الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #46
    رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

    س/ هل كبر النبي في آخر شوط في الطواف؟
    ج/ نعم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأول وفي الشوط الأخير والتي بينها يبدأ بالتكبير ويختتم بالتكبير.

    س/ ما المقصود من جعله حبل المشاة أمامه؟
    ج/ طريق المشاة يعني أن أمامه الجبل عن يمينه قليلاً وهو مستقبل القبلة.

    س/ في السعي في آخر شوط عند المروة هل يكبر ويهلل ويحمد الله ويدعو أم لا؟
    ج/ نعم مثل الطواف في أوله وآخره والنبي صلى الله عليه وسلم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا في جميع الأشواط.

    س/ إذا منع صاحب السيارة من الوقوف في مزدلفة مكرهاً فوقف في منى وبات فيها؟
    ج/ إن لم يجد مكاناً فمنعوه فلا شيء عليه  فاتقوا الله ما استطعتم  وإن كان تساهلاً منه فعليه دم مثل منى.

    س/ وإن منعه المرور من الوقوف؟
    ج/ يكون مكره لا شيء عليه.

    س/ هناك أناس أتوا للحج متمتعين وأفتاهم أناس أنه يجوز ذبح الهدي في اليوم الخامس أو السادس؟
    ج/ هذا قول لبعض أهل العلم،والذي ينبغي أن لا يذبح إلا في يوم العيد وأيام التشريق.

    س/ ومن فعل ذلك؟
    ج/ إذا قضى أحوط ـ أي ـ الذي ذبح قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يذبحوا إلا في يوم النحر ومعهم الهدي الكثير.

    س/ الوقوف بعرفة ما الصحيح فيه هل هو من الفجر إلى الفجر أم من الزوال إلى الفجر؟
    ج/ قال الجمهور أنه من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر،وإذا وقف قبل الزوال، فيه قول لأحمد رحمه الله وجماعة لحديث عروة بن مضرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه وقد وقف في عرفات ليلاً أو نهاراً) وعممها نهارا، فيعم ما قبل الزوال،والقول فيه وجاهة لكن الجمهور يحتجون أنه وقف بعد الزوال وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) والأحوط للمؤمن أن لا يقف إلا بعد الزوال.

    س/ الواقف بعرفة إذا أراد أن يدعو هل يكون واقفاً أم جالسا؟
    ج/ واقف أو جالس أو مضطجع كله واحد.

    س/ الكثرة يدعون وهم واقفون؟
    ج/ لا، ليس بلازم الوقوف سموه واقفا وهو على بعيره جالساً،والمراد وقف أي صار واقفاً ولو أنه مضطجع.

    س/ متى وقت الدعاء بعرفة؟
    ج/ من بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ بالدعاء.

    س/ نهى عمر رضي الله عنه عن (فسخ الإحرام) ؟
    ج/ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نسى السنة، اجتهاد منهم والصواب ما فعله النبي .

    س/ هل يدخل فيه النهي عن القرآن؟
    ج/ مقصودهم أن كل حاج يحرم بالحج حتى يكثر الزوار والحجاج والعمرة تكون في وقت آخر هذا اجتهاد منهم والسنة فوقهم.

    س/ كيف نجمع هذا مع أن عمر رضي الله عنه راوي الحديث؟
    ج/ قد ينسى الإنسان وقد يجتهد، ليس بمعصوم الإنسان.

    س/ السنة أن يمكث الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الضحى أو ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة.؟
    ج/ السنة أن يبقى في مزدلفة حتى يسفر يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس إذا صلى الفجر يبقى في مكانه مستقبلاً القبلة يدعو ويلبي ويذكر الله، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل لكن من جلس حتى يسفر؛ يدعوا ويذكر الله فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.

    س/ من قال أن النـزول بذي طوى ليس قاصداً وإنما دعته الحاجة لذلك؟
    ج/ ليس بظاهر، الأصل في أفعاله السنية وهو حج حجة واحدة.

    س/ ما ورد أغسال أخرى؟
    ج/ الغسل عند الإحرام، الغسل عند قدوم مكة.

    س/ هل ورد عن الرسول  (لبيك حجاً لا رياء فيها ولا سمعة).
    ج/ ليس معروف يروى هذا عن انس رضي الله عنه.

