الاحصائيات المتقدمة

تقليص

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حلقة اليوم الأحد 8/6/1433 الشيخ يوسف الشبيلي سلمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • Font Size
    #1

    حلقة اليوم الأحد 8/6/1433 الشيخ يوسف الشبيلي سلمه الله

    يوم الأحد 8/6/1433هـ
    المقدم : أحمد المطوع
    الضيف الشيخ : يوسف الشبيلي – حفظه الله –

    المقدم: المؤمنة بربها
    ما حكم كفالة اليتيم عن صديق على قيد الحياة ؟
    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
    اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ، وكفالة اليتيم من أعظم القربات والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ، وشبّك بين اصبعيه ) ، وكون الشخص يكفل يتيماً وينوي بتلك الكفالة أن يُهدي ثوابها لصديق له فهذا لا بأس به ، لأن هذا من اهداء ثواب القُرب ، وإهداء ثواب القُرب يجوز ، سواء كانت تلك القُرب من القُرب البدنية أم كانت من القُرب المالية ، وكفالة اليتيم هي قُربة بدنية مالية ، لأن الشخص يكفل اليتيم برعايته وبماله فهي تشمل الأمرين كفالة مالية بدنية فلا حرج في أن يُهدي ثوابها لغيره .

    كيف يكون الدعاء في الوتر وفي السجود ؟
    الشيخ: فنقول أما في الوتر فلعل الأخت السائلة تقصد دعاء القنوت ، فالمشروع أن المصلي في صلاة الوتر إما قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع ، أن يرفع يديه بالدعاء ويقول ( اللهم اهدني فيمن هدية ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، إلى آخر الدعاء المعروف ) ، وله أن يدعوا بما شاء من خير الدنيا والآخرة ، لا يتقيد في ذلك بصيغة معينة في الدعاء فيدعوا الله من واسع فضله ، ويُستحسن أن يختار جوامع الكلم في دعاءه كأن يقول " اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم " ، ويحسن كذلك أن يتحلى في دعاءه آداب الدعاء ومن ذلك أن يستفتح في أول دعاءه بالثناء على الله تعالى ووصفه بما هو أهله ، ويُضمن دعاءه كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في حديث صححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض مالم يُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وأما في السجود يُشرع أن يُؤتى بأذكار السجود وهي " سبحان ربي الأعلى ، سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " وفي السجود العبد أقرب ما يكون إلى ربه ، فيجتهد في الدعاء من خيري الدنيا والآخرة ، فليس هناك صيغة محددة للدعاء في السجود إنما هو موضع دعاء والعبد قريب من ربه وهو قمن أن يستجاب له دعاءه فليكثر من الدعاء في الموضع هذا .

