رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ
س/ هل كبر النبي في آخر شوط في الطواف؟
ج/ نعم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأول وفي الشوط الأخير والتي بينها يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير.
س/ ما المقصود من جعله حبل المشاة أمامه؟
ج/ طريق المشاة يعني أن أمامه الجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة.
س/ في السعي في آخر شوط عند المروة هل يكبر ويهلل ويحمد الله ويدعو أم لا؟
ج/ نعم مثل الطواف في أوله وآخره والنبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا في جميع الأشواط.
س/ إذا منع صاحب السيارة من الوقوف في مزدلفة مكرهاً فوقف في منى وبات فيها؟
ج/ إن لم يجد مكاناً فمنعوه فلا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان تساهلاً منه فعليه دم مثل منى.
س/ وإن منعه المرور من الوقوف؟
ج/ يكون مكره لا شيء عليه.
س/ هناك أناس أتوا للحج متمتعين وأفتاهم أناس أنه يجوز ذبح الهدي في اليوم الخامس أو السادس؟
ج/ هذا قول لبعض أهل العلم،والذي ينبغي أن لا يذبح إلا في يوم العيد وأيام التشريق.
س/ ومن فعل ذلك؟
ج/ إذا قضى أحوط ـ أي ـ الذي ذبح قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يذبحوا إلا في يوم النحر ومعهم الهدي الكثير.
س/ الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إلى الفجر أم من الزوال إلى الفجر؟
ج/ قال الجمهور أنه من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر،وإذا وقف قبل الزوال، فيه قول لأحمد رحمه الله وجماعة لحديث عروة بن مضرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفات ليلاً أو نهاراً) وعممها نهارا، فيعم ما قبل الزوال،والقول فيه وجاهة لكن الجمهور يحتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) والأحوط للمؤمن أن لا يقف إلا بعد الزوال.
س/ الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.
س/ الكثرة يدعون وهم واقفون؟
ج/ لا، ليس بلازم الوقوف سموه واقفا وهو على بعيره جالساً،والمراد وقف أي صار واقفاً ولو أنه مضطجع.
س/ متى وقت الدعاء بعرفة؟
ج/ من بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.
س/ نهى عمر رضي الله عنه عن (فسخ الإحرام) ؟
ج/ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نسى السنة، اجتهاد منهم والصواب ما فعله النبي .
س/ هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟
ج/ مقصودهم أن كل حاج يحرم بالحج حتى يكثر الزوار والحجاج والعمرة تكون في وقت آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.
س/ كيف نجمع هذا مع أن عمر رضي الله عنه راوي الحديث؟
ج/ قد ينسى الإنسان وقد يجتهد، ليس بمعصوم الإنسان.
س/ السنة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
ج/ السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
ج/ ليس بظاهر، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
س/ ما ورد أغسال أخرى؟
ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.
س/ هل ورد عن الرسول (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس رضي الله عنه.
س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
ج/ رفقاؤهم معهم، نعم يرمون معهم.
س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار) ؟
ج/ فيها لين.
س/ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
ج/ ما ثبت عنه، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
لكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).
س/ عند الطواف يكون من الناس من معهم كتاب أدعية بدعية يدعون بها فهل ينصحهم الإنسان أم يتركهم ويشتغل بالأذكار؟
ج/ يشتغل بالأذكار وإن علمهم وأخبرهم أنه ليس هناك أذكار مخصوصة لأن هؤلاء عامة لا يعرفون شيء، يحتاجون إلى من يعلمهم.
س/ إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر فهل يتدارك ذلك في بقية الأشواط الأخيرة؟
ج/ لا،فهي سنة قد فات محلها.
س/ إن كان هناك زحام حول الكعبة ولم يستطع الرمل إلا مع البعد فهل يبعد ويرمل أم يقترب ويترك الرمل؟
ج/ إن كان قريب وهناك زحام لا يرمل ولكن من تأخر في آخر المطاف حتى يرمل فهو الأفضل إن تيسر.
س/ من الناس من يأتي إلى الحج ولا يذهب إلى الحرم بل يذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم فيقرنه مع طواف الإفاضة؟
ج/ هذا لا ينبغي وهو خلاف السنة ولكن إن كان مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقرنه مع طواف الإفاضة ويسعى.
