11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

لا يـقـرهـا الإسـلام أبـداً إلا إذا كـانت فـي أرض الـمـعـركـة وتـسـتـهـدف الـمـقـاتـلـيـن ولـيـس الأبـريـاء مـن الأطـفـال والنساء
أبغ أسئل سؤال ؟ أين هي أرض المعركة ؟ هل هي في صحراء الربع الخالي أم الصحراء الكبرى ؟ أين يا ترى هي هذه الأرض ؟
وهل شعب فلسطين يجاهدون اليهود خارج أرض المعركة ؟ وكذلك العراق وأفغانستان كلهم في داخل أراضيهم وأمام منازلهم يقاتلون العدو فأين تريدنا نقاتل أمريكا وهم يستبيحون ديارنا ويقتلون أبنائنا ؟
العدو الصائل على ديار المسلمين لا شيء أوجب من دفه وقتاله فلو هجم العدو على دارك يقتل أهلك وأبنائك ويستبيح عرضك ودارك لا بد أن تقاتله وتخرج النساء لقتاله ويخرج كل من في الدار لقتاله ولو أن قتاله في دورة المياه .
أظنك أخذت هذا القول من الشيخ سلمان العودة فقد ناقشه أحد العلماء في هذه النقطة وعرى كلامه بكلام جميل مفصل في كتاب خاص , وهذا القول إعجازي معناه أنك لن تستطيع الجهاد ضد الأعداء أبداً إلا في ساحات الجهاد ولا يوجد ساحات جهاد , كل الجهاد والحرب في عصرنا قائمة في ديار المسلمين فلسطين العراق أفغانستان الشيشان الفلبين وغيرها .
قال تعالى :{ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }
لم تحدد الآية مكان محدد للقتال فكل مكان وموطئ يغيض الكفار هو ساحة لقتال , وهذه الآيات رد على من يشكك في ضربات المجاهدين على أعدى أعداء الإسلام , وحتى إغاظة الكفار والنيل منهم عمل صالح يحبه الله ـ فما بالك بأعداء الإسلام والبشرية المتمثل بأمريكا التي جرائمها ضد البشرية بأرقام فلكية ؟
إذا وجدت فرصة أنزل جرائم أمريكا على المسلمين وعلى البشرية كلها إن شاء الله .

أخي مايباخ أبين لك مشروعية ضرب أمريكا بالأدلة الشرعية بالتفصيل إن شاء الله .
سؤال : هل أمريكا دولة محاربة أم معاهدة ؟

إن من أهم المسائل التي ينبغي بيانها قبل معرفة جواز الضربات من عدمها ، هو تقرير هل أمريكا دولة حربية أم دولة معاهدة؟، وإجابة هذا السؤال الذي تنبني عليه المسألة.
أقول: إن الدول في العالم تجاه المسلمين هي إما بلاد حرب أو بلاد عهد، فالأصل الذي تكون عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية يجوز قتالها بكل أنواع القتال كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعترض قوافل الدول المحاربة كما اعترض قوافل قريش، وكان يأخذ رعايا الدول الكافرة رهائن إذا اقتضى الأمر ذلك كما أخذ الرجل من بني عقيل أسيراً مقابل أسيرين من أصحابه أسرتهم ثقيف، وكان يغتال أحياناً بعض شخصيات الدول المحاربة كما أمر باغتيال خالد الهذلي وكعب ابن الأشرف وسلمة بن أبي الحقيق والأخيرين كانا معاهدين فنقضا العهد فأباح قتلهما، وكان يفتي بقتل نساء وشيوخ وأطفال الدول المحاربة إذا لم يتميزوا ولا يمكن الوصول للمقاتلة إلا بقتلهم، كما فعل هو أيضاً ذلك في الطائف وقصفها بالمنجنيق، فالدول المحاربة لا يوجد هناك حدود شرعية تمنع الإضرار بهم إلا ما كان من استهداف للنساء والصبيان والشيوخ إذا تميزوا ولم يعينوا على الحرب والعدوان، ولم نحتج لمعاقبة الكافرين بالمثل كما سيأتي.
إذاً فالدول تنقسم إلى قسمين قسم حربي وهذا الأصل فيها وقسم معاهد، قال ابن القيم في زاد المعاد 3/159 واصفاً حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قال (ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام أهل صلح وهدنة وأهل حرب وأهل ذمة) والدول لا تكون ذمية بل تكون أما حربية أو معاهدة، والذمة هي في حق الأفراد في دار الإسلام، وإذا لم يكن الكافر معاهداً ولا ذمياً فإن الأصل فيه أنه حربي حلال الدم والمال والعرض قال شيخ الإسلام في الفتاوى 32/343 (وإن كان كافراً حربياً فإن محاربته أباحت قتله وأخذ ماله واسترقاق امرأته) وجاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه تقسيم المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه).
وأمريكا من المتفق عليه بين المسلمين اليوم أنها لم تكن بلاد إسلام في يوم ما، ولم تكن أيضاً بلاد عهد مع المسلمين أبداً، ولو سلمنا أنها كانت بلاد عهد وقد عقدت اتفاقيات ثنائية أو جماعية مع المسلمين، فإننا بالإجماع نثبت أنها قد نقضت تلك العهود إن صحت منها، ورجع حكمها إلى أصله بلاد حرب، ومن أعظم نقضها للعهود دعمها لليهود في فلسطين بكل أشكال الدعم، فهذا وحده كافٍ لإثبات أنها دولة حربية يجوز معها استخدام كل الوسائل الحربية ضدها التي تسقطها أو تضعفها أو ترهبها سوى استهداف النساء والأطفال والشيوخ قصداً إذا لم يشاركوا بأي نوع من أنواع المشاركة ولم نحتج إلى عقوبتهم بالمثل كما سيأتي بيانه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب ابن الأشرف بعدما قال قصيدة فاحشة في نساء المسلمين فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتقاضاً لعهده فأمر باغتياله، وكذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحارب قريشاً بعدما أعانت حلفاءها بني بكر بن وائل على الحرب ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ناقضاً وسبباً لانتقاض العهد وحاربهم.
وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى 28/668 عن رجل يهودي من أهل الذمة قال: المسلمون كلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين فما حكمه؟ فأجاب رحمه الله: ”إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين، فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم، فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله“.
فهل يمكن لمن يدافع عن أمريكا أن يثبت لنا أنها لم تنقض عهدها إذا صح منها سابق عهد؟ لا يمكن له أبداً أن ينفي حرب أمريكا للإسلام في كل مكان، لا يمكن له أبداً أن ينفي أن أمريكا هي الداعم الوحيد لليهود في فلسطين وللنصارى في الفلبين وفي أندونيسيا وللهندوس في كشمير، وأمريكا لا تتبرأ من هذا أبداً بل تعلن من على كل المنابر أنها تحارب التطرف الإسلامي والأصولية الإسلامية.
فإذا تقرر أن أمريكا دولة حربية ليس للمسلمين معها عهد ولا صلح، أو على أقل الأحوال أنها نقضت عهودها ومواثيقها بقتل المسلمين أو الإعانة على قتلهم، أمكننا بعد الاتفاق على ذلك أن ندخل إلى البحث لننظر في الأدلة الشرعية وهل تجيز الشريعة مثل ما حصل بأمريكا .
نقول: إن الشريعة قد حرمت دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم واستباحة أموالهم، أو الإضرار بهم بأي نوع من أنواع الإضرار المباشر وغير المباشر إلا بموجب شرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فهذه الأحوال هل التي يباح بها دم المسلم وعلى خلاف بين الفقهاء هل الحديث للحصر أم للتمثيل.
إلا أن غير المسلم ليس الأصل فيه الحرمة بل الأصل فيه الحل، فهو حلال الدم والمال والعرض - أي بالسبي -، ولا يحرم دمه وماله وعرضه والإضرار به إلا بحكم طارئ على الأصل كالعهد والذمة والائتمان، أما النساء والصبيان والشيوخ وغير المقاتلة أو أهل الإعانة على القتال فالأصل فيهم العصمة لتخصيص النص لهم.
ومن الأدلة الدالة على حرمة قتل نساء وأطفال وشيوخ الكفار ما روي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) وعند مسلم جاء في حديث بريدة رضي الله عنه الطويل قوله صلى الله عليه وسلم (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.. الحديث) وجاء عند أحمد وأبي داود عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال ( انظر علام اجتمع هؤلاء؟) فجاء فقال على امرأة قتيل فقال (ما كانت هذه لتقاتل) قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال (قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً) قال النووي (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) وقال (وكذلك كل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك)، قال ابن حجر (فإن مفهومه أي الحديث السابق - أنها لو قاتلت لقتلت).
هذه الأدلة وغيرها هي التي استثنت النساء والصبيان والشيخ الفاني والعسيف من القتل ولو كان من قوم حربيين بشرط أن يتميز ولا يعين على القتال لا بفعل ولا بقول وبذلك يحرم قتله قصداً إلا عقوبة بالمثل كما سيأتي، أما قتله تبعاً فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وسيأتي.
وبعد بيان نوعي الدول بالنسبة للمسلمين، وبيان عصمة دم المسلم وإباحة دم الكافر الحربي، وعصمة دماء النساء والصبيان والشيوخ ومن شابههم بشرط عدم المشاركة في الحرب والتمايز عن المقاتلة ومواقع القتال، وعدم الحاجة للمعاقبة بالمثل.
بعد هذا البيان يمكننا الآن أن ندخل في حكم الضربات على أمريكا وغيرها من الكفار المحاربين :-