    المقدم: أبو صالح
    ** يقول مات رجل مُوسر ولم يوصي ، هل من حقه أن يخرج ورثته جزء من المال كصدقه أو كوقف له قبل أن يُقسم المال ؟
    الشيخ: ليس هذا واجباً على الورثة ولكن هذا الحقيقة من حسن البر بمورثهم وحسن الصلة معه أن يحددوا من تركته جزءاً منها الربع مثلاً أو الثلث أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقون عليه ، هذا يرجع إلى اختيارهم ورضاهم ويجعله في مصرف من مصارف البر إما أن يكون وقفاً أو يتصدق به مباشرة على الفقراء أو يُبنى به مسجد ، لاسيما كما ذكر الأخ أبو صالح في سؤاله أن هذا الرجل المتوفى مُوسر فإذا كان موسراً فمن كرم النفس بالنسبة للورثة ومن حسن صلتهم بمورثهم أن يعهدوه بشيء من ماله الذي خلفه ويوضع في مجال من مجالات البر ولهم أجر في ذلك ، يعني لا يظنوا أنهم عندما يخصصون شيء من المال لذلك المتوفى أنه ليس لهم نصيب هم مشاركون له لأن هذا المال أصبح لهم أصبح مال وارث ، هم في الحقيقة من أموالهم قد تبرعوا بذلك المال وأهدوا ثوابها لذلك المتوفى .
    المقدم / هل ينقص ذلك من أجره ، بمعنى هل هناك فرق أنه هو يوصي بهذا المال أو هذا الجزء من الثروة أو أن يتبرع له أولاده بعد وفاته ؟
    الشيخ: هو لاشك أن كون الإنسان هل الذي ويباشر العمل الخيري بنفسه هو الأفضل والأولى وهذه الحقيقة نقطة مهمة ينبغي أن يحرص عليها كل من يسر الله له وأمده بشيء من المال أو يكتب شيء من ماله وصيه يجعلها في مصرف من مصارف الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ماحق امرء مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ) الأعمار بيد الله تعالى والإنسان قد يفجأه الموت وهو في أتم صحة وعافية وشبابه حتى ولو كان في حال الصحة أو وهو شاب مقتدر لا حرج في أن يكتب الوصية ، لأن البعض ما يفكر يكتب الوصية إلا إذا جاوز السبعين يظن أن الموت أو إذا أصابه المرض هذا خطأ في الحقيقة نقع فيه ، مفترض أن تكتب الوصية ولا يعني أن الشخص إذا كتب الوصية أنه لا يمكن أن يتراجع عنها أو يعدل فيها .. لا ، الوصية مادام أنها لم تنفذ ومازالت مكتوبة ولم يخرج الإنسان شيء من ماله فله حق التعديل فيها ، فمثلاً قد يكتب في وصيته أنه يتبرع بثلث ماله يكتبها في حال الحياة أنه بعد وفاته يوصي بأن يصرف ثلث تركه طبعاً الحد الأقصى في الوصية هو الثلث ليس له أن يتجاوز الثلث ، وليس له أن يوصي لوارث فله أن يوصي بمقدار الثلث أو أقل ، يقول أوصي بأن يكون ثلث تركتي أو ربع تركتي أو سدس تركتي أو المبلغ الفلاني إذا كان يحدد مبلغ إذا كان يعلم أن هذا المبلغ يغلب على ظنه أن هذا المبلغ لن يتجاوز الثلث من تركته يُصرف في المصرف الفلاني في بناء مسجد في جمعيات تحفيظ القرآن في تعليم العلوم الشرعية في الفقراء والمساكين وذوي القربى وغير ذلك ، لو أنه بدا له بعد ذلك أن يعدل عن هذه الوصية حتى أراد أن يلغيها بالكامل لا حرج في ذلك ولا يُعد ذلك من الرجوع في الصدقة لأنه مادام لم يدفعها ولم يخرجها فإن له حق الرجوع فيها وهو بذلك يكون قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على كتابة الوصية وتماكن نفسه حتى لو قدر الله تعالى حصل له أي مكروه وتوفي تكون وصيته قد كتبت ويُنفذها ورثته ، لكن من الخطأ أن يسوف الإنسان ويتأنى ، حتى الوصية لا تقتصر على المال يعني يحسن في الوصية أن يكتب فيها حث للورثة بتقوى الله عزوجل والمداومة على الأعمال الصالحة والاستقامة على طاعة الله تعالى وغير ذلك من أنواع البر ، تذكير مثلاً ببعض الحقوق هذه الجوانب ينبغي أن تُقيد وكذلك أؤكد على مسألة مهمة إذا كان على الإنسان دَين وهذا من أهم الحقوق لم تؤدى إلى الآن ، أحياناً يكون على الشخص زكاة لم يؤدها مثلاً أو أنه أخذ أموالاً لبناء مسجد مثلاً أو لدفعها للفقراء وكيل عنهم أو كان عليه دين لشخص أو لبنك أو غير ذلك ينبغي أن يسجل ذلك في وصيته ، هنا الوصية تكون واجبة في حقه أن يكتب لأنه في التاريخ الفلاني إلى الآن لم يسدد الدين الذي علي أو عندي هذا المبلغ في الحساب البنكي بمقدار كذا وكذا هذا حق للفقراء أو لبناء مسجد أو غيره ، بعض الناس ربما يأخذ بعض الأموال يصرفها في مصارف البر يعني يأخذها وكيلاً عن متبرعين أو أحياناً يكون مديناً لأشخاص ولا يقيد ذلك ولا يسجل وليس هناك ما يثبته ، إذا توفي ذهبت تلك الحقوق معه هذا خطأ فهنا نقول الوصية في هذه الحال واجبة كتابتها وينبغي أن تكون في مكان بحيث أن ورثته ومن بعده يعلمون أين مكانها ، لا يُخفيها في مكان ربما إذا مات ما أحد درى عنها وذهبت مع وفاته ، وكتابة الوصية قد يخوف منها البعض قد يقول إذا كتبت الوصية جاء الموت ! ، هذا خطأ يعني كتابة الوصية هذا من الحزم في الأمور الحقيقة وهو امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ للحقوق وأيضاً أن الشخص يبادر بالتذكير بالقضايا التي يود أن يؤكد عليها بعد وفاته .