س/ هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟
ج/ نعم يجوز ذلك كما فعل عروة بن مضرس ذهب إلى عرفات مباشرة إلا المتمتع فيجب أن يطوف لعمرته.
س/ الرجل الذي معه امرأة أو معه نساء فهل الأفضل أن يرمل أو يبقى مع النساء يمشي؟
ج/ إذا كانت في حاجة أو يخشى عليها فلا يرمل، أما إذا كانت ليست بحاجة إليه فعليه أن يرمل وهي تطوف لوحدها إذا كان ما عليها خطر.
س/ إخراج الكتف الأيمن في الطواف هل العلة إظهار القوة أم ما هي العلة؟
ج/ لا أعلم علة ظاهرة،لكن لعله ينشط على الرمل لأنه إذا كان على كتفه قد يسقط وهكذا.
س/ هل السجود على الحجر الأسود بدعة؟
ج/ لا، محل نظر لكن الأفضل الأخذ بالأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى.
س/ الرمل هل يكون بشدة فقد رأينا بعض طلاب العلم وهم يطوفون يركضون حول الكعبة بشدة وبقوة؟.
ج/ الرمل هو الخبب كما قال ابن عمر (خب ثلاثاً) مثل الركض الخفيف.
س/ بعض الناس إذا حج حجة فرضه وأتت السنة التالية يقول سوف أحج حجة أخرى لأني شاك في الأولى أنه ليست فريضة فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة؟
ج/ تكون الثانية نافلة،فالشك لا يغير الأمور لأنه قد يكون من وساوس الشيطان والعمدة على ما مضى وهذا نافلة.
س/ من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة فهل يقف ويدعوا؟
ج/ وما المانع إذا استطاع،لكن إن كان هناك مشقة يكفي الصعود والنزول ولكن إن استطاعوا قليلا فعليهم فعل السنة هو والنساء.
س/ إذا كان الإنسان صحيح عنده مال قادر على الحج كل سنة فهل الأفضل أن يحج أم يصرف المال إلى من لا يستطيع الحج؟
ج/ محتمل لكن الحج فضله عظيم،أما قول إعطاء من لا يستطيع الحج أفضل فهو محل نظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أمره عظيم.
س/ مكان العربات في الصفا والمروة من جهة الصفا لا يرقون إلا الصفا هل يجـزء ذلك أم لا بد من الرقي إلى الصفا؟
ج/ لا بد من أن يكمل ما بين الصفا والمروة وحد المسعى أول درجة في الصفا وكذلك في المروة.
س/ إذا لم يستطع الذي في العربة الصعود إلى الصفا فهل يكون حجه ناقصاً؟
ج/ الصعود إلى الصفا سنة مستحبة إذا مشى ما بينهما كفى.
س/ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الأحمر؟
ج/ ورد لبس الأحمر القاتم أي الزائد الحمرة وتركه أحوط من باب كراهية التنـزيه وإلا لبس الأحمر ثبت في أحاديث كثيرة لكن المعصفر والمزعفر لا ينبغي للرجال.
س/ إذا صلى مضطبعاً هل تصح صلاته؟
ج/ تصح لأن أحد العاتقين مستور لكن ستر العاتقين أولى.
س/ وإذا صلى مكشوف العاتقين؟
ج/ فيه نظر وينبغي له أن يعيد.
س/ هل في استدبار الكعبة شيء؟
ج/ لا، ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم جلس واستدبر الكعبة وكلم الناس.
س/ استلام الحجر الأسود بالمحجن أو بالإشارة إليه عند عدم القدرة أو مطلقاً؟
ج/ الظاهر قد يكون لأسباب الزحمة الأفضل أن يباشر لكن إذا أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل فلا بأس.
س/ أحسن الله إليك التعلق بستار الكعبة؟
ج/ ليس له أصل ولا ينبغي.
س/ حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم؟
ج/ هذا ضعيف لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لكن هذا الحديث فيه ضعف من رواية بعض الشيعة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالملتزم ولا بين الملتزم والحطيم، الأحاديث فيها كلها ضعيفة صح موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وفعله بعض الصحابة.
س/ إذا انتقض وضوءه وهو يطوف وذهب وتوضأ فهل يكمل أم يعيد الطواف؟
ج/ يعيد الطواف من أول مثل الصلاة.