    س/ رفقاء الضعفاء والعجزة يذهبون معهم ويرمون؟
    ج/ رفقاؤهم معهم، نعم يرمون معهم.

    س/ هل الاستعاذة من النار في صلاة الفجر والمغرب ثابتة (اللهم أجرني من النار) ؟
    ج/ فيها لين.

    س/ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عشر ذي الحجة؟
    ج/ ما ثبت عنه، يروى عنه لكن في سنده اضطراب، عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يصومها وحفصة كانت تقول إنه كان يصومها لكن في سنده اضطراب.
    لكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وهكذا يروي أحمد بإسناد جيد: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

    س/ عند الطواف يكون من الناس من معهم كتاب أدعية بدعية يدعون بها فهل ينصحهم الإنسان أم يتركهم ويشتغل بالأذكار؟
    ج/ يشتغل بالأذكار وإن علمهم وأخبرهم أنه ليس هناك أذكار مخصوصة لأن هؤلاء عامة لا يعرفون شيء، يحتاجون إلى من يعلمهم.

    س/ إذا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر فهل يتدارك ذلك في بقية الأشواط الأخيرة؟
    ج/ لا،فهي سنة قد فات محلها.

    س/ إن كان هناك زحام حول الكعبة ولم يستطع الرمل إلا مع البعد فهل يبعد ويرمل أم يقترب ويترك الرمل؟
    ج/ إن كان قريب وهناك زحام لا يرمل ولكن من تأخر في آخر المطاف حتى يرمل فهو الأفضل إن تيسر.

    س/ من الناس من يأتي إلى الحج ولا يذهب إلى الحرم بل يذهب مباشرة إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم فيقرنه مع طواف الإفاضة؟
    ج/ هذا لا ينبغي وهو خلاف السنة ولكن إن كان مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقرنه مع طواف الإفاضة ويسعى.

    س/ هل للحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟
    ج/ نعم يجوز ذلك كما فعل عروة بن مضرس ذهب إلى عرفات مباشرة إلا المتمتع فيجب أن يطوف لعمرته.

    س/ الرجل الذي معه امرأة أو معه نساء فهل الأفضل أن يرمل أو يبقى مع النساء يمشي؟
    ج/ إذا كانت في حاجة أو يخشى عليها فلا يرمل، أما إذا كانت ليست بحاجة إليه فعليه أن يرمل وهي تطوف لوحدها إذا كان ما عليها خطر.

    س/ إخراج الكتف الأيمن في الطواف هل العلة إظهار القوة أم ما هي العلة؟
    ج/ لا أعلم علة ظاهرة،لكن لعله ينشط على الرمل لأنه إذا كان على كتفه قد يسقط وهكذا.

    س/ هل السجود على الحجر الأسود بدعة؟
    ج/ لا، محل نظر لكن الأفضل الأخذ بالأحاديث الصحيحة لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعله ويبعد أن يكون هذا من جهة رأيه فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الأحيان لكن اعتماد الأحاديث الصحيحة أولى.

    س/ الرمل هل يكون بشدة فقد رأينا بعض طلاب العلم وهم يطوفون يركضون حول الكعبة بشدة وبقوة؟.
    ج/ الرمل هو الخبب كما قال ابن عمر (خب ثلاثاً) مثل الركض الخفيف.

    س/ بعض الناس إذا حج حجة فرضه وأتت السنة التالية يقول سوف أحج حجة أخرى لأني شاك في الأولى أنه ليست فريضة فهل تكون الثانية فريضة أم نافلة؟
    ج/ تكون الثانية نافلة،فالشك لا يغير الأمور لأنه قد يكون من وساوس الشيطان والعمدة على ما مضى وهذا نافلة.

    س/ من كان معه نساء وهناك زحام في الصفا والمروة فهل يقف ويدعوا؟
    ج/ وما المانع إذا استطاع،لكن إن كان هناك مشقة يكفي الصعود والنزول ولكن إن استطاعوا قليلا فعليهم فعل السنة هو والنساء.