    هل يجوز تأجير أجزاء من المسجد محلات تجارية أو سطح المسجد لأبراج الجوال ؟
    الشيخ: أما تأجير أجزاء من المسجد كمحلات تجارية هذا لا بأس به بشرط أن تكون تلك المحلات التجارية النشاط الذي فيها مباح يعني محلات بيع مواد غذائية ونحو ذلك من الأنشطة المباحة ويكون ريع تلك المحلات للمسجد وقفاً للمسجد يعني تُصرف في مصارف المسجد في إصلاح بعض الأشياء في المسجد إذا كان يحتاج لأمور الصيانة ونحو ذلك وإن كان المسجد ليس بحاجة لشيء من ذلك فمن الممكن أن يُصرف الريع في مسجد آخر يحتاج إلى شيء من الصيانة أو إلى البناء وغير ذلك ، وأما تأجير أسطح المساجد لشركات الاتصالات فأنا أرى أن هذا لا يجوز لعدة أمور : أن هذا أولاً يشوه المساجد وتتحول المساجد إلى دور كأنها مراكز اتصالات وفي الحقيقة المسجد ينبغي أن تكون له حُرمته ومكانته وهيبته فإذا قلنا أنه من باب الاستفادة أنه على سطح كل مسجد أو نضع على المناير أبراج الجوال فهذا في الحقيقة يشوه ويحوله عن الغرض الذي من أجله بُني المسجد فضلاً عن قضية أخرى وهي أنه قد تمرر رسائل ومكالمات وصور من خلال الوسائط عبر هذه الأبراج التي في المسجد وتشتمل على محتويات محرمة ، قد تكون صور فاضحة قد تكون رسائل فيها شيء مما حرم الله تعالى ونحو ذلك ، فيجب أن تنزه المساجد عن مثل ذلك بحيث أنها لا تكون مكان وتتخذ لمثل هذا الغرض ، هذه في الحقيقة وجهة نظري في هذه المسألة .
    المقدم / لو أراد الإنسان بنى مسجد وقال أنا أتبرع بهذا المسجد لكن هذا الجزء سأجعله دكاكين ولحسابي الخاص ، هل نقول يُمنع من ذلك ؟
    الشيخ: لا إذا كان قد استثنى تلك الأرض ابتداءً عند وقفه ، يعني أنه قال هذه الأرض ليست وقفاً وإنما سأقتطع هذه الأرض لي بمعنى أنه جعل الأرض كلها وقف على المسجد واقتطع منها جزءاً بحيث تكون له ليبني عليها محلات لا حرج في ذلك لأنها لم تدخل في الوقف ، أما إذا أوقف الأرض كلها واستثنى عند الوقف منفعة جزء منها ليبني عليه دكاكين له فلا بأس كذلك ، يعني له أن يستثني جزء من الأرض أو يستثني جزء من منفعة الأرض هذا كله جائز في الوقف ، لأن الوقف يجوز فيه الاستثناء أن يستثني الإنسان جزء من عينه أو جزءاً من نفعته لنفسه أو لغيره ، أما إذا كان قد وقف الأرض على أنها للمسجد أو البناء على أنه ذلك ثم بعد ذلك طرأ له أن يبني دكاكين ويكون ريعها لي هذا لا يجوز .

    ما حكم من يستحل ناقض من نواقض الإسلام ثم يموت على ذلك ؟
    الشيخ: هو في الحقيقة من استحل ناقض من نواقض الإسلام أو من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام فهذا قد خرج من الدين ، لكن ليس من شأننا نحن أن نحكم على هذا الشخص أنه خرج عن الإسلام أو لم يخرج لأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تثبت ومرجعها إلى القضاء هو الذي يتعامل مع الشخص يُقيم عليه الحجة يتأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع ، أما مجرد أن نظن أن هذا الشخص قد ارتكب ذلك الناقض ونحن لم نجزم بتحقق الشروط في حقه وانتفاء الموانع فلا يُعد ذلك مسوغاً أن نحكم عليه بالكفر أو أن نحكم عليه إذا مات بأنه خرج من الدين وأنه لا تجوز الصلاة عليه ولا الترحم عليه وغير ذلك ، لأن مثل هذه القضايا يتعذر على آحاد الناس أن يعرفها ، لذلك يُفرق أهل العلم بين الكفر والتكفير يعني ما بين أن يُحكم على الفعل والفاعل يُحكم على الفعل على أنه كفر أو ناقض وبين أن نحكم على الشخص أنه قد خرج من الملة فهذا ليس إلينا وإنما أمره إلى الله تعالى ، إذا كانت المسألة تتعلق بجوانب قضائية فالقضاء ينظر فيها كما في حالات إذا أراد أن يتزوج أو المواريث أو غير ذلك هذه جوانب قضائية لا يبت فيها آحاد الناس .

