حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

راعي الخيل

Well-known member
حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الأحد 19/12/1433هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي – حفظه الله –
41328992610.gif

** تقول بأنها حجت متمتعة وأجلوا طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟
** أنهم من أهل جده وما قاموا بطواف الوداع؟ وكذلك أنهم لم يجلسوا في منى لعدم وجود أماكن؟
** حج مع زوجته وكان كما ذكر لديه اشكالية في النوم ، لم يستطع النوم في مِنى لاختلاف المكان كما ذكر ، كان يخرج إلى جدة وينام ثم يأتي ويؤدي المناسك ؟
** تسأل عن تضمين المرأة في جوالها لصور أجانب ومطالعة هذه الصور ؟
** ماحكم شراء المعلمة الأعذار الطبية حتى لا تتعطل حركة نقلها مع تبرعها بكامل المبلغ المترتب عليه حضورها تلك الأيام ؟
** عندما أفتى بعض المشايخ بجواز الرمي قبل الزوال كان لعلة ، وقد زالت العلة بتوسعة الجمرات ولازال الناس يرمون قبل الزوال ؟
** حكم من نسي التسمية على الأضحية ، هل تجزئه هذه الأضحية ؟
** صليت المغرب وبعد انتهاء من الصلاة اُخبرت أن الحذاء الذي انتعلته فيه نجاسة أكرمكم الله ، ثم أعدت الصلاة ؟
** وكلت زوجي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر في رمي الجمار ، خشية أن يساهم الزحام ومشقة الطريق في أن ينزل معها العذر الشرعي ؟
** ذكر الشيخ وجوب طواف الوداع فهل يسقط عن الحائض والنفساء ؟
** يسأل عن قروض البنكية وذكر مجموعة من الصور التي تتم فيها عن طريق بيع الرز والحديد أو شراء أسهم وإيداعها في محفظة وبالتالي التصرف فيها ؟
** في طواف الوداع طفنا شوطين وأصابنا التعب ونمنا ثم أكملنا الطواف بعد ذلك بدون وضوء حيث أنه لم يتيسر لنا الوضوء بسبب الزحام ؟
** من رمى يوم العيد قبل الزوال هل عليه شيء ؟
** من وكّل في الهدِي وأحّل بعد الرمي بدون أن يعلم هل ذُبح أم لا هل عليه شيء ؟
** احداهن ذهبت للرمي لكن نقصت الحجارة ولم تجد العدد الكافي فجمعت يوم الثاني عشر والثالث عشر في يوم واحد ، هل عليها شيء ؟
** تذهب 180 كيلو وترجع نفس المسافة ، تسأل عن الجمع والقصر في هذا ؟
** عن طريق الواتس أب نرسل وجهين من كتاب الله عزوجل للمجموعة هي وأخواتها ثم يقرأن بشكل يومي ومستمر ؟
** امرأة في صباها ربت كلباً ثم أذاها وسرق منها كما ذكرت فقامت بربطه حتى مات ، ثم كررت هذا العمل مع كلب آخر ؟
** قراءة المصحف عن طريق الايباد والآيفون هل يشترط له الطهارة ؟
** يسأل عن حكم لبس اللثام للمرأة بعد رمي الجمار ؟
41328992610.gif