أختي مايباخ أنتظرني جايك في المشاركة القادمة انتظرني لا تروح مكان :11::2::16:
 
التعديل الأخير:
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

يـاهـلا بـالـغـريـب :2:

هـدي شـوي وركـز مـعـاي ..

مـافـي شـك بـأن فـلـسـطـيـن ومـاذكـرت أرض مـعـارك وجـهـاد وأهـل الـديـار هـم أدرى وأبـخـص بـشـأن الـعـدو وكـيـف يـقـاتـلـونـه ..

بـعـديـن نـجـي لأمـريـكـا ومـا يـتـوهـم بـه بـعـض الـمـسـلـمـيـن بـأن الـهـجـمـات كـانـت بـتـدبـيـر وتـخـطـيـط والـحـقـيـقـة عـكـس ذلك ..

يـاغـريب مـاتـشـوف إن الأولـى أن تـكـون الـهـجـمـات عـلـى الـصـهـايـنـه الـمـحـتـلـيـن للـقـدس ؟؟!! ولا عـنـدك رأي ثـانـي ؟؟


بـعـديـن وش تـقـول بـقـتـل الـمـعـاهـديـن والـمـقـيـمـيـن وأهـل الـذمـة بـالـسـعـوديـة والـدول الإسـلامـيـة ؟


أقول وش رايـك نـتـفـاهـم ع الـمـسـن ونـريـح الأعـضـاء والـمـنـتـدى بـدل إزعـاجـهـم :6:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

ففي حال أن العمليات التي حصلت في أمريكا من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون.
وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً؟.
نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة، ونحن نقول إن عمليات الثلاثاء في أمريكا راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا، لقول الله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وغيرها من الأدلة.
الحالة الثانية: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال {هم منهم}، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا، وفي رواية مسلم قال {هم من آبائهم}.
الحالة الثالثة: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه.
الحالة الرابعة: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير.
الحالة الخامسة: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف.
الحالة السادسة: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع.
الحالة السابعة: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة.

نكمل إن شاء الله :16::16::16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

ففي حال أن العمليات التي حصلت في أمريكا من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون.
وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً؟.
نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة، ونحن نقول إن عمليات الثلاثاء في أمريكا راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا، لقول الله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وغيرها من الأدلة.
الحالة الثانية:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال {هم منهم}، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا، وفي رواية مسلم قال {هم من آبائهم}.
الحالة الثالثة:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه.
الحالة الرابعة:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير.
الحالة الخامسة:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف.
الحالة السادسة:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع.
الحالة السابعة:يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة.

نكمل إن شاء الله :16::16::16:


الـغـريـب أشـوفـك بـديـت تـتـكـلـم فـي قـضـايـا لا يـتـكـلـم بـهـا عـلـمـاء الأمـة الـمـتـقـدمـيـن والـمـتـأخـريـن إلا بـعـد تـثـبـت وبـحـث !!!!

كـثـيـر مـن كـلامـك فـي مـغـالـطـات وفـهـم خـاطـىء للـكـتـاب والـسـنـه ..

مـاقـلـتـلـي اللـي فـجـروا أنـفـسـهـم شـهـداء بـعـد ؟؟!! :9:

الله يـصـلـحك يـالـغـريـب ..
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

ورب قائل يقول ولكن ما أدلة جواز قتل المسلمين الذين كانوا في مركز التجارة العالمي؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في واحدة من الحالات المتقدمة، ولكن أين ندخل المسلمين الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك؟.
نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز.:
الوجه الأول: لم يثبت حتى الآن وجود مسلمين من ضمن الضحايا وإذا ثبت نجيب بما بعده.
الوجه الثاني: لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده.
الوجه الثالث: إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف.
الوجه الرابع: يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد، وأجاب الجصاص عن الآية {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ.. الآية } بأنها لا تدل على التحريم، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل.
الوجه الخامس: إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل.
الوجه السادس: لو أن الفاعل مسلم وعلم بذلك فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف دية المقتول كما أفتى بذلك محمد صلى الله عليه وسلم لمن قتل مسلمي خثعم الذين كانوا يعيشون بين أظهر أهل الحرب من قومهم، ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم نصف عقلهم من بيت المال، ولم يكفر من قتلهم أو يعنفه أو يدعو عليه أو يتبرأ من فعله.
الوجه السابع: يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم.

ملاحظة : كل هذه اختصارات وتجدها بالتفصيل في المدونة بعد أن أنتهي منها وأفتحها وبإمكان الجميع التعليق على أي موضوع فيها ووضع اسمه المستعار أو اسمه الحقيقي أو اسم غير معروف فالمسألة اختياري :2::16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

الـغـريـب أشـوفـك بـديـت تـتـكـلـم فـي قـضـايـا لا يـتـكـلـم بـهـا عـلـمـاء الأمـة الـمـتـقـدمـيـن والـمـتـأخـريـن إلا بـعـد تـثـبـت وبـحـث !!!!

كـثـيـر مـن كـلامـك فـي مـغـالـطـات وفـهـم خـاطـىء للـكـتـاب والـسـنـه ..

مـاقـلـتـلـي اللـي فـجـروا أنـفـسـهـم شـهـداء بـعـد ؟؟!! :9:


الله يـصـلـحك يـالـغـريـب ..

أهلاً بالأخ مايباخ
ما فهمتك بالضبط كيف تثبت وبحث ؟
الذي ذكرته هو كلام العلماء وهو كلام عام لكل الأحداث القتالية ضد الأعداء لا يختص فقط على ضربات 11 سبتمبر
وما أدري أين توجد المغالطات والفهم خاطئ الذي قصدته ؟
ممكن توضح لي أو أعطني مثال واحد
وشكراً على ردك
ههههههههههه كأني أنا صاحب الموضوع
يتبـــــــع :16::16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

يـاهـلا بـالـغـريـب :2:


هـدي شـوي وركـز مـعـاي ..

مـافـي شـك بـأن فـلـسـطـيـن ومـاذكـرت أرض مـعـارك وجـهـاد وأهـل الـديـار هـم أدرى وأبـخـص بـشـأن الـعـدو وكـيـف يـقـاتـلـونـه ..

بـعـديـن نـجـي لأمـريـكـا ومـا يـتـوهـم بـه بـعـض الـمـسـلـمـيـن بـأن الـهـجـمـات كـانـت بـتـدبـيـر وتـخـطـيـط والـحـقـيـقـة عـكـس ذلك ..