    س/ إذا كان الإنسان صحيح عنده مال قادر على الحج كل سنة فهل الأفضل أن يحج أم يصرف المال إلى من لا يستطيع الحج؟
    ج/ محتمل لكن الحج فضله عظيم،أما قول إعطاء من لا يستطيع الحج أفضل فهو محل نظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أمره عظيم.

    س/ مكان العربات في الصفا والمروة من جهة الصفا لا يرقون إلا الصفا هل يجـزء ذلك أم لا بد من الرقي إلى الصفا؟
    ج/ لا بد من أن يكمل ما بين الصفا والمروة وحد المسعى أول درجة في الصفا وكذلك في المروة.

    س/ إذا لم يستطع الذي في العربة الصعود إلى الصفا فهل يكون حجه ناقصاً؟
    ج/ الصعود إلى الصفا سنة مستحبة إذا مشى ما بينهما كفى.

    س/ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الأحمر؟
    ج/ ورد لبس الأحمر القاتم أي الزائد الحمرة وتركه أحوط من باب كراهية التنـزيه وإلا لبس الأحمر ثبت في أحاديث كثيرة لكن المعصفر والمزعفر لا ينبغي للرجال.

    س/ إذا صلى مضطبعاً هل تصح صلاته؟
    ج/ تصح لأن أحد العاتقين مستور لكن ستر العاتقين أولى.

    س/ وإذا صلى مكشوف العاتقين؟
    ج/ فيه نظر وينبغي له أن يعيد.

    س/ هل في استدبار الكعبة شيء؟
    ج/ لا، ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم جلس واستدبر الكعبة وكلم الناس.

    س/ استلام الحجر الأسود بالمحجن أو بالإشارة إليه عند عدم القدرة أو مطلقاً؟
    ج/ الظاهر قد يكون لأسباب الزحمة الأفضل أن يباشر لكن إذا أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل فلا بأس.

    س/ أحسن الله إليك التعلق بستار الكعبة؟
    ج/ ليس له أصل ولا ينبغي.

    س/ حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم؟
    ج/ هذا ضعيف لكنه ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لكن هذا الحديث فيه ضعف من رواية بعض الشيعة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالملتزم ولا بين الملتزم والحطيم، الأحاديث فيها كلها ضعيفة صح موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وفعله بعض الصحابة.

    س/ إذا انتقض وضوءه وهو يطوف وذهب وتوضأ فهل يكمل أم يعيد الطواف؟
    ج/ يعيد الطواف من أول مثل الصلاة.

    س/ المرأة إذا جاءها المحيض بعد الطواف وقلنا لها أن تسعى فهل هذا يكون مكث في المسجد ؟
    ج/ تسعى ولا بأس وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.

    س/ الآن المسعى أدخلوه في المسجد؟
    ج/ ولو أدخلوه الحكم باق في جواز سعي الحائض والنفساء.

    س/ المرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما؟
    ج/ تأتي ببدلها أيام حتى تكمل ستين يوماً متصلة بعد الحيض مباشرة حتى تكمل.

    س/ لبس المرأة للثياب البيض هل يجوز؟
    ج/ إذا لم يكن فيه تشبه فلا بأس.

    س/ المرأة الشابة هل تدخل في الضعفة ؟
    ج/ نعم فالنساء كلهن ضعفة.

    س/ من قال إن الدفع بمزدلفة بعد نصف الليل جائز وليس خاص بالضعفة؟
    ج/ لا، لهم خاصة، أما غيرهم فينبغي البقاء، السنة لغير الضعفة البقاء كما بقي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.

    س/ ما حكم رمي جمرة العقبة الكبرى من الخلف؟
    ج/ إن سقط الحصى في الحوض فلا بأس ولو من الخلف، المهم أن يقع.

    س/ ما حكم المبيت بمزدلفة؟
    ج/ من واجبات الحج غالب الليل،وإذا ترك المبيت يلزمه دم إلا المعذور الذي ما تيسر له المجيء تعطل في الطريق من عرفات إلى مزدلفة من غير تفريط فهذا لا حرج عليه.

    س/ وقت الانصراف من مزدلفة متى يكون؟
    ج/ إذا مضى نصف الليل كفى.