س/ المرأة إذا جاءها المحيض بعد الطواف وقلنا لها أن تسعى فهل هذا يكون مكث في المسجد ؟
ج/ تسعى ولا بأس وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
س/ الآن المسعى أدخلوه في المسجد؟
ج/ ولو أدخلوه الحكم باق في جواز سعي الحائض والنفساء.
س/ المرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما؟
ج/ تأتي ببدلها أيام حتى تكمل ستين يوماً متصلة بعد الحيض مباشرة حتى تكمل.
س/ لبس المرأة للثياب البيض هل يجوز؟
ج/ إذا لم يكن فيه تشبه فلا بأس.
س/ المرأة الشابة هل تدخل في الضعفة ؟
ج/ نعم فالنساء كلهن ضعفة.
س/ من قال إن الدفع بمزدلفة بعد نصف الليل جائز وليس خاص بالضعفة؟
ج/ لا، لهم خاصة، أما غيرهم فينبغي البقاء، السنة لغير الضعفة البقاء كما بقي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
س/ ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى من الخلف؟
ج/ إن سقط الحصى في الحوض فلا بأس ولو من الخلف، المهم أن يقع.
س/ ما حكم المبيت بمزدلفة؟
ج/ من واجبات الحج غالب الليل،وإذا ترك المبيت يلزمه دم إلا المعذور الذي ما تيسر له المجيء تعطل في الطريق من عرفات إلى مزدلفة من غير تفريط فهذا لا حرج عليه.
س/ وقت الانصراف من مزدلفة متى يكون؟
ج/ إذا مضى نصف الليل كفى.
س/ وماذا عن فعل أسماء رضي الله عنها إذا غاب القمر مضت؟
ج/ هذا أفضل إذا تيسر لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيه اشتراط غياب القمر رخص لهم بالليل.
س/ إذا الرجل يصلي ست ركعات ثم يجعل الوتر في آخر الليل ثم نام عن الوتر فكيف يصلي الضحى- يعني كيف يقضيه –؟
ج/ يشفع ركعة والحمد لله، يصلي ركعتين.
س/ قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب؟
ج/ فيه خلاف قال تعالى: (فتهجد به نافلة لك).
س/ هل كبر النبي في آخر شوط في الطواف؟
ج/ نعم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأول وفي الشوط الأخير والتي بينها يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير.
س/ ما المقصود من جعله حبل المشاة أمامه؟
ج/ طريق المشاة يعني أن أمامه الجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة.
س/ في السعي في آخر شوط عند المروة هل يكبر ويهلل ويحمد الله ويدعو أم لا؟
ج/ نعم مثل الطواف في أوله وآخره والنبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا في جميع الأشواط.
س/ إذا منع صاحب السيارة من الوقوف في مزدلفة مكرهاً فوقف في منى وبات فيها؟
ج/ إن لم يجد مكاناً فمنعوه فلا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعتم وإن كان تساهلاً منه فعليه دم مثل منى.
س/ وإن منعه المرور من الوقوف؟
ج/ يكون مكره لا شيء عليه.
س/ هناك أناس أتوا للحج متمتعين وأفتاهم أناس أنه يجوز ذبح الهدي في اليوم الخامس أو السادس؟
ج/ هذا قول لبعض أهل العلم،والذي ينبغي أن لا يذبح إلا في يوم العيد وأيام التشريق.
س/ ومن فعل ذلك؟
ج/ إذا قضى أحوط ـ أي ـ الذي ذبح قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يذبحوا إلا في يوم النحر ومعهم الهدي الكثير.
س/ الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إلى الفجر أم من الزوال إلى الفجر؟
ج/ قال الجمهور أنه من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر،وإذا وقف قبل الزوال، فيه قول لأحمد رحمه الله وجماعة لحديث عروة بن مضرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفات ليلاً أو نهاراً) وعممها نهارا، فيعم ما قبل الزوال،والقول فيه وجاهة لكن الجمهور يحتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) والأحوط للمؤمن أن لا يقف إلا بعد الزوال.
س/ الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟
ج/ واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.
س/ الكثرة يدعون وهم واقفون؟
ج/ لا، ليس بلازم الوقوف سموه واقفا وهو على بعيره جالساً،والمراد وقف أي صار واقفاً ولو أنه مضطجع.
س/ متى وقت الدعاء بعرفة؟
ج/ من بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.