الأخت الكريمة أم البراء
** تقول بأنها حجت متمتعة وأجلوا طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟
من المعلوم أن المتمتع الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو من باب الأحوط أن عليه سعيان، وإذا أخذ عمرة كاملة ثم أهل بالحج فأحب أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ذلك لا بأس به وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية، وقد قواه أبو محمد بن قدامة وهو الأقرب، وما يكون بعد ذلك من سعي فإنه لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: كان الناس يصدرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف" فالجواب على ذلك أن جَعْل السعي آخر العهد بالبيت لا حرج في ذلك ولا يكون مخالفًا لأمور؛ أولاً: لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يكون آخر عهده بالبيت" فإذا كان آخر عهده بالبيت الطواف وهو أفضل أو كان في السعي أو كان في الصلاة كل ذلك جائز، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس وهي كراكبة ثم صلت صلاة الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر فكان آخر عهده بالبيت صلاة الفجر، وصلاة الفجر أو السعي كل ذلك إن شاء الله جائز، وهذا هو اختيار الإمام البخاري، وقد بوب رحمه الله في صحيحه بقوله {باب إجزاء العمرة عن طواف الوداع} وذكر قصة عائشة حينما قالت: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: فأعمِرها يا عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم، فأخذت عائشة عمرة ومعها أخوها عبد الرحمن فطافت ثم سعت ثم قصرت ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالألطف ثم آذن بالرحيل. على خلاف في هذه الروايات وهذا من قول البخاري دلاله على أن لو جعل آخر العهد بالبيت السعي أن ذلك جائز، وعلى هذا فمن أخر طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة والوداع ثم سعى في ذلك أن ذلك لا بأس، وهي قاعدة معروفة عند الفقهاء؛ وهو أن الشيء الأصغر يدخل في الشيء الأكبر فطواف الوداع واجب على الراجح من أقوال أهل العلماء وهو مذهب جماهير أهل العلم والأكبر وهو طواف الإفاضة، وإذا اجتمعا دخل الأصغر في الأكبر، لكن لابد أن ينويهما جميعًا أو أن ينوي الأكبر وهو طواف الإفاضة، وهذا مثله مثل ما لو كان الإنسان عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر فلو توضأ بنية رفع الحدث الأكبر أو عنهما جميعًا أن ذلك يُجزئ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
41328992610.gif

سؤال الأخت لجين
** أنهم من أهل جده وما قاموا بطواف الوداع؟ وكذلك أنهم لم يجلسوا في منى لعدم وجود أماكن؟
أما الأخت لجين وهي من أهل جدة إن كانت قد جعلت آخر عهدها بالبيت طواف الإفاضة وطواف الوداع ثم خرجت فإن طواف الإفاضة يجزئها عن طواف الوداع، أما إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر ثم رمت الجمار في اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إذا كانت قد خرجت ولم تطف طواف الوداع فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن طواف الوداع واجب في حق كل من حج لقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام الشافعي من طريق مجاهد عن ابن عمر: "أُمِر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن حاضر المسجد الحرام" وحاضر المسجد الحرام الراجح والله أعلم هم أهل الحرم وأهل مكة، كل من دخل من أهل مكة سواء كان من أهل الحرم أو خارج الحرم مثل الشرائع فإنه ليس عليهم طواف وداع، أما أهل جدة فإنهم ليسوا من أهل مكة فعلى هذا فإنه يلزمهم طواف وداع لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام، وقد ذهب الحنابلة إلى أن حاضري المسجد الحرام من يكون بينه وبين مكة مسافة قصر، والذي يظهر والله أعلم أن العبرة بحاضري المسجد الحرام الذين هم أهل الحرم وأهل مكة، فمن كان من مكة أو أهل الحرم فإن ذلك لا يلزمهم طواف وداع، أما غيرهم فإنه يلزمهم ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
وعلى هذا فالأخت لجين عندما ذهبت فيلزمها دم لأنها تركت طواف الوداع، لكن هناك مسألة لو رجعت ثم طافت فالذي يظهر والله أعلم وهو قول أبي حنيفة على أن الإنسان إذا رجع لا حرج في ذلك، ومما يدل عليه أنه جاء في بعض الروايات كان الناس يصدرون من كل وجه فلما صدروا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا فكان منهم من ابعد وكان منهم من قرب ومع ذلك لم يأتي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بدم، وهذا يدل على أن الأخت لجين لو رجعت فطافت فإن ذلك يجزئها إلا إذا تأخرت وطال الفصل فالذي يظهر أنها تذبح دم من باب خروجٍ من الخلاف والله أعلم.
أما المبيت بمنى فالراجح والله أعلم أن ذلك واجب لقول ابن عمر كما في الصحيحين: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى من أجل سقاية الحاج وكذلك رخص للرعاة" فدل ذلك على أن الأصل في الرخصة أن ضدها العزيمة، فإذا كان كذلك فإنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس أنه قال: "لا يبيتن أحدهم من وراء العقب" يعني من وراء الجبل، فدل ذلك على أن هذا قول الصحابة أن المبيت بمنى واجب، والغاية الواجب كما يقول الفقهاء أنه يسقط مع العجز وعدم الإمكان فإذا لم تجد مكانًا في منى فإنه يسقط في حقها ولا حرج في ذلك ولا يلزمها شيء؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: أن الواجب إذا عجز عنه الإنسان ولم يتمكن منه لا بنفسه ولكنه بغيره أن ذلك يسقط من غير عوض ولا بدل والله أعلم.
41328992610.gif