    س/ وماذا عن فعل أسماء رضي الله عنها إذا غاب القمر مضت؟
    ج/ هذا أفضل إذا تيسر لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيه اشتراط غياب القمر رخص لهم بالليل.

    س/ إذا الرجل يصلي ست ركعات ثم يجعل الوتر في آخر الليل ثم نام عن الوتر فكيف يصلي الضحى- يعني كيف يقضيه –؟
    ج/ يشفع ركعة والحمد لله، يصلي ركعتين.


    س/ قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب؟
    ج/ فيه خلاف قال تعالى: (فتهجد به نافلة لك).

    تعليق


    • Font Size
      #47
      رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

      س/ إذا دفع من مزدلفة إلى الحرم مباشرة؟
      ج/ لا بأس، ويؤجل الرمي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،قال السائل: أفضت قبل أن أرمي فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج، في الصحيح.

      س/ يطوف الإفاضة في آخر الليل ثم يعود ويرمي؟
      ج/ لا بأس لكنه ترك للأفضل.

      س/ السجود على الإسفنج هل فيه بأس؟
      ج/ لا بأس فيه. – السائل يعتبر مستقر- ما فيه بأس.

      س/ ما آخر وقت لرمي الجمرات؟
      ج/ غروب شمس اليوم الثالث عشر.

      س/ هل الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة والدعاء حتى يسفر واجب أم مستحب؟
      ج/ مستحب كونه يتأخر إلى قبل طلوع الشمس حتى يسفر هذا هو الكمال ولو انصرف في أثناء الليل أجزأ عند جمع من أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة لكن كونه يبقى حتى يصلي الفجر ويبقى حتى يسفر هذا هو الأفضل، وبعض أهل العلم يراه واجباً على غير الضعفة من الأقوياء لأن هذا من واجبات الحج في حقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر.
      والظاهر ليس بواجب وأنهم لو انصرفوا في آخر الليل أجزأ.

      س/ إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض؟
      ج/ لا يجزئ.

      س/ ماذا على من فعل ذلك؟
      ج/ عليه دم إذا مضت الأيام وما رمى.

      س/ وإذا كان في وقت الحج؟
      ج/ يعيد الرمي.

      س/ إذا لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس؟
      ج/ مكروه ولا شيء عليه.

      س/ هل يصل إلى التحريم؟
      ج/ محتمل على كل حال ما ينبغي له لأنه تشبه بأعداء الله والأصل في التشبه بهم التحريم، أما إذا غلبه أمر ولم يتعمد شيء أرجو أن لا يكون فيه حرج.

      س/ الذي معه نساء يسألون عن التوكيل هل يقال لهم أن يأتوا بالليل؟
      ج/ لا يجوز التوكيل إلا عند العجز إما مريضة أو كبيرة السن أو عندها أطفال لا تستطيع تركهم توكل، أما من يخشى من الزحام يرمي بالليل الذي، يخاف من الزحام من النساء وغيرهم يرمي في الليل.

      س/ إذا شك هل رمى خمس أو ست ماذا يفعل؟
      ج/ يبني على اليقين يجعلها خمس.

      س/ هل يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق؟
      ج/ يجوز عند بعض العلماء لكن لا ينبغي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتباً وينبغي للمؤمن أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع.

      س/ إذا أخره هل يجزئ؟
      ج/ إن شاء الله أنه يجزئ لكنه خالف السنة ويقول العلماء أنه أداء.

      س/ إلى متى يكون وقت الرمي بالليل هل هو إلى منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر بالنسبة للنساء ومن يخاف الزحام؟
      ج/ الوقت قبل طلوع الفجر والليل كله وقت للرمي لكن يرمي قبل طلوع الفجر وإذا طلع عليه الفجر لا يرمي إلا بعد الزوال.

      س/ يرمي بعد الزوال عن اليوم الذي فاته ثم عن اليوم الجديد؟
      ج/ نعم يرمي عن اليوم الذي فاته ثم عن اليوم الجديد.

      س/ من أتى إلى الحج متأخراً فوقف في مزدلفة في أول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى عرفة ووقف بها طول الليل بعد ذلك ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة؟
      ج/ ألم يقف بمزدلفة بعد عرفة أو مر بها؟

      السائل: لا.