يـاغـريب مـاتـشـوف إن الأولـى أن تـكـون الـهـجـمـات عـلـى الـصـهـايـنـه الـمـحـتـلـيـن للـقـدس ؟؟!! ولا عـنـدك رأي ثـانـي ؟؟


بـعـديـن وش تـقـول بـقـتـل الـمـعـاهـديـن والـمـقـيـمـيـن وأهـل الـذمـة بـالـسـعـوديـة والـدول الإسـلامـيـة ؟


أقول وش رايـك نـتـفـاهـم ع الـمـسـن ونـريـح الأعـضـاء والـمـنـتـدى بـدل إزعـاجـهـم :6:

آسف ما شفت مشاركتك
أهلا بيك أخي مايباخ ليس أختي أنا غلط في المشاركة السابقة
وأعتذر :20:
مركز معاك :9:

ضربات أمريكا كانت بتخطيط سنوات من المجاهدين وسأنزل التفاصيل وأقنعك إن شاء الله
بعدين انتظر الضربة الثانية مخططين لها من فترة وتحتاج سنوات وتنضرب أمريكا ثاني مرة بس هذه الضربة أضعاف الأولى ممكن تقول لأمريكا وداعاً إن شاء الله .
شوف يا أخي البنتاجون الأمريكي أغلبه من اليهود الأمريكان ورامسفيلد أصله يهودي والشغلة كلها على بعضها يهود ونصارى متحالفين ونصارى أمريكا هم من يمولون اليهود الصهاينة في فلسطين وطائراتهم أمريكية ومع ذلك فالمجاهدين في قاعدة الجهاد موجودين في فلسطين وعينهم على فلسطين أول شيء بس أول يزيحوا الركام من على جوانب الطريق ويتخلصوا منه وبعدين يتفرغوا لليهود إن شاء الله .
بالنسبة للسعودية مافي حاجة اسمها مقيمين ووطنيين هذه كلها عنصريات جاهلية ممقوته تفرق بين المسلم وأخيه وتجعل المسلم كالكافر بل إن الوطني الكافر أفضل عندهم من المقيم المسلم وهذا يعني أن الولاء والبراء ليس للدين بل للأرض والوطن , أما العهد والذمة والمستأمن ما تكون إلا خارج الجزيرة ومن قبل أولياء أمور شرعيين انطبقت عليهم شروط الولاية , أما في الجزيرة فلا إلا إذا احتاج المسلمون لهم كما كان في عهد الخلفاء رضي الله عنهم هذا حسب علمي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزه ) أو كما صلى الله عليه وسلم . ( هذه المسألة طويلة عريضة تحتاج تركيز :2:) .

فكرة الماسنجر حلوة بس الأحلى تكون على المدونة فالمدونة مغلقة عن مواقع البحث يعني لا أحد يدخلها إلا للأفراد المختارين وتركز فيها على كيفك :2:.
وشكراً على الضحكة الحلوة :2::2:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

أتـركـك مـع هـذا الـمـقـال حـتـى أسـوق لك رد عـلـمـاء الأمـة ع هـذه الأعـمـال ..


السؤال الذي يطرح نفسه هنا:

- ما حكم القيام بهذه التفجيرات؟
- وما الأدلة الشرعية على حرمة القيام بها؟
- وما الأدلة التي يحتج بها من يرى جوازها؟

- وللإجابة عن هذه الأسئلة سنذكر أولاً الأدلة الشريعة التي تبين عدم جواز القيام بهذه التفجيرات العشوائية ثم نذكر بعد ذلك أدلة المؤيدين لها ونناقشها بشكل تفصيلي ونبين وجه الخطأ في الاستلال بها.
أولاً: الأدلة الشرعية على حرمة القيام بتلك التفجيرات :
- يستهدف القائمون بالتفجيرات العشوائية قتل بعض الشخصيات ممن يعتقدون جواز قتلهم.. وفي سبيل تحقيق هذا الأمر يغضون الطرف عما ينجم عنها من قتل لأفراد آخرين غير مستهدفين أو تدمير لممتلكات لا يجوز تدميرها.. وربما لا يستهدفون بهذا التفجير شخصاً بعينه ولكنهم يبغون قتل أكبر عدد ممكن من المتواجدين بمكان التفجير.. بغض النظر عن شخصياتهم أو ديانتهم أو جنسيتهم.
- ولا شك عندنا في حرمة تلك التفجيرات العشوائية حتى لو استهدفت من يجوز شرعاً قتله.. لأن هذا لا يبيح بحال قتل الأنفس المعصومة شرعاً ممن يتواجدون في لحظة الانفجار سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم وذلك للآتي:
- إن من بين ضحايا هذه التفجيرات عدداً من عوام المسلمين لم يرتكبوا جناية تبيح قتلهم والقيام بهذه التفجيرات مع العلم القطعي بوقوع ضحايا من هؤلاء يفيد تعمد قتلهم و هو محرم شرعاً قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93).
- ولقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والمارق من دينه التارك للجماعة" متفق عليه وهذا لفظ البخاري
- والسؤال الذي يتوجه إلى من يقوم بتلك التفجيرات العشوائية هو:
- بأي حق استبحت قتل عوام المسلمين الذين يتواجدون في المواقع المستهدف بتلك التفجيرات؟
- وبأي دليل شرعي أجزت ذلك؟
1. إنه لا يجوز استهداف أهل الذمة الموجودين بموقع الانفجار بالقتل وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري
2. لا يجوز استهداف المستأمنين من الأجانب بالقتل لدخولهم البلاد بأمان معتبر شرعاً أو لوجود شبهة أمان تمنع من استهدافهم بالقتل بواسطة تلك التفجيرات وذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة:6).
ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" رواه البخاري.
3. إنه لا يجوز قتل الأطفال والنساء والمدنيين من غير المسلمين بالقتل طالما لم ينتصبوا لقتال المسلمين.
- ذلك لما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات.. متفق عليه .
- ولما رواه أنس رضي الله تعالى عنه من أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا بعث جيشاً قال: "انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا صغيراً ولا امرأة, ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" أخرجه بن ماجه وبن حبان مطولاً.
- فإذا كانت هذه الأدلة حرمت قتل هؤلاء أثناء اشتعال الحرب مع أقوامهم فكيف يصح القول بإباحة استهدافهم بتلك التفجيرات العشوائية وليست هناك حالة حرب قائمة معهم؟
- إنه يترتب على هذه التفجيرات العشوائية تدمير بعض الممتلكات لأناس لم يرتكبوا جناية تبيح تدميرها.. وهو أمر منعت منه الشريعة الإسلامية لقوله (صلى الله عليه وسلم) : "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" أخرجه مسلم .
- وإذا كانت هذه هي الأدلة التي تبين حرمة القيام بهذه التفجيرات.. فبماذا يحتج المؤيدون لها؟
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

اهلا مااااااااااااااااااايبخ
انا بصراحه وقتها كنت في الحمام و لما طلعت كانت مفاجاء
و اول احساس راودني الدهشه و اول سؤال سالته لنفسي لماذا و لصالح من و من المستفيد من هذا التدمير فهي ليست حري و في مناطق عسكريه
بل لناس عاديين
بصراحه كنت مندهش
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

اهلا مااااااااااااااااااايبخ
انا بصراحه وقتها كنت في الحمام و لما طلعت كانت مفاجاء
و اول احساس راودني الدهشه و اول سؤال سالته لنفسي لماذا و لصالح من و من المستفيد من هذا التدمير فهي ليست حري و في مناطق عسكريه
بل لناس عاديين
بصراحه كنت مندهش


يـا مـرحـب يـابـاشـا

أخـبـارك عـمـرو

أسـعـدنــي مــرورك أخـي الـعـزيـز
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

أتـركـك مـع هـذا الـمـقـال حـتـى أسـوق لك رد عـلـمـاء الأمـة ع هـذه الأعـمـال ..