أبو راشد
** حج مع زوجته وكان كما ذكر لديه اشكالية في النوم ، لم يستطع النوم في مِنى لاختلاف المكان كما ذكر ، كان يخرج إلى جدة وينام ثم يأتي ويؤدي المناسك ؟
إذا كان أبو راشد عنده مكان في مِنى ولكن تركه فإن الأحوط والله أعلم أنه عليه دم ، دم عليه ودم على زوجته لأنه لم يبت ليلتين ، فإن كان لم يبت ليلة واحدة مثل ليلة 11 أو ليلة 12 فإنه لا يلزمه شيء لأن النُسك إنما يكون في ليلتين كما نص على ذلك الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز ، فأما إن كان قد نام ليلتين في جدة مع امكانية وجود مكان في مِنى فالذي يظهر والله أعلم أنه إنما ترك مِنى لترفه نفسه وحاجته إلى المنام ، فإن كان قد ذبح دماً فهذا أحوط وإن كان قياسه على الرعاة الذين قد احتاجوا إلى أن يتركوا مِنى لأجل أموالهم ، فالذي يحتاج لأجل بدنه من باب أولى ولكني أقول وإن كان لايلزمه دم لأنه إنما ترك ذلك لعذر وحاجة لكن الأحوط أن يذبح دم ، هو وزوجته يذبحان دمان يذبحانه في الحرم ويوزعانه على فقراء الحرم ،
وأما الأصل أنه لو ذهب إلى جدة وقد بقي عليه شيء من المناسك غير طواف الوداع ، فإذا كان قد في النهار ورجع في الليل فبات فيها معظم الليل فلا يلزمه شيء إن شاء الله .
المقدم / يذهب في الليل ، يذهب لقصد المنام
لو ذهب في النهار ونام ، لا حرج إن شاء الله ، لكن إذا كان قد ترك المبيت مع قدرته على ذلك فإني اقول لو ذبح دم لأن الراجح والله أعلم هو قول الأئمة الأربع وهو قول الصحابة خلاف ما يظنه بعض طلبه العلم أن ذلك قول ابن عباس " أن من ترك نسكاً فليُهرق دما " ابن عباس اختصرها لنا كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره بقوله " من ترك نسكاً فليُهرق دماً " وقد كان الصحابة على هذا المنوال فقد روى مالك من طريق هبار ابن الأسود أن عمر بن الخطاب أمره حينما لم يتمكن من الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة وأمره أن هدِي دماً ، وما أمره عمر بذلك إلا لأنه ترك واجباً وهو قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) فمن لم يتمكن من اتمام الحج أو لم يتمكن من اتمام العمرة فقد ترك واجباً فأمره عمر بدم ، فابن عباس اختصر ذلك .
وعلى هذا فالخلاصة في هذا كله ، أنه إن كان قادراً على أن يبيت في مِنى ولكن ترك ذلك لحاجته فأقول الأحوط أن يذبح دم ، وإن كان القياس على الرعاة الذين قد تركوا المبيت في مِنى لأجل رعاة أموالهم ، فرعاة البدن من باب أولى ولكن الأحوط أن يذبح والله أعلم .
المقدم / عنه واحدة وعن زوجته ؟
عنه واحدة وعن زوجته ، و إن كان قد نام في النهار فأتى فبات في الليل معظم الليل وإن لم ينم فإن ذلك لا يلزمه شيء والله أعلم .
41328992610.gif