س/ نهى عمر رضي الله عنه عن (فسخ الإحرام) ؟
ج/ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نسى السنة، اجتهاد منهم والصواب ما فعله النبي .
س/ هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟
ج/ مقصودهم أن كل حاج يحرم بالحج حتى يكثر الزوار والحجاج والعمرة تكون في وقت آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.
س/ كيف نجمع هذا مع أن عمر رضي الله عنه راوي الحديث؟
ج/ قد ينسى الإنسان وقد يجتهد، ليس بمعصوم الإنسان.
س/ السنة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
ج/ السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
ج/ ليس بظاهر، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.
س/ ما ورد أغسال أخرى؟
ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.
س/ هل ورد عن الرسول (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس رضي الله عنه.
س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
ج/ رفقاؤهم معهم، نعم يرمون معهم.
س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار) ؟
ج/ فيها لين.
س/ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
ج/ ما ثبت عنه، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
لكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).
س/ عند الطواف يكون من الناس من معهم كتاب أدعية بدعية يدعون بها فهل ينصحهم الإنسان أم يتركهم ويشتغل بالأذكار؟
ج/ يشتغل بالأذكار وإن علمهم وأخبرهم أنه ليس هناك أذكار مخصوصة لأن هؤلاء عامة لا يعرفون شيء، يحتاجون إلى من يعلمهم.
س/ إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر فهل يتدارك ذلك في بقية الأشواط الأخيرة؟
ج/ لا،فهي سنة قد فات محلها.
س/ إن كان هناك زحام حول الكعبة ولم يستطع الرمل إلا مع البعد فهل يبعد ويرمل أم يقترب ويترك الرمل؟
ج/ إن كان قريب وهناك زحام لا يرمل ولكن من تأخر في آخر المطاف حتى يرمل فهو الأفضل إن تيسر.
س/ من الناس من يأتي إلى الحج ولا يذهب إلى الحرم بل يذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم فيقرنه مع طواف الإفاضة؟
ج/ هذا لا ينبغي وهو خلاف السنة ولكن إن كان مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقرنه مع طواف الإفاضة ويسعى.
س/ هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟
ج/ نعم يجوز ذلك كما فعل عروة بن مضرس ذهب إلى عرفات مباشرة إلا المتمتع فيجب أن يطوف لعمرته.
س/ الرجل الذي معه امرأة أو معه نساء فهل الأفضل أن يرمل أو يبقى مع النساء يمشي؟
ج/ إذا كانت في حاجة أو يخشى عليها فلا يرمل، أما إذا كانت ليست بحاجة إليه فعليه أن يرمل وهي تطوف لوحدها إذا كان ما عليها خطر.
س/ إخراج الكتف الأيمن في الطواف هل العلة إظهار القوة أم ما هي العلة؟
ج/ لا أعلم علة ظاهرة،لكن لعله ينشط على الرمل لأنه إذا كان على كتفه قد يسقط وهكذا.
س/ هل السجود على الحجر الأسود بدعة؟
ج/ لا، محل نظر لكن الأفضل الأخذ بالأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى.
س/ الرمل هل يكون بشدة فقد رأينا بعض طلاب العلم وهم يطوفون يركضون حول الكعبة بشدة وبقوة؟.
ج/ الرمل هو الخبب كما قال ابن عمر (خب ثلاثاً) مثل الركض الخفيف.
س/ بعض الناس إذا حج حجة فرضه وأتت السنة التالية يقول سوف أحج حجة أخرى لأني شاك في الأولى أنه ليست فريضة فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة؟
ج/ تكون الثانية نافلة،فالشك لا يغير الأمور لأنه قد يكون من وساوس الشيطان والعمدة على ما مضى وهذا نافلة.
س/ من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة فهل يقف ويدعوا؟
ج/ وما المانع إذا استطاع،لكن إن كان هناك مشقة يكفي الصعود والنزول ولكن إن استطاعوا قليلا فعليهم فعل السنة هو والنساء.
س/ إذا كان الإنسان صحيح عنده مال قادر على الحج كل سنة فهل الأفضل أن يحج أم يصرف المال إلى من لا يستطيع الحج؟
ج/ محتمل لكن الحج فضله عظيم،أما قول إعطاء من لا يستطيع الحج أفضل فهو محل نظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أمره عظيم.
