اشياء مصنوعة من ذهب @

منيره

Well-known member
coL12222.jpg


FT312440.jpg


y5X12442.jpg


QPB12592.jpg


AZ812604.jpg


Bzi12690.jpg
 
أجمل شي الوردة و الاب توب
روعة يـــــســـــــــــــــلمو حبيبتي
بارك الله فيكي على الصور
اكيد رح تهديني الاب توب و الوردة
ههههههههههههههههههههه

يسلموووووووووووووو
 
coL12222.jpg


جمييله اووووى الورده
تسلم ايديكى اختى
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك
لك مني أجمل تحية .
 
أهـــــــــــــــديكــــــــــــــــــــي
الصور كلها
عزيزتــــــــــــــــــــــــي
ههههههههههه
شكرا لمروركـــــــــــــــــــــــــ
مرامـــــــــــــــــــــ
 
الله يسلمكـــــــــ
أختي سميــــــــه
شكرا لمروركــــــــــــــــــــ
 
هههههههههههههههههههههههههههههه
اي صحـــــــــــــــــ سيارتكـــــــــــــــــــ
ايش سويت
عشان حولتها
كلها لذهــــب
أكيد بعت العمارات
ههههههههههههههههههههههه
شكرا لك أخي الطارقـــــــــــــ
على المرور
والله ضحكتني
 
اويـلاهـ وش هالزين
اقول بو طروق وشلون تبوق موتر ابوي
903763517.gif

ومنور الله يصلحك ليه ماقلتيلي انك بتصورين جهازي كان تصورت معه
790153339.gif


سلمتي يالغلا على هالابداع
ومساك ورد الجوري
653746757.gif

وسلمتي ولا عدمنآآآك
 
الله يسلمكــــــــــــــ
أختي العنود
جزاكــــــــــــــ الله كل الخير
والله ضخكتيني
الله يفرحكـــــــــــــــــــ دوم
والله تعجبني ردودكـــــــــــــــــــــــ
ههههههههههههههههههههههههههههههه
 
الذهب لا يجوز ان يلبسه الرجل

لكن هل يجوز استخدام الاشياء المصنوعه من الذهب ؟او المطليه ؟

باب الآنية

حديث: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة"

عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
MEDIA%5CH2.GIF
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
MEDIA%5CH1.GIF
متفق عليه.​
قال رحمه الله باب الآنية: الآنية: جمع إناء، وهو الوعاء الذي يجعل فيه السائل، يجعل فيه الماء، أو يجعل فيه الشراب، أو يجعل فيه الطعام، أو تجعل فيه الأشياء الأخر، وهو لمَّا ذكر المياه تطرَّق معها إلى أشياء من الأحكام، أحكام الحيوانات وغير ذلك ذكر الوعاء الذي يحمل الماء للوضوء، وما يجوز استعماله من ذلك وما لا يجوز.
فالعلماء يرتبون باب الآنية بعد باب المياه؛ لأنه وعاؤه، لأن الماء غالبا ما يستخدم بالإناء.
قال: عن حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
MEDIA%5CH2.GIF
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة
MEDIA%5CH1.GIF
متفق عليه.
معنى الحديث:
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن أن يشرب أو يؤكل في آنية الذهب والفضة أو في الصحاف، وهي جمع صحفة إناء يتخذ للطعام، وعلَّل ذلك النهي بأنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، وهذا من قوله جل وعلا في وصف الكفار
MEDIA%5CB2.gif
أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
MEDIA%5CB1.gif
قال -عليه الصلاة والسلام-
MEDIA%5CH2.GIF
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
MEDIA%5CH1.GIF
وذلك لأجل أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب هذا مما يفعله أهل التعلق بالدنيا والتلذذ بها وأهل الكبر والبطر وهذه من صفات الكفار.
وأما المؤمن فهو ذو عظة من ربه في قلبه، وهو ذو تواضع وخوف من الله -جل وعلا- وبعد عن الكبر فأسباب الكبر يبتعد عنها، وأسباب قسوة القلب يبتعد عنها ومنها ما يغريه بالدنيا وملذاتها، ومن أعظم ذلك الاستمتاع بالذهب والفضة في الأكل والشرب.
لغة الحديث:
قوله: "آنية الذهب والفضة" آنية الذهب اسم للإناء المصنوع من الذهب الخالص فهو الذي يصح عليه أن يقال وآنية ذهب وكذلك الإناء إذا كان من فضة خالصة قيل له إناء فضة، وأما إذا كان فيه ذهب وفيه فضة فإنه لا يقال له إناء ذهب ولا إناء فضة يعني في اللغة.
إذن إذا غلب الذهب يقال إناء ذهب، وإذا غلبت الفضة على غيرها قيل إناء فضة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما انكسر قدحه لَأَمَهُ وجعل مكان الشعبي سلسلة من فضة، ولم يصل إناء فضة، فإذن في اللغة يقال إناء ذهب وإناء فضة إذا كان الغالب عليه الذهب والغالب عليه فضة، يعني -مثلا-: إذا كان الذهب -كما يقولون- عيار واحد وعشرين، معنى عيار واحد وعشرين يعني أن نسبة النحاس، أو نسبة المواد المضافة قليلة ثلاثة؛ لأن أن العيار الكامل أربع وعشرين وهذا لا يصلح للاستعمال لين لا يبقى ولا يصاغ، فلا بد أن يوضع معها أشياء، فبالطبع عيار واحد وعشرين صار ذهبا ذهب خالص، وفي الواقع ذهب غالب كذلك إذا صار عيار 18 ذهب غالب، إذا صار عيار 14 صار ذهبا غالبا، وكذلك الفضة.
فإذن إذا كان الذهب غالبا فيقال إناء ذهب، وإذا كانت الفضة غالبة فيقال إناء فضة، وهذا مهم في تفصيل الكلام على حكم المموه وما خالطه ذهب أو فضة من الآنية -كما سيأتي في الأحكام-.
قال: "ولا تأكلوا في صحافها" الصحاف جمع صحفة، وهي إناء كان من خشب يتخذ في ذلك الزمان للأكل فيه الحديث.
درجة الحديث: الحديث متفق على صحته.
من أحكام الحديث:
أن الحديث فيه النهي عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم وهذا النهي دال على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فالأكل والشرب في إناء الذهب والفضة حرام؛ لأن هذا النهي يعني باتفاق أهل العلم لأن هذا النهي للتحريم، ودل عليه، دل على بشاعته وعلى قبحه لهذا الاستعمال ما جاء في حديث أم سلمة الذي سيأتي أنه قال -يعني عليه الصلاة والسلام:
MEDIA%5CH2.GIF
الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
MEDIA%5CH1.GIF
وهذا الوعيد يدل على تحريم على تحريم الاستعمال.
الثاني: في الحديث التعليل للتحريم بأن الكفار يستعملونها في الأكل والشرب، وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذا التعليل لا يصلح عليه العلة المستخدمة في القياس؛ لهذا ذهب العلماء إلى أن علة تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة قد تكون لأجل الكبر وكسر نفوس الفقراء والمساكين باستعمال إناء الذهب والفضة، وعلل بعضهم بأن ذلك النهي لأجل ألا يضيق النقد، ومعلوما أن النقد عند الناس هو الذهب والفضة، فلو اتخذ الأغنياء آنية الذهب والفضة لضاق نقد الذهب والفضة، ومعنى ذلك أن يرتفع سعره ويتضرر الناس بذلك، فعللوا النهي لأجل ألا يضيق النقد، يعني: ذهب الذهب، الجنيه، الدينار، الدرهم إلى آخره.
الثالث: هذا الحديث نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكما ذكرت لك الإناء هو الغالب عليه الذهب والفضة فهذا يحرم، لكن إذا كان الذهب والفضة في الإناء قليلا
مثل ما يسمى الآن مطلي ذهب ومطلي بالفضة فهل يحرم الأكل والشرب -مثلا- في الملاعق التي هي مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة للعلماء في ذلك قولان:

  • الأول: أنه يحرم لأجل أن العلة الموجودة في الأول موجودة في الثاني، وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-
    MEDIA%5CH2.GIF
    فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
    MEDIA%5CH1.GIF
    ولأجل أن الطلى والترتيب ونحو ذلك معه تضييق النقدين ومعه -أيضا- كسر قلوب الفقراء؛ لأن الشكل واحد، والذهب معروف اللون؛ فيحصل كسر القلوب ويحسن التضييق بالاستعمال.
  • والقول الثاني: أن المراد أن المطلي في الأكل والشرب هذا فيه ذهب قليل وليس بكثير، ولا يصدق عليه أنه إناء ذهب وفضة؛ لأن فيه ذهبا وفضة، وقالوا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهذا قليل معلوم أن السلسلة يكون فيها الشراب ولا يباشر الشرب من مكان الفضة، ولكن يصح استعماله لو استعمله فإنه لا شيء عليه، يعني: لو شرب من ذلك فإنه لا يحرم عليه، قالوا ومعنى ذلك أن استعمال المطلي لا بأس به.
    والصحيح أن الصحيح القول الأول وهو أن تحريم الأكل والشرب يصدق على إناء الذهب والفضة، وما كان له حكم إناء الذهب والفضة، مما ظاهره أنه ذهب وفضة، فيدخل في ذلك المطلي ويدخل في ذلك المفضض والمكثد وأنواع ذلك كما ذكرها الفقهاء.​
الحكم الرابع: هل يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أم يقتصر ذلك على الأكل والشرب؟
معلوم أن الحديث دل على تحريم الأكل والشرب، وهكذا سائر الحديث التي فيها النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، إنما جاء في الأكل والشرب خاصة فهل يحرم الاستعمال؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قولان:​