    المقدم:
    عبد الله يسأل في سؤاله الأول عن

    حكم الاختلاط الذي يكون في المستشفيات؟

    الشيخ: الاختلاط في الوظائف أو في التعليم عمومًا سواء كانت مستشفيات أو في كليات الطب أو في غيرها كل هذا لا يجوز؛ لأن الفتاة أو المرأة تبقى مع الرجل زمنًا طويلاً وربما مع طول الزمن أيضًا قد يكون هناك شيء من الخلوة ولا يخلوا الأمر من وقوع مفسدة، فهذا مما لا يجوز، ويتعين على القائمين على تلك المستشفيات وعلى دور التعليم التي قد يكون فيها شيء من الاختلاط سواء في هذه البلاد أو في غيرها أن يمنعوا مثل هذا الأمر لأن هذا منكر وإثم لا يجوز وهو يخالف الأنظمة والتوجيهات التي صدرت من ولاة الأمر في هذه البلاد بمنع الاختلاط في جميع المجالات التوظيف ومجالات العمل وهناك توجيهات صادرة من الجهات المعنية بالتأكيد على هذا الأمر لا سيما في أنظمة العمل بمنع الاختلاط في أماكن العمل ما بين الرجال والنساء.


    المقدم:الأخ عبد الله في سؤاله الثاني يقول
    زوجة الوالد المطلقة هل يجب برها وصلتها؟
    الشيخ: نقول صلتها من البر بالأب؛ فزوجة الأب أولاً هي من محارمه، محارم الابن، وأمر آخر هي صلتها بالابن عن طريق الأب ومن البر بالأب أن يبر بمن كان الأب له صلة معه، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبويَّ شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم الصلاة عليهما [يعني الدعاء لهما] والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما [يعني الوصية] وإكرام صديقهما وصله الرحم التي لا توصل إلا بهما" فقوله "إكرام صديقهما" يشمل كل من كان عزيزًا على الأبوين، وكذلك "صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما" يعني الأقارب أو أهل المصاهرة الذين لهم صلة عن طريق الأب أو الأم وهذا لا شك أنه من حسن الصلة ومن حسن العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن حسن العهد من الإيمان"؛ ولذلك جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مرة يمشي في الصحراء فوجد أعرابيًّا فسأله عن اسمه فأخبره باسمه فنزل عمر عن الحمار الذي كان يركبه وأركب الأعرابي وخلع عمامته وأعطاه إياها فقال له من حوله -قالوا لابن عمر- هذا أعرابي ويكفيه الشيء اليسير بمعنى تعطيه الحمار تنزل عن حمارك له وتكرمه هذا الإكرام وتخلع له عمامتك وتعطيه إياها! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن هذا كان صديقًا لعمر وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أبر البر [يعني من أعظم البر] صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي" [يعني بعد أن يموت]، يعني أن يصل أهل المودة الذين كان يحبهم أبوه بعد وفاته، فلا شك أن هذا من البر بالأب صلة زوجة الأب بعد وفاته .
    المقدم:الأخ عبد الله في سؤاله قبل قليل عن البر بزوجة الوالد بعد الطلاق وكذلك بعد وفاة الأب، تفضلت قبل قليل عن البر بها بعد وفاة الوالد لكن إذا كانت هذه المرأة مطلقة ؟
    الشيخ: حتى وإن كانت مطلقة هي تبقى من محارمه، يعني ليست من محارم الزوج الذي طلقها يعني لا يجوز أن تكشف له ولا أن يخلو بها ولكنها محرم لابنه، وبما أنها من محارمه فحسن الصلة بها أيضًا هذا مما يؤجر عليه، يعني هذا الأمر مشروع.

    المقدم:الأخت موضي تسأل عن
    جواز لعن إبليس؟
    الشيخ: الحقيقة لعنه ليس فيه فائدة، ما جاء في كتاب الله تعالى في قوله: ﴿لَّعَنَهُ اللَّـهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ﴿النساء: ١١٨﴾ هذا على سبيل الإخبار؛ فنحن نفرق ما بين الإخبار والدعاء؛ أما الإخبار أن يقول العبد مثلاً أن إبليس ملعون وقد طرده الله تعالى من رحمته فهذا لا شك أنه صريح خبر القرآن ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿ص: ٧٨﴾. أما أن ينشغل الإنسان بلعن إبليس اللهم العنه ونحو ذلك فهذا ليس من الدعاء المشروع.
    المقدم: الغريبة أنهم يعدلون عن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
    الشيخ: أي نعم هذا هو الذي شرع لنا أن نستعيذ بالله تعالى منه من همزه ونفخه ونفثه ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لا أن نلعنه.