أم محمد
** تسأل عن تضمين المرأة في جوالها لصور أجانب ومطالعة هذه الصور ؟
العبرة المرأة والله تبارك وتعالى أعلم قال الله في حقها ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) وقال في حق الرجال ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) ، والرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ولا إلى شبحها لقوله صلى الله عليه وسلم " لك الأولى وليست لك الثانية " ولهذا قال أيضاً ، سأله الصحابي عن النظر الفجاءة ، فقال " اصرف بصرك " كما جاء في حديث جرير بن عبدالله البجلي ، أما المرأة فالراجح أنه يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجل ، بمعنى أنها تنظر إليه نظراً ليس نظر حديدياً بحيث تميز أعيُنَه و أنفه وغير ذلك ، لأن الأصل في نظر الشبح جائز لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها خلفه خده على خدها ، " وقال : تشتهين أن تنظرين ؟ ، قالت : فأقامني خلفه خدي على خده وأنا أنظر إلى الرجال و الصبيان يلعبون بالدرق والحديد " ، فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجل ، أما أن تنظر وتميز نظر شهوة فهذا هو الممنوع منه وهو قوله تعالى ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) وعلى هذا يُحمل حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عندما قال النبي لعائشة وأم سلمة " أفعميوان أنتما ؟ " ، لأنه نهاهما أن ينظران نظر حديد ، نظر بصر بتأمل وتروي وأما النظر العادي الذي تنظر فيه المرأة إلى البائع وإلى المشتري وإلى القنوات فهذا الأصل فيه الجواز مالم يظهر من ذلك شهوة فتُمنع لقوله تعالى ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) ،
وإذا كانت الصور إنما وضعتها من باب وجود شيء من هذه الصور التي تنتفع بها فلا حرج ، وإلا إزالتها مطلب والله أعلم .
41328992610.gif

حنان
** ماحكم شراء المعلمة الأعذار الطبية حتى لا تتعطل حركة نقلها مع تبرعها بكامل المبلغ المترتب عليه حضورها تلك الأيام ؟
هذا مسألة مهمة جداً وهو أن النظام أو أن العقد الذي كان بين المعلم والمعلمة مع هذا أنه لا يسوغ له أن يتأخر أكثر من الإجازة الاضطرارية أو الإجازة المرضية أو الإجازة ثلاثة أشهر بلا راتب ، فإذا تحايل على هذا النظام ولو تصدق بهذا الثمن فإنه لا يجوز له ذلك ، مثاله : لو أن عندي عمل لا أستطيع أن أبقى في هذا العمل مدة سنتين ، أريد أن أذهب ، أريد أن أتعلم ، وأترك العمل ، من المعلوم أنه لا يمكن أن يُعطى الإنسان إجازة أكثر من ثلاثة أشهر ، فلو أنه تحايل على النظام وحضّر نفسه وكل مال يأخذه يتصدق فيه فنقول هذا لا يجوز ، فعلى هذا فالذين يأخذون أعذاراً عن طريق الرشاوي أو عن طريق بعض المستشفيات التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يجوز والله أعلم ، ولو تصدقت بثمنها ، هذا مثل الذي يسرق من بيت المال ويتصدق به ! .
41328992610.gif