      ج/ عليه دم،ذبيحة لأن الوقوف يكون بعد عرفة لا قبلها.

      س/ أصحاب الحملات معهم حجاج أقوياء ليسوا من الضعفاء وليس معهم نساء هل يكون حكمهم حكم هؤلاء الضعفاء؟
      ج/ الأقرب حكمهم حكم الضعفة لأنهم يتبعون لهم في الركوب.

      س/ ما وقت بداية رمي الجمار بعد يوم العيد؟
      ج/ بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لا يجزئ، يرمي بعد الزوال وفي الليل قبل طلوع الفجر.

      س/ إذا كان يرمي عن موكله فهل يبدأ عن نفسه أو عن موكله؟
      ج/ الأفضل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن موكله وهو الواجب.

      س/ هل يرمي في موقف واحد عن نفسه وعن موكله ثم الوسطى ثم العقبة؟
      ج/ هذا هو الصواب.

      س/ ماذا لو فات شخص الذبح في أيام التشريق ؟
      ج/ إذا فاته الذبح بعد أيام التشريق فإن الهدي لا يلزم أن يكون في أيام النحر.

      أما الأضحية فإن فات وقتها فاتت السنة.
      أما الهدي فيذبح ولو بعد أيام التشريق لأنه واجب عليه.
      أما هدي التطوع والأضاحي ينتهي إذا انتهى اليوم الثالث.
      أما الهدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر الأربع فإن فات صار القضاء واجباً بغروب شمس اليوم الثالث عشر.

      س/ أيهما افضل أن يذبح الهدي بنفسه أو يأخذ قسيمة من شركة الراجحي ويذبحوا عنه ؟
      ج/ لا، يذبح بنفسه أولى وأحوط وأثبت.

      س/ من رمى قبل الزوال أيام التشريق ؟
      ج/ عليه أن يعيد،فإن فاتت الأيام عليه هدي ذبح.

      س/ إذا كانوا شباباً جماعة هل يخطب بهم أميرهم في الحج بخلاف الإمام ونائبه؟
      ج/ المقصود إذا اجتمعوا في خيمة وذكّرَ بعضهم فحسن،يستحب لمن كان له علم يذكر إخوانه في يوم النحر وفي غيره.

      س/ قول بعض المشايخ إذا لم يجد مكاناً بمنى يجلس متى انتهت الخيام قياساً على اتصال الصفوف في المسجد هل هو وجيه؟
      ج/ ليس له أصل إن وجد مكان وإلا في أي مكان  فاتقوا الله ما استطعتم حتى لو في العزيزية أو مزدلفة يجلس ولا فدية عليه.

      س/ المكان الذي يجلس فيه هل يكون على الأرصفة أو في السيارة؟
      ج/ لا يجلس في مكان خطر إن تيسر مكان مناسب وإلا يخرج.

      س/ من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطف هل يعود محرماً كما في الحديث؟
      ج/ الحديث ضعيف فيه أبو عبيدة مستور الحال لا يحتج به.

      س/ بالنسبة لقص الشعر عند النساء عام أم يكفي من مكان واحد ؟
      ج/ تعم أطراف الظفائر كل ظفيرة تأخذ منها قليلا وإذا كان منقوضاً تجمعه وتأخذ من أطرافه.

      س/ من نسي قص شعره؟
      ج/ متى تذكر يقصر.

      س/ إذا ورد في الحديث (رخص في ذلك) هل يفهم أن من كان في حاجة يرخص لهم ومن لم يكن في حاجة يحرم عليه؟
      ج/ هذه القاعدة إذا رخص لقوم دون قوم فإن الرخصة تخص من رخص لهم كالترخيص للضعفة في مزدلفة،احتج أهل العلم على أن غير الضعفة لا يجوز لهم الإنصراف إلا بعد الإسفار.