    المقدم:الأخت عائشة تقول
    لو سألت شيخين في مسألة من آخذ برأيه أو بقوله منهم؟
    الشيخ: من الخطأ أن تسأل شيخين في مسألة؛ نقول يا أخت عائشة الواحد إذا استشكل أمرًا من أمور الدين فإنه يسأل أحدًا من أهل العلم ممن يثق في علمه ودينه فإذا أفتاه فيأخذ بتلك الفتوى سواء كانت تلك الفتوى بالجواز أو بالتحريم ويلتزم بتلك الفتوى، أما أن يتنقل بين أهل العلم يسأل هذا فلا يرتضي جوابه ثم يسأل الآخر فهذا في الحقيقة قد يدخل في شيء من التكلف الذي نهانا الله تعالى عنه.
    أحيانًا قد يرد إلى الإنسان رأيان لأهل العلم دون أن يتقصد هو أن يسأل؛ هو يعلم أن فتوى العالم الفلاني في هذه المسألة بكذا بالجواز مثلاً، وسمع عن فتوى أخرى بالتحريم، هنا نقول بما أنه لم يتقصد هو أن يسأل فيتحرى في هذه الحالة أن يأخذ بأعلم المُفتِيَين إذا كان يعلم أن أحدهما أعلم من الآخر فيأخذ بفتواه ورأيه، أما إذا كان في نظره أن علمهما متقارب وأنهما سواء فلا حرج عليه في هذه الحال أن يأخذ برأي الأيسر منهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الدين يُسر" والشريعة مبنية على التيسير والرحمة والرفق، وكما قال عليه الصلاة والسلام: "بُعثت بالحنيفية السمحة" و"ما خُير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا"، فإذا كانا في العلم متقاربين ولم يتبين للمستفتي أيهما أقرب إلى الصواب فيأخذ برأي الأيسر منها.

    المقدم:الأخت أم محمد في سؤالها
    تقول في العزاء في حالات العزاء أهل الميت يلبسون العبايات السوداء وهذه عادة تقول من خلال سنة شاهدتها ؟
    الشيخ: هذا العمل غير مشروع، لا يُشرع لأهل الميت سواء كان زوجته أو بناته أو أخواته أو غيرهن من أقاربه أن يلبسن العبايات، بل تلبس المرأة لباسها المعتاد، بل حتى لا يُشرع أن تتقصد لبس الأسود كما تظنه بعض النساء المعتدَّات لا سيما الأرامل التي يُتوفى عنها زوجها تجدها تتقصد لبس السواد وتظن أن هذا هو لباس المرأة الحادة في عدتها وهذا خطأ، المرأة المعتدة أو التي في حداد تتجنب الزينة الألبسة التي فيها شيء من التزين تتجنب الزينة في وجهها تتجنب لبس الحلي تتجنب الخروج من البيت إلا لحاجة وما عدا ذلك فلها أن تفعله يعني تلبس الألبسة المعتادة التي تلبسها في البيت دون أن تلبس لباس زينة ولا تتقصد نوعًا معينًا من الألبسة.
    كذلك بعض النساء من الأشياء التي قد –وهذا من باب الفائدة- أحيانًا بعض النساء يتجنبن الخروج إلى فناء البيت ويقول ما ترى القمر لا تشاهد القمر إذا كانت حادة يعني في حال وفاة زوجها وكل هذا لا أصل له في الشرع.

    المقدم:أم تركي
    تقول قبل مدة طويلة كان يمازحها زوجها وقال لها يعني ما أعلمكِ وش دراكِ أصلاً أني ما قد سويتها وما قد طلقتك تقول أنا أصابني الوسواس في هذه الحالة أنه قد طلقني؟
    الشيخ: هذا لا شك أنه وسواس يا أم تركي، ولا يترتب عليه أي شيء لأن الطلاق لابد أن ينشئ الزوج فيه الطلاق يعني لا يتكلم عن شيء في الماضي، هو أولاً يستفهم يقول وما يدريكِ ولم يخبر أنه قد وقع شيء في الماضي، فهو مجرد استفهام ممازحة وذكرت أن هذا على سبيل المزاح، فكل هذا ليس بشيء ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الطلاق؛ لأن الطلاق وهذا يعني كثير من الأخوات ربما يستشكلن أن زوجها أحيانًا يأتي ببعض الكلمات التي تتوهم أنه قد وقع الطلاق بها، نقول لها الطلاق لا يقع إلا إذا أنشأ الشخص الطلاق قاصدًا إيقاع الطلاق، أن يأتي بالكلمة وهو يقصد إيقاع الطلاق أما إذا كان على سبيل الاستفهام أو كان على سبيل المزاح الذي لا يقصد منه إيقاع الطلاق فهذا لا يترتب عليه شيء.
    المقدم: أبو تركي ما شاء الله يمزح في المناطق الخطرة
    الشيخ: هذا خطير يعني هذا أيضًا تنبيه للأخ أبو تركي ولغيره من الرجال ألا يتخذوا من الطلاق مجالاً للمزاح أو الهزاء وهو وإن كان حديث وإن كان فيه نظر "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها الطلاق "، لكن نقول مهما كان الأمر فالطلاق حكم وتشريع من الله تعالى لا يُتخذ مزاحًا ولا للهزل ولا للعب به.