أبو عاصم العسكر
** عندما أفتى بعض المشايخ بجواز الرمي قبل الزوال كان لعلة ، وقد زالت العلة بتوسعة الجمرات ولازال الناس يرمون قبل الزوال ؟
هذه المسألة وهي مسألة الرمي قبل الزوال ينبغي أن نقسمها إلى قسمين : الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ، وكِلا الذين يقولون من الفقهاء المتقدمين لا أتحدث عن الفقهاء المعاصرين ، الفقهاء المتقدمين إنما جوزوا ذلك أو لم يجوزوه على خلاف هل يبدأ العبادة من بعد الزوال ، أم أن العبادة تجوز قبل ذلك ، وأما من جوّز بناء على المشقة أو بناء على الحرج في كِلا اليومين على الخلاف ، هل العبادة بدايتها قبل الزوال ، أم بدايتها من الزوال ، وأما الذين أفتوا بأنه يجوز للمشقة فأرى أنه ينبغي أن يُعيدوا النظر إلى ذلك ، ذلك أن العبادة قبل وقتها لا تجوز بحال مهما كان الأمر ، وقد أجمع العلماء على أن المريض الذي يريد أن يدخل غرفة العمليات فأراد وهو يعلم أن لا يستطيع أن يصحا إلا بعد خروج وقتها أنه لا يجوز له أن يصلي قبل دخول وقت صلاة الظهر ، وعلى هذا فإن إذا ثبت أن العبادة وهي الرمي تبدأ من بعد الزوال فلا يسوغ أن يُرمى قبل الزوال بأي عُذر سواء كان زحاماً أو مشقة أو عذر ، وعلى هذا فالذين قالوا بجواز الرمي قبل الزوال وهو قول عطاء أو رُوي عن عطاء وطوس في اليوم الحادي عشر لأنهم يرونه وقت لها ، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر لا يجوز وهذا هو قول الأئمة الأربعة ، وما رُوي عن عطاء لم يثبت عنه بإسناد جيد ، وما رُوي عن طوس لم يثبت عنه بإسناد جيد ، وقد رُوي عن عطاء روايتين فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين رمي جمرة العقبة وهي التي تُرمي في يوم العيد وبين أيام الجمار وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بداية الرمي وبيّن لنا نهايته ، فبدأ الرمي في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ، وأما في اليوم الثاني عشر فقد اختلف العلماء فيها ، والخلاف في الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر أقوى من الخلاف في اليوم الحادي عشر ،
ولهذا أقول : ذهب الجمهور من المالكية والشافعية و والمشهور من مذهب الحنابلة على أن الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال " كنا نتحيّن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس رمينا الجمار " ، فهذا الحديث استدل به الجمهور على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيَن الزوال ، فلما كان يتحين الزوال وكان ذلك في شدة وحاجة وحر وغير ذلك فكونه يحتاج إلى التأخر دلاله على أن قبله لا يجوز ، هذا مذهب الجمهور ،
ولاشك أن قول الجمهور أحوط لكن هذا الحديث ليس فيه دلاله ظاهرة على عدم جواز الرمي قبل الزوال ، ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات ، الحديث نفسه من طريق سفيان بن عيينه عن وَبَرة أن رجلاً سأل ابن عمر ، قال : يا ابن عمر متى أرمي الجمار ؟ ، قال : إذا رمى إمامك فارمي ، قلت : أرأيت إن أخر إمامي الرمي ؟ ، قال : إذا رمى إمامك فارمي ، فقلت : يا أبا عبدالرحمن متى أرمي الجمار ؟ ، قال : إذا رمى إمامك فارمي ، قلت : أرأيت إن أخر إمامي الرمي ؟ ، قال : كنا نتحين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس رمينا الجمار ، فابن عمر إنما أورد هذا الحديث لبيان أفضلية التقديم لا لبيان بداية التقديم ، وفرق بين الأمرين ، وجمع الطُرق للأحاديث هو الاعتبار كما قال ابن حجر رحمه الله ، ومما يدل أيضاً على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر وهذا هو رواية عند أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد وهو قول عطاء وطاووس وهو قول ابن عباس ، فقد روى عبدالرزاق عن جرير عن ابن أبي مُليكة قال : رمقت ابن عباس رمى الجمار في النفر الأول في الظهيرة ثم نفر ، وفي رواية : في الضحى ثم نفر ، فابن عباس رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ثم نفر لأن النفر الأول يكون في الثاني عشر ، وابن عباس حَبر الأمة وترجمان القرآن ، وهو القائل : أنا من الراسخين في العلم ، فإذا كان الصحابة قد اختلفوا في عهدهم فإن القول ببدعية هذا القول قول بعيد ، ومما يدل على ذلك ما رواه الفاكهي من طريق بن أبي عمر عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال : أقبلت أقول : هل رمى ابو عبدالرحمن يعني ابن عمر ؟ ، قالوا : لا ، ولكن هذا عبدالله ابن الزبير أمير الحج قد رمى ، قال : فجلست عند فسطاط ابن عمر حتى إذا زالت الشمس خرج فرمى الجمار ، فإذا كان عبدالله بن الزبير وهو أمير الحج قد رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر ، ومن المعلوم أن أمير الحج لا يرمي وحده ، إنما يرمي ويرمي معه القوم ، وقد قال عبدالله العبد الصالح عمر بن عبدالعزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا ، لأني رأيت إذا اتفقوا أن مخالفهم على ضلال ، فلما اختلفوا رأيت أن الأمر في سعة ،
فأرى أن الأمر في سعة في اليوم الثاني عشر وهذا يدل على أنه وقته ، فإن قيل : ما الدليل ؟ ، قلنا الدليل قول الله تعالى ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، ومن المعلوم أن اليومين يُطلق عليهما أنه لو رمى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر يصدق عليه أنه في اليومين ، لكن لو رمى اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر لم يكن قد تعجل في اليومين وإنما قد تعجل في اليوم الواحد ، ولكن الأفضل أنه يرمي بعد الزوال خروجاً من الخلاف ولا ينبغي للإنسان أن يرمي قبل الزوال لكن لو رمى فإن ذلك جائز ،
واسمح لي شيخ أحمد ، بعض الإخوة يستدل دائماً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الفعل لم يستدل به الجمهور ، فالحنابلة مثلاً قالوا : إن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم " من وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا " ولم يأخذوا بفعله ، في حين أن الأئمة الثلاثة وقد قال أبو عمر ابن عبد البر : أجمعوا على أن الوقوف بعرفة يبدأ من فعل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ، فالحنابلة لم يأخذوا بفعله على انه واجب إنما أخذوا على أنه مستحب ، كذلك الشافعية فإنهم جوزوا الخروج من عرفة قبل غروب الشمس وقالوا إن فعله على الاستحباب وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارا " فكل إمام من أئمة الإسلام أخذ بفعله أحياناً وترك بفعله أحياناً بناء على النظر في عمومات النصوص ، فعموم النص أحياناً يُقيد فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الفعل مقيداً للعموم ، وإما أن يكون فعله مبيناً للاستحباب العموم وقد قال الله تعالى ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) فهذا عام ، وفعله يدل على الاستحباب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
41328992610.gif