  • الـأول: أنه لا يحرم الاستعمال، والقول الثاني هو قول الشافعي -رحمه الله تعالى- والذين قالوا بالأول قالوا بحرمة الاستعمال، قالوا لأن العلة الموجودة في الأكل والشرب، هي موجودة -أيضا- في الاستعمال في أشياء أخر يستعملها في الكحل، مثلا امرأة تستعملها في الكحل، رجل يستعملها في أقلام، استعمال في أي شيء، فهذا العلة موجودة فيه؛ فلذلك قالوا يحرم الاستعمال؛ لأن العلة موجودة.
  • والقول الثاني: الذي هو قول الشافعي وجماعات كثيرة من أهل العلم إن الحديث إنما نص على الأكل والشرب، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فلم يأت نهي عن ذلك، بل جاء في البخاري أن أحد أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عندها قمقم أو جلجل من فضة، وهذا يدل على أنها اتخذت ذلك إما باستخدامه في كحل أو طيب أو نحو ذلك.
والصحيح من القولين أنه يجب قصر المسألة على ما جاء فيه الدليل، فما جاء فيه الدليل، وهو تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة هو الذي يقيد به، وأما ما لم يأت به الدليل من جهة الاستعمال أو الاتخاذ أو نحو ذلك فإنه لا يحرم؛ لأن الدليل لم يأت به والعلة التي ذكروها من أن فيها كسر قلوب الفقراء، أو أن فيها تضييقا للنقل هذه لا تستقيم في كل حال؛ ولهذا تعليل بها قد يكون في الأكل والشرب في الإناء إناء الذهب والفضة كعلة كاشفة له، لكن أن تكون علة للحكم الشرعي فإن في الدليل هذا الذي معنا لم يعلل فيه إلا من جهة الكبر، فقال:
MEDIA%5CH2.GIF
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
MEDIA%5CH1.GIF
.
فإذن أقول: الصحيح الذي عليه طائفة من المحققين والمجتهدين من أهل العلم أن هذا يخص بإناء الذهب والفضة الذي يؤكل ويشرب فيه، وأما ما يستعمل في غيرهما فلا يحرم، وكذلك ما يتخذ بلا استعمال يعني: يشتري إناء ذهب ويجعله عنده دون أن يستعمله، إما لمنظر أو بغرض يستفيد منه في بيع في وقت آخر، أو نحو ذلك سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا صار عندنا هنا تحقيق المسائل هذه فيها ثلاث درجات:​

  • الدرجة الأولى: الأكل والشرب.
  • والثانية: الاستعمال.
  • والثالثة: الاتخاذ.
والأكل والشرب معلوم تحريمه بنص الحديث، والاستعمال فيه خلاف قوي بين أهل العلم من محرم، ومن مجيز، وأما الاتخاذ بدون استعمال فإن القول بمنعه فيه تكلف، وهو أضعف من القول الثاني يعني: بمنع الاستعمال.
إذا تبين هذا فيترتب على ذلك مسائل أخر، إذا كان يستعمل أشياء مضببة أشياء مطلية مثل الآن كل شيء يقولون لك الآن: مطلي ذهبا، لمبة مطلية ذهبا، وهي مثلا ثرية مطلية ذهبا، بيقول لك: قيمتها أربعمائة ريال، خمسمائة، ألف ريال، وبعضها يقول لك: مطلي قيمتها خمسة آلاف، بعضها يقول لك: مطلي عشرة آلاف، كذلك في الساعات، كذلك في بعض الأشياء كالأقلام ونحو ذلك.
فالذي فيه سعة في هذا الأمر هو ما قلت لك من أنه يقصر التحريم على الأكل والشرب دون ما سواها، وخاصة أن الأشياء المستعملة الآن الذهب فيها قليل لو سألت ما مقدار الذهب الموجود في الثرية؟ ما مقدار الذهب الموجود في القلم، في الساعة؟ لقال لك شيء جزء من الجرام من الذهب، يعني يقول لك مثلا: مائة ميكرو جرام -مثلا-، خمسمائة ميكرو جرام، يعني: نصف جرام، ربع جرام ونحو ذلك، وهذا شيء قليل.
وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يفرق هنا ما بين اليسير التابع لغيره، وما بين الذهب المقصود بنفسه، فيقول -رحمه الله تعالى-: إن الذهب اليسير التابع لغيره لا بأس به في اللباس، ولا بأس به في الاستعمال؛ لأنه غير مقصود يعني كأنه يقول: هذا بالاتفاق في ذلك، فيه ذهب يسير تابع لغيره غير مقصود وغير مرغوب فيه لذاته، وإنما هو تبع لغيره مثل ما يحصل من بعض الملابس يكون فيها تطريز ذهب، أو تطريز فضة، أو بعض الآنية، أو بعض الآلات يكون فيها شيء من هذا نعم.​


المصدر موقع شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله

بتوفيق ان شاء الله
 

عودة
أعلى