      س/ غير الضعفة في مزدلفة هل يقال بقاؤهم واجب لقول أسماء رضي الله عنها رخص رسول الله  للضعن،هل يفهم من ذلك أن غير الضعن ومن كان تبعاً لهم يحرم عليه الذهاب ؟
      ج/ محل نظر،لكن هذا هو الأصل، لكن جاء نصوص تدل على التسامح في هذا بعض الشيء لأن الزحام وكثرة الناس تعطي قوة الرخصة،وإن الضعفة ما رخص لهم إلا من أجل المشقة فإن جاءت المشقة جاء العذر فإذا جاءت الشدة جاء التيسير  إن مع العسر يسراً  والناس في الأقات الأخيرة فيها زحام شديد،ومشقة لو جلس الناس كلهم حتى الأسفار.

      س/ ما هو آخر وقت للذين يجلسون في العزيزية في النهار ويرجعون إلى منى في الليل؟
      ج/ إذا وجدو مكان في منى لزمهم الجلوس في منى،أما إذا لم يجدوا مكان لم يلزمهم الذهاب إلى منى في الليل يبيتون في محلهم قد يعرض بعضهم نفسه للخطر يبيت في الطرقات وبين السيارات والخيام وهذا خطر عليه.

      س/ بعض الحملات لهم مكان في العزيزية ولهم مكان في منى فإذا جاء النهار ذهبوا إلى العزيزية وإذا جاء الليل ذهبوا إلى منى؟
      ج/ لا بأس لكن الأفضل بقاءهم في منى نهاراً وليلاً كما بقى النبي  يذهب للعزيزية للذي عنده مكان.

      س/ إذا جاء منى ساعتين؟
      ج/ الأصل البقاء غالب الليل لكن إذا تأحر لعذر شرعي من زحام الطريق فهو معذور إذا تعطلت السيارة أو ازدحم الطريق.

      س/ ماهو ضابط العذر؟
      ج/ إذا عجز عن المجيء.

      س/ شخص ترك طواف الوداع ومضى عليه عام؟
      ج/ عليه دم يذبح في مكان الفقراء.

      س/ إذا فعل الحاج اثتين من ثلاث هل يحل له النساء؟
      ج/ بقاء تحريم النساء باق حتى يكمل يطوف ويسعى إن كان عليه سعي مع الرمي والحلق مع التقصير.

      س/ إذا قالت المرأة أنا أريد أن أقصر شعر رأسي في غير الحج،فهل يستدل بأن النبي  أمرهم بقص الشعر في الحج فيكون مقدار التقصير مقدار أنملة كما جاء عن النبي  ؟
      ج/ الرسول  أمرهم بالتقصير،أما قدر أنملة فهو من كلام الفقهاء ـ بعض العلماء ـ والنبي  أمر بالتقصير، والتقصير قدر أنملة ونحوها، يعني أطراف الشعر هذا معنى التقصير للرجل والمرأة جميعاً، أما الرجل فالحلق أفضل في حقه أما المرأة فرأسها زينة لها فالواجب عليها التقصير لا الحلق.

      س/ رجل في طائرة لم يسمع النداء بأن الطائرة بالقرب من الميقات فإذا بالطائرة تنزل في مطار جدة ولبى في المطار لغفلته عن النداء؟
      ج/ عليه دم يذبح في مكان الفقراء وإن لم يسمع النداء، فإن لم يسمع النداء ليس عليه إثم لكن عليه دم لترك الواجب.

      س/ إذا وكل شركة الراجحي للذبح عنه؟
      ج/ لا بأس إن وكل من يذبح عنه سواء الراجحي أو غيره.

      س/ إذا لم يلبي في المطار وذهب إلى رابغ يكفي؟
      ج/ يرجع إلى المكان الذي جاء منه.

      س/ لكن يقول رابغ أسهل لي؟
      ج/ يرجع إلى الميقات الذي وجب عليه فيه الإحرام والرسول  قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) وهو أقرب على هذا الميقات.

      س/ المريض له عذره مثل الرعاة في تأخير الرمي؟
      ج/ لا حرج على المريض إن أخر الحادي عشر مع الثاني عشر.

      س/ الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء أكان فريضة أو نافلة أو خاص بالفريضة ؟
      ج/ الحديث عام.

      س/ إذا كان ساكن في مكة شهراً فهل الأفضل له السنن أن يصليها في بيته أو في المسجد مثل شهر رمضان ؟
      ج/ الأفضل للصلاة في البيوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة للمرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) وهذا يعم الوتر والتراويح وغيرها لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن تفرض عليهم صلاة الليل ولما توفي جمع عمر رضي الله عنه الناس وأمر أبي أن يصلي التراويح لأن الأمر بالصلاة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن.