السؤال الذي يطرح نفسه هنا:

- ما حكم القيام بهذه التفجيرات؟
- وما الأدلة الشرعية على حرمة القيام بها؟
- وما الأدلة التي يحتج بها من يرى جوازها؟

- وللإجابة عن هذه الأسئلة سنذكر أولاً الأدلة الشريعة التي تبين عدم جواز القيام بهذه التفجيرات العشوائية ثم نذكر بعد ذلك أدلة المؤيدين لها ونناقشها بشكل تفصيلي ونبين وجه الخطأ في الاستلال بها.
أولاً: الأدلة الشرعية على حرمة القيام بتلك التفجيرات :
- يستهدف القائمون بالتفجيرات العشوائية قتل بعض الشخصيات ممن يعتقدون جواز قتلهم.. وفي سبيل تحقيق هذا الأمر يغضون الطرف عما ينجم عنها من قتل لأفراد آخرين غير مستهدفين أو تدمير لممتلكات لا يجوز تدميرها.. وربما لا يستهدفون بهذا التفجير شخصاً بعينه ولكنهم يبغون قتل أكبر عدد ممكن من المتواجدين بمكان التفجير.. بغض النظر عن شخصياتهم أو ديانتهم أو جنسيتهم.
- ولا شك عندنا في حرمة تلك التفجيرات العشوائية حتى لو استهدفت من يجوز شرعاً قتله.. لأن هذا لا يبيح بحال قتل الأنفس المعصومة شرعاً ممن يتواجدون في لحظة الانفجار سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم وذلك للآتي:
- إن من بين ضحايا هذه التفجيرات عدداً من عوام المسلمين لم يرتكبوا جناية تبيح قتلهم والقيام بهذه التفجيرات مع العلم القطعي بوقوع ضحايا من هؤلاء يفيد تعمد قتلهم و هو محرم شرعاً قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93).
- ولقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والمارق من دينه التارك للجماعة" متفق عليه وهذا لفظ البخاري
- والسؤال الذي يتوجه إلى من يقوم بتلك التفجيرات العشوائية هو:
- بأي حق استبحت قتل عوام المسلمين الذين يتواجدون في المواقع المستهدف بتلك التفجيرات؟
- وبأي دليل شرعي أجزت ذلك؟
1. إنه لا يجوز استهداف أهل الذمة الموجودين بموقع الانفجار بالقتل وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري
2. لا يجوز استهداف المستأمنين من الأجانب بالقتل لدخولهم البلاد بأمان معتبر شرعاً أو لوجود شبهة أمان تمنع من استهدافهم بالقتل بواسطة تلك التفجيرات وذلك لقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة:6).
ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" رواه البخاري.
3. إنه لا يجوز قتل الأطفال والنساء والمدنيين من غير المسلمين بالقتل طالما لم ينتصبوا لقتال المسلمين.
- ذلك لما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات.. متفق عليه .
- ولما رواه أنس رضي الله تعالى عنه من أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا بعث جيشاً قال: "انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا صغيراً ولا امرأة, ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" أخرجه بن ماجه وبن حبان مطولاً.
- فإذا كانت هذه الأدلة حرمت قتل هؤلاء أثناء اشتعال الحرب مع أقوامهم فكيف يصح القول بإباحة استهدافهم بتلك التفجيرات العشوائية وليست هناك حالة حرب قائمة معهم؟
- إنه يترتب على هذه التفجيرات العشوائية تدمير بعض الممتلكات لأناس لم يرتكبوا جناية تبيح تدميرها.. وهو أمر منعت منه الشريعة الإسلامية لقوله (صلى الله عليه وسلم) : "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" أخرجه مسلم .

- وإذا كانت هذه هي الأدلة التي تبين حرمة القيام بهذه التفجيرات.. فبماذا يحتج المؤيدون لها؟


مرحبا ً بالأخ مايباخ :16:
أولاً : أنت تقول علماء الأمة ؟ من تقصد بعلماء الأمة ؟
هل تقصد لصوص الأمة ؟
إذا كنت تقصد علماء السلطان وشيوخ الفضائيات فأغلبهم يشكلون عصابة لصوص يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون على الناس دينهم بما يوافق الحاكم .
عموماً فتحت موضوع قديم ومهم عن العهود والمواثيق مع الكفار .
من حوالي عشرة سنوات ونحن نقرأ مثل هذه الفتاوى لأصحاب الفضيلة وشيوخ الفضائيات وعلماء السلطان وأئمة المساجد وهي فتاوى متشابهة وبنفس الأسلوب لا تتعدى عدة نقاط يحومون حولها ويضعون أحاديث يعرفها القاصي والداني ويحسبون أن المجاهدين جهلة لا يعرفون ويصفونهم بالجهل وصغار السن وصفات أخرى يخجل منها أهل الحق وكل قولهم هذا بلا علم وسيسألون عنه يوم القيامة .
وقد رأينا فتاوى من مجموعة شيوخ وأساتذة جامعات وعمداء كليات تحرم هذه التفجيرات وكانت أدلتهم علمية وهي أفضل ما رأينا من فتاوى إلا أن مشكلتهم أنهم أنزلوا أدلة عامة معروفة وتجاهلوا إنزالها على واقع التفجيرات وتجاهلوا أو جهلوا أحكام استثنائية تحكم الواقع الذي يقيم الحدث الذي يتكلمون فيه .
وسأوضح لك ما أقصده بعد قليل إن شاء الله .
أما هذه الفتوى التي أنزلتها فهي أكثر غرابة ؟
كيف تريدنا أن نحكم على حدث مجهول لم يعرف من الذي فجر وماذا فجر ومن المقتول ومن القاتل ؟ وأي تفجيرات عشوائية يقصد ؟
أعلم أن المجاهدين عندما يستهدفون الأمريكان وقبل فعل أي عملية يتم دراسة الأمر دراسة متأنية ويتأكدوا أن العملية بأحداثها الواقعية توافق الشرع ثم يتم التخطيط للقتال أو التفجير أو الاغتيال أو أي عملية ضد الأعداء حسب المصلحة وليس كما يقول هذا الجاهل .
وبعدين كيف تريدني أن أرد على شيء مجهول غير معروف من الفاعل ولا من المقصودين بالقتل ( كفار أو مسلمين ) ؟
وبعدين يا أخي يوجد من يفجر من غير المجاهدين كالرافضة والإسماعليين في نجران وكالبريطانيين الذين فجروا في الدمام أو الخبر ورغم أنهم كفار معتدين ومع هذا أخلوا سبيلهم وسبحان الله كيف هم رحماء على الكفار غليظين على المؤمنين المجاهدين لا يعذرونهم في أي شيء ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة بل يفترون عليهم ويكذبون ويشوهون صورتهم أمام الناس ؟ وليعرف الناس أن قصدهم هو الحرب على الجهاد والمجاهدين الذين يقفون صدا منيعاً أمام مطامع الكفار في ديار المسلمين .
أما عن الآيات والأحاديث التي ذكروها فهي أدلة معروفة لا أحد ينكرها ويعرفها الصغير والكبير وبإمكاني أجمع لك آيات وأحاديث تملئ الصفحة أو الصفحات ولكن ليس هذا هو المقصود المقصود هو إنزال الأدلة على الواقع الإنزال الصحيح غير الناقص أو المنحرف وليس لدينا واقع في كلامهم في هذه الفتوى وكله تعابير مع أدلة معروفة بإمكان أي شخص التعبير مثلها أو أفضل .
خذ مثال عن المنكرين للتفجيرات
يأتي المخالف أو المنكر للتفجير يخطب في الناس أو يلقي محاضرة أو يفتي للناس عن حرمة التفجيرات وحرمة الدم الحرام وحرمة قتل النساء والأطفال وترويع الآمنين وحرمة قتل المعاهد ووو ألخ وبتعبيرات يكسب تعاطف الناس ويؤلب الناس على المجاهدين .
ثم نأتي ونقول له نحن نعرف هذه الأحكام والأدلة التي تتكلم عنها أفضل من غيرنا إن شاء الله , لكن نريد منك جواباً هل هذا المعاهد الذي تتكلم عنه انطبقت فيه شروط العهد ؟ هل يطبق أحكام المسلمين ؟ هل هو بمعزل عن السلاح أم هو قادم بأسلحته ودباباته ومدرعاته حتى تقول عنه أنه معاهد ؟
بعد ما تسأله عن هذه الأسئلة يجلس يعيد كلامه ثاني لا يجوز قتل المعاهد ويذكر حديث الرسول ؟ طيب يا شيخ هؤلاء لم تنطبق فيهم شروط العهد بل جاءوا بأسلحتهم الحديثة وعدتهم وعتادهم أربعين ألف جندي أمريكي نزلوا في الرياض وحدها فقط بإمكانهم أن يستولوا على البلاد بسهولة ويقتلوا المسلمين , يا شيخ أنت ما تعرف الشروط العمرية في المعاهدين ؟
يرجع يتكلم ويقول ما يجوز قتل المعاهدين ولا ترويع الآمين ويعيد الأحاديث مرة أخرى وهكذا .
واحد مثل هذا كيف يمكنك أن تفهمه يا مايباخ خاصة أن كثير منهم لديه حراسة من السلطان أو الحاكم الموالي لأمريكا ؟
هذا هو حال المجاهدين مع أصحاب الفضيلة
شوف يا مايباخ عندك قاعدة أساسية .
هي الأهم والأساس وهي
أن يكون الدين كله لله الآية { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } والآية الثانية { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ } .
فإن كان الدين لغير الله قاتلناهم لكي يكون الدين كله لله , وإن كان الدين نصفه لله ونصفه لغير الله قاتلناهم لكي يكون الدين كله لله .
هذا هو الهدف والغاية من القتال وإن ذهبت أرواحنا وممتلكاتنا وكل شيء .
نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله وحده وإقامة شرعه في الأرض .
أرجع مرة أخرى لكلامه , بما أنه ذكر في فتواه عن المعاهدين والمستأمنين من غير ذكر الحادثة والأطراف المتنازعة فسأذكر أحكام المعاهد والذمي والمستأمن والمحارب بشكل عام ومفصل إن شاء الله .
تابــــــــــــــــع وركز للمعلومات القادمة لأن هذه المعلومات مهمة وبإمكانك أن تحكم على أي معملية من خلالها إن شاء الله .يتبـــــــــــــــــــــــع إن شاء الله . :19:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