    المقدم:امتداد للطلاق هذا الأخ نايف يسأل
    يقول فضيلة الشيخ لو كنت في الصلاة وقلت اللهم إني أشهدك أني طلقت فلانة بلا نطق ولا صوت هل يقع هذا الطلاق؟
    الشيخ: وهو في الصلاة؟
    المقدم: وهو في الصلاة
    الشيخ: جاءه مثل هذا الخاطر؟
    المقدم: نعم
    الشيخ: هذا أيضًا نقول الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ الإنسان به بلسانه، لابد أن يتكلم به بلسانه بحيث أنه يكون كلامًا، أو يكتبه بكتابة بينة تثبت كأن يكتبه في ورقة ونحو ذلك يوقع الطلاق، أما مجرد خواطر تمر على الذهن أحيانًا يقول أنا في ذهني عزمت على الطلاق وأتيت بلفظ الطلاق في ذهني ولم أنطق به بلساني نقول كل ذلك لا يترتب عليه شيء وهذا مما لا يؤاخذ الله تعالى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولهذا الخواطر والأمور التي تمر على ذهن الإنسان هذه مما لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بها والله سبحانه وتعالى قد رفع عنا التكليف في هذا الأمر كما قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ فقال الله تعالى: قد فعلت، مثل هذا لا يقع، لذلك دخول الوسواس في هذا المجال يكثر وينبغي على الإنسان أن لا ينجرف مع هذه الوساوس أو يظن أن الطلاق قد وقع وهو في الحقيقة لم يقع.
    ومثله أيضًا كثيرًا ما ترد يعني أسئلة حول ذلك أن الإنسان قد يعبث بأصبعه أحيانًا في الهواء يكتب ويقول أنا كتبت بيدي أو بأصبعي كلمة طالق أو كلمة الطلاق ونحو ذلك، نقول حتى وإن كان كذلك فإنه لا يقع الطلاق لأن الكتابة التي يترتب عليها وقوع الطلاق هي الكتابة -كما قال أهل العلم- التي تثبت التي لا تنمحي مباشرة فالكتابة في الهواء أو الكتابة في الماء ونحو ذلك كل هذه ليست بشيء هي ذكر الخواطر التي تكون عابرة على ذهن الإنسان.
    المقدم: أحيانًا الإنسان يقول أنا عازم على طلاق فلانة أو سأطلق فلانة في حديثه مع نفسه ويكون بصوت منطوق؟
    الشيخ: لا يقع الطلاق، لابد أن يكون الطلاق أولاً باللفظ، وجازمًا به ليس فيه تردد، والأمر الآخر أن يقصد إنشاء الطلاق، وأما مجرد أن يستفهم الإنسان يقول هل أطلق فلانة حتى ولو تلفظ به وقال هل أطلق فلانة أو لا أطلقها، أو قال لها مثلاً أتريدين أن أطلقكِ ونحو ذلك، كل هذا لا يقع به الطلاق لأنه لم يقع الإنشاء الذي يُقصد منه إيقاع الطلاق؛ لأن كلمة الطلاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم أنها إنشاء وإخبار فتتضمن الأمرين، فهو يُنشئ الطلاق يُوقعه ويُخبر عن نيته التي أراد بها إيقاع الطلاق. أما إذا كان مجرد خبر يعني خبر كاذب مثلاً يقول لرجل قد طلقت امرأتي وهو كاذب في ذلك فإنه لا يقع لأن هذا خبر كاذب، وكذلك لو كان مجرد عبارة إنشائية لا يترتب عليها الإخبار مثل الاستفهام كأن يقول هل أطلق؟ ونحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق.