      س/ التطوعات المطلقة هل الأفضل في البيت أم في المسجد إذا لم يكن من أهل مكة ؟
      ج/ الأفضل في البيت إلا ما شرع له الجماعة كالتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء هذه تصلى في المسجد أو في المصلى.

      س/ إذا أخر طواف الإفاضة إلى يوم السادس عشر هل عليه شيء ؟
      ج/ لا، ليس عليه شيء يؤخرها حتى في محرم ليس عليه شيء، لكن بعض العلماء قال: إذا أخره من ذي الحجة فعليه دم، لكنه قول ضعيف لكن المسارعة أفضل في أيام الحج لكن إذا أخره إلى محرم أو صفر فلا شيء عليه.

      س/ مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل المسجد أو يشمل الحرم كله؟
      ج/ يشمل الحرم كله،أما المدينة تختص بالمسجد النبوي.

      س/ الحائض والنفساء إذا لم تطف طواف الإفاضة وخافت على الرفقة تقاس على التحلل بالإحصار؟
      ج/ ليس عندها أحد يبقى معها حتى تطوف؟

      السائل: لا يوجد عندها أحد.

      ج/ قال بعض أهل العلم إنها تتحفظ وتطوف للضرورة كما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن أمكن أن تذهب معهم وترجع فهو أحوط خرجا من خلاف الأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي) لما قالوا إن صفية قد حاضت فلما قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال: اخرجوا، إن تيسر بقاؤها فهو أحوط أو عودتها فهو أحوط أما إذا اضطرت فإنها تطوف على حالها تتحفظ أو تطوف على حالها للضرورة.

      س/ أما تقاس على المحصر فتتحلل؟
      ج/ المحصر له أحكام أخرى هذه أدت أعمال الحج لم يبق لها إلا هذا الطواف.

      س/ إذا كان الحاج مثل عروة بن المضرس لم يطف طواف القدوم بل ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى لرمي جمرة العقبة ثم أراد الذهاب إلى مكة وهو محرم فهل يضطبع ويرمل؟
      ج/ إذا كان هذا هو طوافه الأول ولم يطف عند قدومه فإنه يضطبع ويرمل.

      س/ ما مشروعية الاشتراط؟
      ج/ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي".

      س/ هل الاشتراط لمن هو خائف أم لمن؟
      ج/ الأفضل لمن ليس بخائف أن لا يشترط، لكن حوادث السيارات والطرق كثيرة فإن قاله احتياطاً فهو حسن.

      س/ هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟
      ج/ نحر المحصر في مكان إحصاره سواء كان في الحرم أو خارجه، ينحر هديه في مكانه أما الهدي المتعلق بالحج والعمرة كله يكون في الحرم  هدياً بالغ الكعبة.

      س/ هل يكون حديث الحجاج مقيد بحديث صلح الحديبية؟
      ج/ نعم حديث الحجاج مقيد بحديث صلح الحديبية.

      س/ هل من فاته الحج يكون عليه دم واجب؟
      ج/ ذبيحة مثل دم التمتع سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم.





      المصادر

      الإسلام سؤال وجواب

      صيد الفوائد

      موقع الحج والعمرة

      موقع مناسك

      موقع وذكر

      الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

      موقع الإسلام الدعوي والإرشادي

      سؤال وجواب من كتاب الحج

      من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

      إعداد محمد بن عبدالله الهبدان



      أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع

      وشكراً لكل من تابع الموضوع


      بنت النيل ( تاتى )

      تعليق


      • Font Size
        #48
        رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

        جزاك الله الجنة

        تعليق


        • Font Size
          #49
          رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

          بارك الله فيك واثابك

          علمت.. نفسي.. بنفسي.. حتي صرت .. لنفسي.. تلميذا.. ومعلماََ..!؟

          تعليق


          • Font Size
            #50
            رد: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِ

            المحبة لدينها

            الاخت الدانه

            شكراً لكن

            وجزانا الله وإياكن

            تعليق

            Loading...


            يعمل...
            X