كنت بالجامعة
وفرحت بالخبر
وصرت دايما أتمنى يتم تفجير البيت الأبيض...
والدفاع عن النفس وضرب أعداء الإسلام ليس إرهابا...
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

كنت مشغول وراجعين قريبــــاً إن شاء الله .
أتمنى من الإدارة أن تسمح لي بفتح موضوع نتحدث فيه عن كل ما يجري في الساحة الإسلامية من أحداث سبتمبر إلى يومنا هذا أو من قبل سبتمبر لكي تظهر الصورة واضحة أمام الجميع فأهل الباطل والضلال شوهوا الحقائق وأكثرها غائبة عن الناس فعظمت الشبه على الناس وأصبح معظمهم حيرى ولا بد من خطوة خطوة فالأحداث كثيرة والمعلومات ضخمة .
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

مرحبا ً بالأخ مايباخ :16:


أولاً : أنت تقول علماء الأمة ؟ من تقصد بعلماء الأمة ؟



عـلـمـاء الأمـة هـم ورثـة الأنـبـيـاء وكـفـى


هل تقصد لصوص الأمة ؟

الله يـهـديـك .. ؟؟!!


إذا كنت تقصد علماء السلطان وشيوخ الفضائيات فأغلبهم يشكلون عصابة لصوص يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون على الناس دينهم بما يوافق الحاكم .



لالالا .. عـلـمـاء ونـثـق بـهـم وكـلامـك مـردود عـلـيـك

عموماً فتحت موضوع قديم ومهم عن العهود والمواثيق مع الكفار .


من حوالي عشرة سنوات ونحن نقرأ مثل هذه الفتاوى لأصحاب الفضيلة وشيوخ الفضائيات وعلماء السلطان وأئمة المساجد وهي فتاوى متشابهة وبنفس الأسلوب لا تتعدى عدة نقاط يحومون حولها ويضعون أحاديث يعرفها القاصي والداني ويحسبون أن المجاهدين جهلة لا يعرفون ويصفونهم بالجهل وصغار السن وصفات أخرى يخجل منها أهل الحق وكل قولهم هذا بلا علم وسيسألون عنه يوم القيامة .

الـجـهـاد الـبـيـن مـافـيه شـك .. أمـا الـجـهـاد الـمـدسـوس لابـد أن يـوضـح ويـرد عليه



وقد رأينا فتاوى من مجموعة شيوخ وأساتذة جامعات وعمداء كليات تحرم هذه التفجيرات وكانت أدلتهم علمية وهي أفضل ما رأينا من فتاوى إلا أن مشكلتهم أنهم أنزلوا أدلة عامة معروفة وتجاهلوا إنزالها على واقع التفجيرات وتجاهلوا أو جهلوا أحكام استثنائية تحكم الواقع الذي يقيم الحدث الذي يتكلمون فيه .


وسأوضح لك ما أقصده بعد قليل إن شاء الله .


أما هذه الفتوى التي أنزلتها فهي أكثر غرابة ؟


كيف تريدنا أن نحكم على حدث مجهول لم يعرف من الذي فجر وماذا فجر ومن المقتول ومن القاتل ؟ وأي تفجيرات عشوائية يقصد ؟

مـاذكـرتـه أنـا يـتـكلم عن فترة عانت منها إحدى الدول الإسلامية من التفجيرات لا أريد ذكرها



أعلم أن المجاهدين عندما يستهدفون الأمريكان وقبل فعل أي عملية يتم دراسة الأمر دراسة متأنية ويتأكدوا أن العملية بأحداثها الواقعية توافق الشرع ثم يتم التخطيط للقتال أو التفجير أو الاغتيال أو أي عملية ضد الأعداء حسب المصلحة وليس كما يقول هذا الجاهل .

طيب ليش التفجير والإغتيال ؟؟ لماذا لاتكون مواجهة بأرض المعركة !!



وبعدين كيف تريدني أن أرد على شيء مجهول غير معروف من الفاعل ولا من المقصودين بالقتل ( كفار أو مسلمين ) ؟


وبعدين يا أخي يوجد من يفجر من غير المجاهدين كالرافضة والإسماعليين في نجران وكالبريطانيين الذين فجروا في الدمام أو الخبر ورغم أنهم كفار معتدين ومع هذا أخلوا سبيلهم وسبحان الله كيف هم رحماء على الكفار غليظين على المؤمنين المجاهدين لا يعذرونهم في أي شيء ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة بل يفترون عليهم ويكذبون ويشوهون صورتهم أمام الناس ؟ وليعرف الناس أن قصدهم هو الحرب على الجهاد والمجاهدين الذين يقفون صدا منيعاً أمام مطامع الكفار في ديار المسلمين .



أما عن الآيات والأحاديث التي ذكروها فهي أدلة معروفة لا أحد ينكرها ويعرفها الصغير والكبير وبإمكاني أجمع لك آيات وأحاديث تملئ الصفحة أو الصفحات ولكن ليس هذا هو المقصود المقصود هو إنزال الأدلة على الواقع الإنزال الصحيح غير الناقص أو المنحرف وليس لدينا واقع في كلامهم في هذه الفتوى وكله تعابير مع أدلة معروفة بإمكان أي شخص التعبير مثلها أو أفضل .



خذ مثال عن المنكرين للتفجيرات


يأتي المخالف أو المنكر للتفجير يخطب في الناس أو يلقي محاضرة أو يفتي للناس عن حرمة التفجيرات وحرمة الدم الحرام وحرمة قتل النساء والأطفال وترويع الآمنين وحرمة قتل المعاهد ووو ألخ وبتعبيرات يكسب تعاطف الناس ويؤلب الناس على المجاهدين .