    المقدم:أم ناصر من الكويت
    تقول أنها باعت بيتها ونقص مبلغ من المال فطلبت من أولادها أن يقترضوا ليُكملوا هذا المبلغ، أحد هذه القروض كان من بنك ربوي؟
    الشيخ: هذا القرض لا يجوز إذا كان من بنك ربوي ويجب أن يُسَدَدَ هذا القرض سدادًا مبكرًا، بما أن هذا المبلغ الآن سيوله عندهم كما ذكرت إلى الآن لم يشتروا البيت الجديد فيجب سداده سدادًا مبكرًا حتى لا تتحمل ذممهم الفوائد الربوية التي سيلزمهم البنك بها وبما أنهم في الكويت الآن الكويت ولله الحمد مثل بقية الدول فيها كثير من البنوك الإسلامية وأشارت إلى بنكين بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي كلاهما من البنوك الإسلامية فمن الممكن أن تأخذ يعني حتى الأسهم التي ذكرتها في هذين البنكين جائزة لأن هذه من البنوك الإسلامية لكن أنا أقول لها حل في الورطة التي وقعت فيها وهي القرض الربوي أنا أقول أنها من الممكن أن تأخذ تمويلاً من بيت التمويل الكويتي تمويل إسلامي أو من بنك بوبيان وبهذا التمويل تسدد الدين أو القرض الذي أخذته من البنك الربوي الذي أخذه ابنها من البنك الربوي.

    المقدم:أم عبد الرحمن تسأل
    ما حكم إزالة شعر الوجه؟ قد سمعت فتوى في ذلك
    الشيخ: قالت إني سبق أن أفتيت وأكد أيضًا في هذا الأمر هي تقول ما الدليل على ذلك؟ أقول ما الدليل على تحريم ذلك؟ يعني مثل هذا الأمر يحتاج، الذي يقول بأن إزالة شعر الوجه محرم هو الذي نطالبه بالدليل فنقول له ما الدليل على ذلك؟ أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص ولعن من فعله، فالنمص هو إزالة شعر الحاجبين أو نتف شعر الحاجبين وفرق كبير ما بين الشعر الذي يظهر على الوجه على الخدين أو على الجبهة أو في مكان اللحية بالنسبة للمرأة والشعر الذي يكون على الحاجبين، الشعر الذي يكون على الحاجبين هذا هو وضعه المعتاد فإزالته من تغيير خلقة الله تعالى، أما الشعر الذي يظهر على الوجه على الخدين أو على اللحية بالنسبة للمرأة أو على الجبهة فهذا قد خرج في غير موضعه المعتاد فإزالته رد للوضع إلى الخلقة التي خلق الله تعالى العباد عليها فهذا ليس من تغيير خلق الله تعالى بل هو بل هو رد لها إلى وضعها المعتاد.

    المقدم:أبو عبد المعز من الجزائر
    يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" هل هو على الرجل والمرأة سيان؟
    الشيخ: أولاً هل الحديث على ظاهره بأنه يدل على الوجوب؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر أن هذا على سبيل الاستحباب، والصارف له إلى الاستحباب ما ثبت في الصحيحين في قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما لما جاء عثمان متأخرًا ودخل المسجد في يوم الجمعة فلاحظ عليه عمر رضي الله عنه لاحظ على عثمان ذلك أنه قد جاء متأخرًا فقال والله ما زدت يا أمير المؤمنين على أن توضأت ثم جئت وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه أحد، وأيضًا جاء في حديث سمُرة عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل " فهذا يدل على أن قوله واجب يعني متحتم ومتعين وليس هذا على سبيل الوجوب وهذا يشمل الرجل والمرأة؛ يعني إذا اغتسلوا يوم الجمعة فهو مندوب لهما.

    المقدم: إبراهيم
    يسأل عن المضاربة في الأسهم مضاربة يومية؟
    الشيخ: المضاربة جائزة إذا خلت من عدد من المحاذير الشرعية:
    أولها: أن تكون في الأسهم المباحة، والأسهم المباحة هي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، يتجنب البنوك الربوية، يتجنب أسهم شركات التأمين التجاري، يتجنب الشركات التي لها نشاط محرم مثل الأسهم التي للشركات الإعلامية التي تُصدر بعض المواد المجلات وتملك بعض القنوات المحرمة شرعًا، ويقتصر على الشركات التي يكون نشاطها مباح والتي لا تتعامل بمعاملات محرمة.
    الأمر الثاني: أن تكون المضاربة بطريقة جائزة شرعًأ بحيث لا يكون فيها دخول من خلال ما يسمى بالجروبات أو المجموعات فهذا في الحقيقة من النجش المحرم شرعًا وهو من أكل المال بالباطل، ومع الأسف هذا منتشر الآن وكثير في الأسواق سواء في السوق السعودية المحلية أو في غيرها من الأسواق العربية والإسلامية؛ تجد مجموعة يتفقون على أنهم يرفعوا سعر السهم إلى حد معين ثم يبيعونه في السوق فهذا من أكل المال بالباطل. فإذا خلت المضاربة من هذه المحاذير الشرعية فهي جائزة.

