قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع جويدة
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود 12
  • المشاهدات 10

قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

  • لم يطبق

    الأصوات: 0 0.0%
  • طبق 100 بالمئة

    الأصوات: 0 0.0%
  • طبق بنسبة 50 بالمئة

    الأصوات: 0 0.0%
  • طبق بنسبة 02 بالمئة

    الأصوات: 0 0.0%

  • مجموع المصوتين
    0
  • الاستطلاع مغلق .

جويدة

Well-known member
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الله يخلكيم ، انا بدي قانون لحماية و ترقية المعاقين في الجزائر. ممكن تساعوني لحتى اوصلو، بدي اعرف كل حقوقي و كل واجباتي من اجل الدفاع عن نفسي
لانو ما في بالدنيا ناس بترحم الا من رحمهم الله و حبو يساعدو. و شكرا :مشكوره:
 
شكرا لكِ أختي ولكن لا أستطيع أن أجاوبك فأهل الجزائر هم الأعلم بمدى تطبيق قانون المعاقين
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
لا اعرف ماذا اقول
ان شاء الله الامور تيسر
عاشقة الصوت
 
اهلا بك اختي الكريمه
ينقل لقسم
الحقوق القانونية لذوي الإعاقة
 
يسلموووووو على سؤالك واتمنى ان تجدي من يسعادك
احترامي
بنت التحدي
 
جويدة

القانون موجود في كل الشرائع
كما ان القانون موجود في كل الدول
هناك في الغرب تم تفعيلة وقامت مؤسسات خاصة لتحافظ على تطبيقة
الدول العربيه توجد بها القوانين على الورق فقط
علينا ان نوقظ المسؤلين عن تلك القوانين لتفعيلها

وما قمت به من خلال هذا المنتدى لعلة يصل الى رئيس الجزائر
ليأمر بما يساعدك هذا ان كان يملك الوقت والقلب
ويختلف عن بقية رؤساء الدول العربية المشغولون كل فيما يخصة
كان الله في عون الجميع لو ان الرئيس يهمة ان يرفع من اصوات ناخبية لفعل الكثير
نحتاج الى منظمة عالميه تعنى بما نعيشة من تهميش
 
التعديل الأخير:
موفقه اختي جويده

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
 
رد: قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

القانون رقم02/09المؤرخ في 25صفر 1423،الموافق ل08مايو 2002،والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين،وترقيتهم
 
رد: قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

شكرااا اخي الكريم
بــــــــــــارك الله فيك
 
رد: قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

مرحبا أختي جويدة...قانون حماية المعوق الجزائري لم يطبق منه سوى 1بالمائة على ارض الواقع...وهذا موضوع كتبته منذ مدة طويلة حول هذا القانون،اتركك معه،وسوف ازيدك تفاصيلا اخرى في الايام القادمة باذن الله
بصدوره قبل خمس سنوات: قانون المعوق الجزائري،هل هو حبر على ورق..؟؟؟

دراسة نقدية للقانون المعوق الجزائري

مقدمة:
إذا كانت حياة الفرد العادي صعبة وقاسية،في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المجتمع الجزائري،فإن صعوبتها وقساوتها تتضاعف بمئات المرات،عند فئة ،لا يمكن إلا أن نقول عنها بأنها فئة مهمشة،ومهضوم حقها،ألا وهي فئة ذوي الإعاقة،التي لم تجد مكانها الحقيقي* حتى الآن *في هذا المجتمع الذي *وبرغم ولوجه القرن الواحد والعشرين*ما يزال ينظر إليها بنظرة دونية قاصرة،ويضع خطوطا حمراء أمام ذي الإعاقة لا يحق لهم تخطيها،فهو القاصر،والمحجور عليه،وهو الذي لا حق له في الدراسة،أو العمل ،أوتكوين أسرة،في نظر الكثير من الناس*إلا من رحم ربك*.
وبالنظر إلى قاعدة القوة التي تطبع معظم العلاقات في مجتمعاتنا العربية،حيث لا ينال صاحب حق حقه،إلا باستعمال القوة،والثرثرة،وكل مظاهر التهريج،والاحتجاج الممكنة ،تكون هذه الفئة هي أكثر الفئات تضررا،من هذه القاعدة المجحفة،ومن هنا كانت مطالبها منذ عدة سنوات هي سن قانون يحمي حقوقها المادية والمعنوية،وقد كانت استجابة السلطات،إلى هذه المطالب،تتسم بالبطء،وجاءت تدريجية،منذ فجر الإستقلال إلى يومنا هذا،حيث كانت تصدر بعض المراسيم،والقرارات التنفيذية،وبعض التعليمات،ولكن أغلبها كان مصيره أدراج النسيان.
ليأتي القانون رقم02/09المؤرخ في 25صفر 1423،الموافق ل08مايو 2002،والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين،وترقيتهم،وقد استبشرت هذه الفئة خيرا بهذا القانون،معتقدة بأنه- أخيرا- سينهي سنين التهميش واللامبالاة،خاصة وأنه جاء بمواد تكشف تقدما ملحوظا في نظرة السلطات العمومية إلى مشكلة الإعاقة بكل تداعياتها،حيث غطى مختلف نواحيها،ابتداء :بتعريفها،والأهداف المرجوة من سن هذا القانون(في فصل أول)،ثم التطرق إلى الوقاية من الإعاقة(في فصل ثاني)ثم جاء (الفصل الثالث)ليتطرق إلى مواضيع التربية والتكوين المهني،وإعادة التدريب الوظيفي،وإعادة التكييف،ثم يأتي (الفصل الرابع)ليتطرق إلى الإدماج والاندماج الإجتمعيان ،و(الفصل الخامس)الذي تحدث عن الحياة الإجتماعية للأشخاص المعاقين ،ورفاهيتهم،بينما تطرق (الفصل السادس والأخير) إلى دور الهيئات المشرفة على تطبيقه.