ثم نأتي ونقول له نحن نعرف هذه الأحكام والأدلة التي تتكلم عنها أفضل من غيرنا إن شاء الله , لكن نريد منك جواباً هل هذا المعاهد الذي تتكلم عنه انطبقت فيه شروط العهد ؟ هل يطبق أحكام المسلمين ؟ هل هو بمعزل عن السلاح أم هو قادم بأسلحته ودباباته ومدرعاته حتى تقول عنه أنه معاهد ؟

يـا أخـي أفهمني أنا اقولك أراضي المسلمين المحتلة نعم نقاتل المعتدين فيه بلا شك



بعد ما تسأله عن هذه الأسئلة يجلس يعيد كلامه ثاني لا يجوز قتل المعاهد ويذكر حديث الرسول ؟ طيب يا شيخ هؤلاء لم تنطبق فيهم شروط العهد بل جاءوا بأسلحتهم الحديثة وعدتهم وعتادهم أربعين ألف جندي أمريكي نزلوا في الرياض وحدها فقط بإمكانهم أن يستولوا على البلاد بسهولة ويقتلوا المسلمين , يا شيخ أنت ما تعرف الشروط العمرية في المعاهدين ؟


يرجع يتكلم ويقول ما يجوز قتل المعاهدين ولا ترويع الآمين ويعيد الأحاديث مرة أخرى وهكذا .


واحد مثل هذا كيف يمكنك أن تفهمه يا مايباخ خاصة أن كثير منهم لديه حراسة من السلطان أو الحاكم الموالي لأمريكا ؟


هذا هو حال المجاهدين مع أصحاب الفضيلة



شوف يا مايباخ عندك قاعدة أساسية .


هي الأهم والأساس وهي


أن يكون الدين كله لله الآية { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } والآية الثانية { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ } .


فإن كان الدين لغير الله قاتلناهم لكي يكون الدين كله لله , وإن كان الدين نصفه لله ونصفه لغير الله قاتلناهم لكي يكون الدين كله لله .


هذا هو الهدف والغاية من القتال وإن ذهبت أرواحنا وممتلكاتنا وكل شيء .


نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله وحده وإقامة شرعه في الأرض .



أرجع مرة أخرى لكلامه , بما أنه ذكر في فتواه عن المعاهدين والمستأمنين من غير ذكر الحادثة والأطراف المتنازعة فسأذكر أحكام المعاهد والذمي والمستأمن والمحارب بشكل عام ومفصل إن شاء الله .





تابــــــــــــــــع وركز للمعلومات القادمة لأن هذه المعلومات مهمة وبإمكانك أن تحكم على أي معملية من خلالها إن شاء الله .يتبـــــــــــــــــــــــع إن شاء الله . :19:




أنـا وأنـت لا نـريد أن نـدخـل فـي أمـور دقـيـقـة تــحـتـاج إلـى فقه ودرايـه بـالـعـلـم الـشـرعـي ..

 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

كنت بالجامعة
وفرحت بالخبر
وصرت دايما أتمنى يتم تفجير البيت الأبيض...
والدفاع عن النفس وضرب أعداء الإسلام ليس إرهابا...


نـعـم ضـرب الأعـداء الـمـقـاتـلـيـن دفـاع عـن الـنـفـس وجهاد

شـاكرلك المـرور
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

كنت مشغول وراجعين قريبــــاً إن شاء الله .


أتمنى من الإدارة أن تسمح لي بفتح موضوع نتحدث فيه عن كل ما يجري في الساحة الإسلامية من أحداث سبتمبر إلى يومنا هذا أو من قبل سبتمبر لكي تظهر الصورة واضحة أمام الجميع فأهل الباطل والضلال شوهوا الحقائق وأكثرها غائبة عن الناس فعظمت الشبه على الناس وأصبح معظمهم حيرى ولا بد من خطوة خطوة فالأحداث كثيرة والمعلومات ضخمة .




يـا هـلا يـالـغـريـب

خـلاص إذا سـمـحـت الإدارة افـتـح مـوضـوعـك وأنـا جـايـك :2:

بـس مـا قـلـتـلـي ويـنـك يـوم 11 سـبـتـمـبـر ؟؟!!
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

نكمل
أحكام أهل الذمة
الكفر ملة واحدة والكفار أنواع :

حربيون وهو الأصل فيهم إذ أوجب الله تعالى الجهاد على الأمة حتى لا يصير الناس إلا إلـــــى مسلم أو مسالم بجزية بإجماع الفقهاء .

------------
وأهل أمان وهو للحربي إن دخل بلادنا بأمان لطارىء إذا أراد أن يسمع كلام الله أو كان لنا في دخوله مصلحة بشروط معروفة.

--------------------
وأهل عهد وصلح ، وهم الحربيون الذين اضطررنا لأن نصالحهم أثناء الحرب في مدة ويبطل الصلح بأمور أهمها أن يكون مؤبدا فهو باطل باتفاق العلماء وهي الاتفاقيات التابعة للأمم المتحدة الطاغوتية ، وللدساتير الوضعية الطاغوتية ، فإنها تقول : الحرب الهجومية محرمة ، وهذا تبديل لكلام الله ، وحكم بغير ما أنزل الله ، مع أنهم يقولون هذا في حال يتخذ الكفار سياسة الحروب الإستباقية ويعلنونها على الملأ غير مبالين بالقوانين الطاغوتية الدولية ، وإنما يحرمون على المسلمين الحرب الهجومية ، لأنهم ينظرون إليهم كالعبيد الذين يدفعون الجزية فلا يحل لهم حمل السلاح ، وإن حملوه فلا يستعملونه ، وإن استعملوه لا يستعملونه إلا لقمع شعوبهم إن تاقت إلى الحرية !!

------------------
وأهل ذمة وهم الذين يعيشون بيننا ويستوطنون بلادنا ـ مقريــن بجريان أحكام شريعتنا عليهم فإن كانت الأحكام قوانين وضعية طاغوتية مثل مثل قوانين حكام زماننا فليس لهذا القسم مدخل أصلا ـ فهؤلاء أهل ذمتنا بمعنى يجب علينا حمايتهم وعدم إكراههم على الدخول في ديننا ، وإقرارهم على عقائدهم وعباداتهم في دور العبادة ، مقابل دفع الجزية والإلتزام بشروط عقد الذمة
وقد ذكر الفقهاء أن أهل الذمة يمنعون من بناء الكنائس والبيع في البلاد التي أحدثها المسلمون ، وأما ما دخلت في حكم المسلمين فيقرون على كنائسهم وبيعهم ولا يحدثون جديدا
ثم قد اتفق الفقهاء إنهم يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ، حتى قالوا ـ كالإمام النووي في روضة الطالبين مثلا ـ : ـ

"
فرع لا يترك لذمي صدر الطريق بل يلجأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون فإن دخلت الطرق عن الزحمة فلا حرج وليكن الضيق بحيث لا يقع في وهذة ولا يصدمه جدار ولا يوقر ولا يصدر في مجلس إذا كان فيه مسلمون ولا يجوز لمسلم أن يوادهم ولا أن يبدأ من لقيه منهم بسلام وإن بدأ الذمي به فلا يجيبه ذكره البغوي "‏

-----
وليت شعري إن كان هذا في أهل ذمتنا المقرين بأحكامنا ، الداخلين في نظام شريعتنا ، فكيف بالذي يدخل بأمان ، فإنه باتفاق الفقهاء ، لا يحل له إظهار سلاح ـ فضلا عن تعبئة أرض الإسلام بالقواعد العسكرية ، واستعمالها في حروبه الكافرة ـ ولا إظهار كفره ، ولا أخذ متسع الطريق ـ فضلا عن أخذ متسع البلاد وتسخير العباد في حروبه ـ فهذا لا يقول بصحة أمانه إلا أجهل من حمار أهله .

--------

وهذه جملة مفيدة مما ذكره ابن القيم تبين فقه العلاقة بين المسلمين وغيرهم في حال عقد الذمة : ـ

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة : ـ

"
ولا نكتم غشـأ للمسلمين" :

هذا أعم من إيواء الجاسوس فمتى علموا أمرا فيه غش للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض عهدهم وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد النصارى لما سعوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح ففعل بعضهم وعلم بعضهم وكتم ذلك ولم يطلع عليه ولي الأمر

وبهذا مضت سنة رسول الله في ناقضي العهد فإن بني قينقاع وبني النضير وقريظة لما حاربوه ونقضوا عهده عم الجميع .