س/ مكان العربات في الصفا والمروة من جهة الصفا لا يرقون إلا الصفا هل يجـزء ذلك أم لا بد من الرقي إلى الصفا؟
ج/ لا بد من أن يكمل ما بين الصفا والمروة وحد المسعى أول درجة في الصفا وكذلك في المروة.
س/ إذا لم يستطع الذي في العربة الصعود إلى الصفا فهل يكون حجه ناقصاً؟
ج/ الصعود إلى الصفا سنة مستحبة إذا مشى ما بينهما كفى.
س/ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الأحمر؟
ج/ ورد لبس الأحمر القاتم أي الزائد الحمرة وتركه أحوط من باب كراهية التنـزيه وإلا لبس الأحمر ثبت في أحاديث كثيرة لكن المعصفر والمزعفر لا ينبغي للرجال.
س/ إذا صلى مضطبعاً هل تصح صلاته؟
ج/ تصح لأن أحد العاتقين مستور لكن ستر العاتقين أولى.
س/ وإذا صلى مكشوف العاتقين؟
ج/ فيه نظر وينبغي له أن يعيد.
س/ هل في استدبار الكعبة شيء؟
ج/ لا، ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم جلس واستدبر الكعبة وكلم الناس.
س/ استلام الحجر الأسود بالمحجن أو بالإشارة إليه عند عدم القدرة أو مطلقاً؟
ج/ الظاهر قد يكون لأسباب الزحمة الأفضل أن يباشر لكن إذا أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل فلا بأس.
س/ أحسن الله إليك التعلق بستار الكعبة؟
ج/ ليس له أصل ولا ينبغي.
س/ حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم؟
ج/ هذا ضعيف لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لكن هذا الحديث فيه ضعف من رواية بعض الشيعة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالملتزم ولا بين الملتزم والحطيم، الأحاديث فيها كلها ضعيفة صح موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وفعله بعض الصحابة.
س/ إذا انتقض وضوءه وهو يطوف وذهب وتوضأ فهل يكمل أم يعيد الطواف؟
ج/ يعيد الطواف من أول مثل الصلاة.
س/ المرأة إذا جاءها المحيض بعد الطواف وقلنا لها أن تسعى فهل هذا يكون مكث في المسجد ؟
ج/ تسعى ولا بأس وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
س/ الآن المسعى أدخلوه في المسجد؟
ج/ ولو أدخلوه الحكم باق في جواز سعي الحائض والنفساء.
س/ المرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما؟
ج/ تأتي ببدلها أيام حتى تكمل ستين يوماً متصلة بعد الحيض مباشرة حتى تكمل.
س/ لبس المرأة للثياب البيض هل يجوز؟
ج/ إذا لم يكن فيه تشبه فلا بأس.
س/ المرأة الشابة هل تدخل في الضعفة ؟
ج/ نعم فالنساء كلهن ضعفة.
س/ من قال إن الدفع بمزدلفة بعد نصف الليل جائز وليس خاص بالضعفة؟
ج/ لا، لهم خاصة، أما غيرهم فينبغي البقاء، السنة لغير الضعفة البقاء كما بقي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
س/ ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى من الخلف؟
ج/ إن سقط الحصى في الحوض فلا بأس ولو من الخلف، المهم أن يقع.
س/ ما حكم المبيت بمزدلفة؟
ج/ من واجبات الحج غالب الليل،وإذا ترك المبيت يلزمه دم إلا المعذور الذي ما تيسر له المجيء تعطل في الطريق من عرفات إلى مزدلفة من غير تفريط فهذا لا حرج عليه.
س/ وقت الانصراف من مزدلفة متى يكون؟
ج/ إذا مضى نصف الليل كفى.
س/ وماذا عن فعل أسماء رضي الله عنها إذا غاب القمر مضت؟
ج/ هذا أفضل إذا تيسر لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيه اشتراط غياب القمر رخص لهم بالليل.
س/ إذا الرجل يصلي ست ركعات ثم يجعل الوتر في آخر الليل ثم نام عن الوتر فكيف يصلي الضحى- يعني كيف يقضيه –؟
ج/ يشفع ركعة والحمد لله، يصلي ركعتين.
س/ قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب؟
ج/ فيه خلاف قال تعالى: (فتهجد به نافلة لك).
تعليق