء قال العظيم آبادي: "والذي يقتضي إليه النظر هو أن بول الصبي وغيره سواء في النجاسة ولكن خفف في إزالته فيكفي فيه النضح والرش من غير غسل".(5)
وقال المازري في وجه الفرق بين بول الجارية والغلام: "ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يعدى به ما ورد فيه وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا".(6)
--------------------------------------
(1) (د378)،(ت610 واللفظ له).
(2) (خ223)،(م5693)،(د374)،(ت71)،(ن302)، (طأ165).
(3) حديث أم الفضل (د375)، حديث أبي السمح (د376، ن305، جه526).
(4) الفتح 1/ 555
(5) غاية المقصود 3/359
(6) المعلم بفوائد مسلم 1/365
 
رد: نحو فقه ميسر

ـــ المسألة الرابعة (ولعاب كلب) م11
ـ اللُّعَابُ: ما سالَ من الفَمِ(1), والكَلْبُ: كُلُّ سَبُعٍ(2) عَقُورٍ(3)، وقد غَلَبَ الكَلْبُ عَلَى هذا النَّوْعِ النَّابِحِ. بل صار حقيقةً لُغَوِيّة فيه، لا تَحْتَمِلُ غيرَهُ، ولذالك قال الجوهريّ وغيرُه: هو معروفٌ، ولم يحتاجُوا لتعريفه لشُهْرته (4).
ـ الوَلْغُ: شُرْبُ السّباع بأَلْسِنَتها(5)،وولغ في الإناء شَرِبَ ما فيهِ بأطْرَافِ لِسَانِه، أو أدْخَلَ لسَانَهُ فيهِ فحَرَّكَهُ(6).
ــ أدلة المسألة:
ـ ما أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»(7).
ـ ما أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»(8).
ـ ما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(9).

ــ فقه المسألة:

الأحاديث تدل على تنجس الإناء الذي ولغ الكلب فيه، أما القول بنجاسة لعابه مطلقا على أي حال فيرده جواز صيد الكلب بنص القرآن، وعدم ورود ما يدل على تطهير صيده؛ مع انتشار هذا الأمر بينهم.

-------------------------------
(1) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 213)
(2) والسبع: المُفتَرِسُ من الحَيَوانِ، مثلُ الأسَدِ والذِّئبِ والنَّمِر والفَهد، وما أَشْبَهها ممّا له نابٌ، ويَعْدُو على الناسِ والدّوابِّ فَيَفْتَرِسُها تاج العروس من جواهر القاموس (21/ 168)
(3) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 160)
(4) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 161)
(5) كتاب العين (4/ 450)
(6) تاج العروس من جواهر القاموس (22/ 594)
(7) طأ 71. خ 172. م 90(279). ن 63. جه 364.
(8) م 89(279). ن 66
(9) م 91(279). د71.
 
رد: نحو فقه ميسر

ـــ المسألة الخامسة (وروث) م12
ــ أدلة المسألة:
أخرج البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس»(1).
وأخرجا من حديث أنس رضي الله عنه قال: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها"(2).
وأخرجا من حديثه أيضا قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم"(3).
ــ فقه المسألة:
" قال ابنُ سيده : الرَّوْثُ : رَجِيعُ ذِي الحَافِرِ"(4) "والحافر : واحد حوافر الدابة: الخيل والبغال والحمير"(5).
فهذه الثلاثة هي النجسة من رجيع غير الإنسان بنص الحديث، ويبقى غيرها على الأصل من الطهارة، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى الحكم على قول من قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه إلى أنه قول محدث لا سلف له من الصحابة. (6)
قال في الروضة: "فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية وهو بول الآدمي وغائطه, وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من دون الحاق وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى, ولا يحل إلا بعد قيام الحجة"(7).

----------------------------
(1) خ 156.
(2) (خ 233) (م 1671).
(3) (خ 234) (م 10[524]).
(4) تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 269)
(5) تاج العروس من جواهر القاموس (11/ 63)
(6) أنظر الفتاوى الكبرى 5/ 313
(7) التعليقات الرضية 1/ 107
 
رد: نحو فقه ميسر

[font=arial|arial]ـــ المسألة السادسة (ودم حيض) م13
ــ أدلة المسألة:
أخرج الشيخان من حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه»(1)
وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال «إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه». فقالت فإن لم يخرج الدم قال « يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره»(2)
وأخرج أيضا من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت النبى -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون فى الثوب قال «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر»(3)

ــ فقه المسألة:
دلالة الأحاديث على نجاسة دم الحيض دلالة واضحة.

--------------------------
(1) (خ227) (م291)
(2) (د365 صدأ391)
(3) (د363 صدأ389
[/font]
 

عودة
أعلى