وقال : لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره قال أحمد في رواية حنبل ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا يظهروا خمرا وعلى الإمام منعهم من ذلك .
أما العصابة اللصوصية المنتسبة للعلم والدعوة وكثير من أأمة المساجد عندهم كل مدردم بادنجانة وكل من دخل الجزيرة فهو معاهد لا يجوز قتله ولا أذيته ثم لا يتكلمون عن هذا المعاهد هل يعطي الجزية أم هو معاهد وبحماية المسلمين ببلاش من غير مقابل وهل يطبق أحكام الشريعة وهل دخل بمعزل عن السلاح أم دخل بأسلحته ورشاشة ومدرعاته ومتصفحاته ليحتل أفغانستان والعراق ويضرب من يشاء من المسلمين ومن أراضي المسلمين عجب والله يا أصحاب الفضيلة سوف تسألون عن هذا يوم القيامة سوف تسألون عن مليونين طفل قتلوا في العراق بسبب حصار أمريكا للعراق من أرض الجزيرة وووو والجرائم تطول وتطول ..إذا كان العلماء يعدون من يحمل السكينة من المعاهدين وخوف بها المسلمين فقد انتقض عهده فما بالك بكل الجرائم التي ترتكبها أمريكا بحق المسلمين ودعمها المطلق لليهود يقتلون إخواننا المسلمين في فلسطين , أي عهد هذا يا أصحاب الفضيلة ؟ والله لو كان عمر ابن الخطاب بيننا لذبح بسيفه هؤلاء الذين يسمونهم معاهدين ولذبح كل من يساعدهم من المسلمين , ولا أن أن من يسمونهم معاهدين يصنعون الخمر في بلاد الحرمين ويبيعونها على ضعاف النفوس وهذا وحده ناقض للعهد , وينشرون الفواحش ويفعلونها مع الجنديات العاهرات القادمين لحرب الإسلام والمسلمين وأشياء أخرى سنذكرها إن شاء الله .
أخي مايباخ إذا جاء أمركي نصراني ووضع السلاح على دماغك يريد قتلك لا قدر الله ـ أو أقل شيء تهديدك وتخويفك هل تعتبره معاهد أم أنه حربي انتقض عهده ؟
أنظر إلى لصوص الأمة يعتبرونه معاهد ولا يجوز قتله ولا إيذائه ثم يذكرون حديث الرسول عن حرمة المعاهد وينسون ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالذين نقضوا العهود في عهده .
هذا يعني أن النصراني أفضل من المسلم , والدليل الآخر أنهم يطاردون كل المسلمين الذين ليس لديهم بطاقة شخصية ويضربونهم ويسجنونهم وقد يقتلونهم , ثم يسفرونهم بلدانهم بعد السخرية بهم وتجد أكثر هؤلاء من الفقراء الضعفاء وليس لهم عهد ولا حماية ولا أمان كما يفعلون مع المحاربين الذين يقتلون المسلمين سبحان الله .
كيف تنقلب الموازين
نعوذ بالله من الأئمة المضلين
يتبـــــــــــــــــــــــــــع بقية أحكام أهل الذمة
:16::16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده .

وقال : ـ

قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا .

هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به فإنه حراب الله ورسوله باللسان وقد يكون أعظم من الحراب باليد كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان وقد يكون أفضل من الجهاد باليد .
وقال : ـ

قالوا ولا نتقلد السيوف

يمنع أهل الذمة من تقلد السيوف لما بين كونهم أهل ذمة وكونهم يتقلدون السيوف من التضاد فإن السيوف عز لأهلها وسلطان وقد قال رسول الله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فبالسيف الناصر والكتاب الهادي عز الإسلام وظهر في مشارق الأرض ومغاربها .

قال تعالى { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد }

وهو قضيب الأدب وفي صفة رسول الله في الكتب المتقدمة بيده قضيب الأدب فبعث الله رسوله ليقهر به أعداءه ومن خالف أمره فالسيف من أعظم ما يعتمد في الحرب عليه ويرهب به العدو وبه ينصر الدين ويذل الله الكافرين والذمي ليس من أهل حمله والعز به .

وكذلك يمنع أهل الذمة من اتخاذ السلاح وحملها على اختلاف أجناسها كالقوس والنشاب والرمح وما يبقى بأسه ولو مكنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على قتال المسلمين وحرابهم ا.هـ

وليت شعري إذا كان هذا كله في أهل الذمة ، فكيف بمن يُزعم أنهم أدخلــوا بلاد المسلمين بأمان شرعي ! وقـــــد نبــــذوا الشرع وراء ظهورهم ، لما اتخذوا الطواغيت أندادا يتحكامون إليهم من دون الله ، ثم لما جلبوا الكفار لبلاد المسلمين ، قالوا جاؤوا بشريعة الله ، عجبا !! الآن تذكرتم شريعة الله !!

وكيف يصح في شريعة الله تعالى النازلة بإظهار التوحيد بسلطان الحجة ، وقوة الحديد ، أن تأذن هذه الشريعة بتحويل بلاد المسلمين إلى مرتع لخطط الصهيوصليبية ، تملؤها جيوشهم ، وتعيث فيها فسادا ، وتنطلق منها لحرب الإسلام ، وتقتل المجاهدين ، وتروع الآمنين ،وتسفك دماء المؤمنين ، وتشهر سلاحا لا قبل للمسلمين به ، وتعلن أنها تبتغي إعلاء كلمة الطاغوت ، وتنصب عبيدها من عبدة الطاغوت ، ليمرروا مخططاتها الكافرة الخبيثة في ديار الإسلام ، كيف يصح أن يكون حكم الشريعة جواز ذلك كله ، ألا إن من يفتري هذه الفرية ، هو الكاذب على الله ورسوله ، المفتري على دينه ، الملعون بنص القرآن ، المفسد لعقد الإيمان ، نسأل الله تعالى العافية والثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين .

خير كتاب في هذا الباب ، كتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة والله أعلـــــــم

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :16:
:16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

بعد ما عرفنا أحكام أهل الذمة
فهذه الأدلة على نقض أمريكا وحلفائها للعهد بين المسلمين إذا كان يوجد عهد صحيح بينهم من الأصل والحقيقة غير ذلك .
الأدلة على انتقاض عهد الأمريكان وحلفائهم:

والأدلة من الكتاب والسنة على انتقاض العهد عندما يرتكب المعاهد أحد الجرائم المتقدمة كثيرة، ومنها الأدلة التالية:-
الدليل الأول:
قوله تعالى:{إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} التوبة/4.
فأمر تعالى بإتمام عهد المعاهدين، إذا لم ينقضوا العهد ولم ينقصوا من شروط العهد شيئاً، ولم يظاهروا ويعاونوا عدواً للمسلمين عليهم. ومن المعلوم أن الأمريكان قد نقضوا العهد، وانتهكوا مقتضيات العهد وشروطه بمحاربتهم للإسلام والمسلمين، وبسعيهم لفرض الديمقراطية الكافرة، وبطعنهم بالإسلام وبالقرآن وبخير المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما ظاهروا وعاونوا إسرائيل على احتلال فلسطين، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش ناقضة للعهد عندما عاونت بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المسلمين.


الدليل الثاني:
قوله تعالى:{كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }التوبة/7.
إن البقاء على العهد مع المعاهدين مشروط باستقامتهم معنا، ولا شك أن إعلان الولايات المتحدة الحرب على الإسلام والمسلمين وارتكابها للجرائم التي تقدم ذكرها ينافي الاستقامة.

الدليل الثالث:
قوله تعالى:{كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}.
أي كيف يكون لهم عهد وهم لو ظهروا عليكم وتمكنوا منكم لم يرقبوا فيكم رحماً ولا عهداً، بل يسومونكم سوء العذاب والأذى، ويرضونكم بالقول اللين بأنهم أهل عهد ووفاء، وتأبى قلوبهم الكافرة الحاقدة إلا أن يعتدوا عليكم في دينكم وأنفسكم وأموالكم. وهذا هو حال الأمريكان، فإنهم إذا ظهروا أزالوا الإسلام واستبدلوه بالديمقراطية الكافرة، وقتلوا المسلمين ونهبوا خيراتهم.