ولأن أتى هذا القانون –كما قلنا-بنظرة جديدة ،تقترب بعض الشيء ،لما أتى به نص الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة،في التاسع عشر من ديسمبر 1975(القرار رقم:3447/30حول حمايةالمعاقين)والإعلان العالمي الأخير2006،وكذا للنظرة الحديثة إلى المعوق باعتباره شخص طبيعي ،له حقوقا ،وعليه واجبات كغيره من الأشخاص الطبيعيين الآخرين،وجاء أيضا بتصور واضح لحل بعض المشاكل العويصة التي تقف حجر عثرة في وجه هذه الفئة ،من أجل الترقية والعيش الكريم،ونذكر من ذلك بعض الأمثلة:
·استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل ،أو التخفيض في تسعيرته ،بما في ذلك النقل الجوي الداخلي،بالنسبة لذوي العجز المقدر بنسبة100/100(في المادة 08).
·عدم جواز إقصاء أي مترشح –بسب إعاقته-من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني(في المادة24).
·إدماج المعوقين من -خلال نشاط مهني مناسب أو مكيف-يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية(في المادة23).
·استفادة المعوقين بنسبة 100/من تخفيضات في مبلغ إيجار وشراء السكنات الإجتماعية التابعة للدولة(المادة31).
·إنشاء مجلس وطني للأشخاص المعوقين(في المادة:33) لأول مرة.
ومع كل هذه الإيجابيات المذكورة،فإن هذا القانون يبدو مشوبا ببعض النقائص ،التي أرى بأنها تعرقل تطبيقه على أرض الواقع:
أولا:افتقار بعض مواده للإلزامية الكافية للتطبيق،وهذا ما يؤدي إلى إيجاد ثغرات يمكن أن يستغلها أصحاب النوايا السيئة.
ثانيا: عدم نص هذا القانون ،على بعض المطالب التي تعزز من حماية هذه الفئة ،من كل تعسف ،كإقرار المعونة القضائية المقررة ،عندما تكون تلك المعونة ضرورية لحالتهم ،أو لحماية ممتلكاتهم،وأخذ حالتهم الصحية والعقلية،بعين الاعتبار،في حالة تحريك دعوى قضائية ضدهم،وذلك في كافة مراحل الإجراءات القضائية.
ثالثا:هناك بعض التناقض في بعض المواد،كالمادة(27) التي تنص على أنه:« يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة على الأقل،من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفةالعامل» ومعناه أن يكون لهذا المستخدم أكثر من مائة موظف حتى يستطيع تشغيل معوق واحد ؛ ونحن نعلم بان معظم المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ؛ والمادة (24) التي تنص : بانه« لا يجوز إقصاء أي مترشح بسب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني . أو الالتحاق بوظيفةعمومية أو غيرها..» بينما نرى على أرض الوقع بعض المسابقات التي تستثني المعوقين من الترشح فيها ؛ وعلى بسيل المثال : المسابقة الوطنية للقضاة تمنع كل ذي عاهة من الترشح فيها ؛ وهو تمييز خطير ؛ لا ينبني على أسس صحيحة وموضوعية.

وأخيرا وإن كان هذا القانون بادرة خير من أجل حماية ذوي الإعاقة ؛ وصون كرامتهم وحقوقهم التي يضمنها الدستور ؛ فإنه إذا لم تتبع بما يساعد تطبيقه على أرض الواقع ،كالإسراع في إصدار المراسيم التنظيمية والتنفيذية التي تسمح بتطبيقه،ومراقبة عملية التطبيق مراقبة صارمة،تؤدي إلى تحمل كل من تسول له نفسه الدوس على القانون لمسؤولياته ؛ وتضفي الطابع الإلزامي لهذا القانون باعتبار أن تجسيد أهدافه المنصوص عليها في المادة(03) تعتبر إلتزاما وطنيا . حسب ما جاءت
به المادة الرابعة من هذا القانون ؛ وبدون هذه الإجراءات فإن هذا القانون يبقى مجرد حبر على ورق ؛ وما تتمناه هذه الفئة هو أن لا يكون مصيره كمصير العديد من القوانين الأخرى التي ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات.


بقلم:الطاهر بوصبع/ميلة

__________________
 
رد: قانون حماية و ترقية الاشخاص المعاقين

مشكوووووووووووووور

بـــــــــــــــــــــارك الله فيك اخي

جعله الله قي ميزان حسناتك
 

عودة
أعلى