    المقدم: منير من العراق
    يسأل عن استقطاع اثنين ونصف بالمائة من قيمة القرض مرة واحدة في الإسكان؟
    الشيخ: هو ذكر أن هذا من القروض التنموية الإسكانية وهذا موجود في عامة الدول العربية وتأخذ عادة الجهات المُصدرة لتلك القروض تأخذ نسبة تتراوح ما بين اثنين بالمائة إلى خمسة بالمائة لمرة واحدة ليست سنوية لتغطية الرسوم الإدارية لإصدار القرض وأرى أن هذا جائز ولا تدخل هذه الرسوم ضمن الفوائد المحرمة شرعاً .

    المقدم:إبراهيم يقول
    هل جمع المال كل يوم بنية الصدقة في البيت ثم يتم إخراجه بعد شهر كمن يتصدق يوميًّا؟
    الشيخ: يُرجى له ذلك إن شاء الله إذا خصص هذا المال ووضعه في صندوق خاص ونحو ذلك فهو قد فرزه عن ماله وبذلك إن شاء الله تعالى يناله أجر الصدقة ذلك اليوم.

    المقدم:سمو تقول
    ما حكم صلاة النساء جماعة وهل فيها أجر أكثر وهل من تأمهن بالصلاة تجهر بالقراءة؟
    الشيخ: نقول صلاة النساء جماعة جائز لكن لا يكون ذلك على سبيل الدوام لا يداومن على ذلك وإنما يفعلنه أحيانًا، وإذا صلت بهن في صلاة جهرية فلا حرج في أن تجهر، يشرع لإمامتهن أن تجهر بالقراءة ما لم يكن بالقرب منهن رجال.

    المقدم:الأخ عبد الله يقول
    هل إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت يصله؟
    الشيخ: نعم يصله، إهداء ثواب القرب عمومًا سواء كانت قرب عبادات كقراءة القرآن أو عبادات مالية مثل الصدقة ونحو ذلك أو كانت عبادات مالية وبدنية مثل الحج والعمرة ونحوها.

    المقدم:تقول الأخت الكريمة ذكر الله
    ما تقول في امرأة بلغت وكانت تصوم يومًا وتفطر ما تعلم الآن كم عليها من أيام وماذا تفعل؟
    الشيخ: تركت أيامًا من رمضان بغير عذر نقول عليها أن تتوب إلى الله تعالى مما فرطت فيه من الأيام السابقة وتُكثر من الاستغفار ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام لأن ذلك كان في حال جهلها وعصيانها، وتوبتها إن شاء الله تعالى تمحوا ما كان منها من تقصير في ذلك ولكن تُصلح ما يأتي من رمضانات تصومها إن شاء الله.

    المقدم:بارك الله فيكم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
    الشيخ: جزاكم الله خيرًأ.
    المقدم: الشكر لكم أنتم متابعوا هذه الحلقة أذكركم بحلقة الجمعة وضيفها معالي الشيخ عبد الله الركبان، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الروابط
    الصوت
    استماع
    [RAMS]http://archive.org/download/jawab1433_88/jawab8-6-1433.ra[/RAMS]
    للحفظ





    صيغة ام بي ثري

    استماع

    [RAMS]http://archive.org/download/jawab1433_88/jawab8-6-1433.mp3[/RAMS]





    للحفظ







    لقد أخذت الأذن من أخي

    تناهيد

  • Font Size
    #2
    رد: حلقة اليوم الأحد 8/6/1433 الشيخ يوسف الشبيلي سلمه الله

    بارك لله فيك وفي عملك



    ا
    هلا وسهلا ومرحبا بكم في مدونتي


    http://courmf.blogspot.com/

    تعليق


    • Font Size
      #3
      رد: حلقة اليوم الأحد 8/6/1433 الشيخ يوسف الشبيلي سلمه الله

      جزاك الله خيرا

      تعليق


      • Font Size
        #4
        رد: حلقة اليوم الأحد 8/6/1433 الشيخ يوسف الشبيلي سلمه الله

        جزاك الله خيرا

        تعليق

        Loading...


        يعمل...
        X