الدليل الرابع:
قوله تعالى:{اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ . لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ}التوبة/9-10.
فالأمريكان استبدلوا بدين الله وآياته ثمناً قليلاً من الدنيا، وصدوا عن سبيل الله بمحاربتهم للإسلام وفرض نظامهم على المسلمين، كما أنهم لا يرقبون فيمن اتصف بالإيمان رحماً ولا عهداً، لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، فقد أصبح المؤمن المجاهد هدفاً لهم يحاربونه في كل مكان لأجل إيمانه ونصرته لدين الله ودفاعه عن المسلمين.

الدليل الخامس:
قوله تعالى:{وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ }التوبة/12.
والأمريكان قد نكثوا عهودهم وطعنوا في ديننا، فطعنوا في الإسلام والقرآن، وجاهروا في وسائل إعلامهم بسب وشتم خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهم أئمة الكفر يجب قتالهم لقوله تعالى ((فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ )) أي لا عهود لهم. والإمام في الكفر هو الذي يدعوا إلى كفره ويتبع من البعض، وهذا هو حال الأمريكان الذين ينقضون العهد ويدعون إلى الديمقراطية الكافرة، ويطعنون في الإسلام.

الدليل السادس:
قوله تعالى :{أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِين} التوبة/13.
فحرض على قتالهم لنكثهم للعهد ولهمّهم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولا شك أن سبه صلى الله عليه وسلم وشتمه كما يفعل الأمريكان أعظم أذىً من الهمّ بإخراجه، ولهذا عفا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفُ عن الذين آذوه بالسب والشتم. كما حرضهم على قتالهم بأنهم قد بدأوا المسلمين بنقض العهد وبالقتال، وهو ما فعله الأمريكان فيجب قتالهم وعدم الخوف منهم كما قال تعالى ((وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ )).

الدليل السابع:
قوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}التوبة/14-15.
فأمر الله تعالى بقتال الناكثين للعهد الطاعنين في الدين وبين أن هذا القتال يحصل به تعذيبهم بأيدي المؤمنين بالقتل، وخزيهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم الذي حصل لها بسبب عدوان الناكثين وطعنهم في الدين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية:- أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم، ويشفي صدور المؤمنين، الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم، وأن يذهب غيظ قلوبهم. والتعذيب بأيدينا هو القتل، فيكون الناكث الطاعن مستحقاً للقتل. انتهى كلامه.

الدليل الثامن:
قوله تعالى:{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .‏ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ . أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ . يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ . وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طائفة مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طائفة بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ }التوبة/61-66.

فدلت الآيات على أن المسلم إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، أو استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ويصبح مرتداً لقوله تعالى في هذه الآيات ((أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا )).
وقوله تعالى ((لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) فالطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم محادٌّ كما دلت الآيات، والمحادّة تقتضي المعاداة والمحاربة وليس المسالمة، فالمعاهد إذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله وآياته ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو محاد وليس مسالم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:- فإذا كان المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى :{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ . كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } المجادلة /20-21.
والأذل أبلغ من الذليل ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله إن أظهر المحادة، لأنه إن كان دمه وماله معصوماً لا يستباح فليس بأذل، يدل عليه قوله تعالى ((ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ )).
فبين سبحانه أنهم أينما ثقفوا فعليهم الذلة، إلا مع العهد فعلم أن من معه عهد وحبل فلا ذلة عليه. وأيضاً فقوله تعالى ((كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي )) عقب قوله ((إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ )) دليل على أن المحادّة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المتحادّين غالباً والآخر مغلوباً، وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم. فعلم أن المحادّ ليس بمسالم. وأيضاً فإن المحادّة من المشاقّة لأن المحادّة من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقّة من الشق وهو بهذا المعنى فهما جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة. ولهذا يقال إنما سميت بذلك لأن كل واحد من المتحادّين والمتشاقّين في حد وشِقّ من الآخر، وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حادّ بعضهم بعضاً، فلا حبل لمحادّ الله ورسوله. وأيضاً فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فإن الله سبحانه قال :{فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الأنفال/12-13.
فأمر بقتلهم لأجل مشاقّتهم ومحادتهم، فكل من حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك لوجود العلة. انتهى كلامه.

الدليل التاسع:
قوله تعالى:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ }البقرة/193.
فأمر الله تعالى بقتالهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان بقتل وقتال إلا على الظالمين. والمعاهد إذا سعى في نشر الفتنة ومنها الديمقراطية ، وسعى إلى إزالة الإسلام ، وحارب المسلمين وغزا ديارهم فهو لم ينته عن الفتنة والظلم ،فيتعين قتله وقتاله حتى ينتهي لقوله تعالى ((فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ )).
يقول الإمام ابن القيم:- فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك، وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين. والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير منتهٍ فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه وقتله مع القدرة حتم وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عن من انتهى وهو القتل والقتال. انتهى كلامه.

الدليل العاشر:
قوله تعالى :{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ }الأنفال/59.
أي إذا كان بينك وبين الكافرين عهد وخفت الخيانة منهم لظهور دلائل وقرائن على إرادتهم للخيانة, وإن لم يصرحوا بها فانبذ إليهم عهدهم، فأعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى تستوي معهم في العلم. فإذا أمر الله تعالى بنبذ العهد عند خوف الخيانة وإن لم تقع، فانتقاض العهد إذا وقعت الخيانة وظهرت المحاربة على الإسلام والمسلمين من باب أولى.

الدليل الحادي عشر:
قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة/33.
فإذا كان المسلم الذي يعرض للناس بالسلاح، فيقوم بقتلهم وبنهب أموالهم يجب أن يقتل، فقتل الكفار الذين هم أعظم محاربة وأكبر إفساداً في الأرض، الذين يحتلون البلاد ويقتلون الآلاف، وينهبون خيرات المسلمين من باب أولى.
وكما أن المسلم الصائل على النفوس والأعراض والأموال الذي لا يدفع إلا بالقتل يقتل، فكذلك الكافر الصائل الذي يعتدي على الإسلام ويستبيح دماء الآلاف من المسلمين وينهب خيراتهم فإنه يقتل ويدفع من باب أولى. وقد قال تعالى :{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ }البقرة/251.

الدليل الثاني عشر:
أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود. فهذه المرأة كانت معاهدة فقتلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث عشر:
أن كعب بن الأشرف كان معاهداً، وقد انتقض عهده بهجائه الرسول صلى الله عليه وسلم وبتحريضه المشركين على قتل المسلمين، وتفضيله ما عليه المشركون على دين الإسلام، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته لقتله فقتلوه وقد قال تعالى في تفضيل كعب بن الأشرف ما عليه المشركون على دين الإسلام :{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً .‏ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً }النساء/51-52.
وذلك دليل ابن القيم:- نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش وقد أخبر الله سبحانه بأنه لعنه، ومن لعنه فلن تجده له نصيراً. وذلك دليل على أنه لا عهد له ، فلو كان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين ، فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم ناصره ، فكيف بما هو أغلظ منه من سب وشتم . انتهى كلامه.


هذه الأدلة من الكتاب. أما الأدلة من السنة ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً يحتاج لها كتاب وبعد ذلك الأدلة من عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع :2:
في المشاركة القادمة سأذكر أين كنت وفوائد ضربات 11 سبتمبر يا الدانة إن شاء الله .
:16:
 
رد: 11 مـن سـبـتـمـبـر أيـن كـنـت ؟؟؟!!!

ههههههههههههههههههههههههههه

اللهم صلي على النبي
وش ذا ياغريب
فيض من غيض
طيب
ننتظر شو عليه
واسمع كلام مايباخ وين كنت
خائفه لا تكون واحد منهم
كككككككككككككككككككككككككككك
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

عودة
أعلى