عبدالرحمن العقيل
** حكم من نسي التسمية على الأضحية ، هل تجزئه هذه الأضحية ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في التسمية هل هي من باب المأمور أم هي من باب اجتناب المحظور ، فذهب الإمام أحمد في رواية اختاراها أبو العباس بن تيمية واختاره شيخنا محمد العثيمين على أنه من باب المأمور ، فمن ترك التسمية فإن الأضحية لا تجزئ ، وذهب عامة أهل العلم وعامة السلف والخلف وهو مذهب الجمهور على أن ذلك من باب اجتناب المحظور وهذا هو الأظهر فهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد وقد قواه أبو عمر بن عبد البر ولعل هذا القول أظهر ، فمن ترك التسمية جاهلاً أو ناسيا فإن ذلك لا بأس بذلك وأضحيته على حالها وله أن يأكل منها والله أعلم .
41328992610.gif

مارية
** صليت المغرب وبعد انتهاء من الصلاة اُخبرت أن الحذاء الذي انتعلته فيه نجاسة أكرمكم الله ، ثم أعدت الصلاة ؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن من حمل نجاسة جاهلاً في ذلك أو ناسيا فإن صلاته صحيحة إن انتهت ، فإن تذكر أثناءها فإنه يؤمر بأن ينزعها فإن لم يستطع أن ينزعها فإنه يقطع صلاته وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها ابو العباس بن تيمية رحمه الله ، ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوماً فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فما سلم قال " ما شأنكم خلعتم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى ، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور " ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره جبرائيل بأن في نعليه أذى وهو نجاسة لم يُعد الصلاة بل أكمل ذلك ، وهذا يدل على أن ابتداء الصلاة صحيحة مع وجود النجاسة التي حملها وهذا هو الأقرب والله أعلم ، وعلى هذا فإذا صلّت المرأة وهي حاملة للنجاسة فإنها لا تؤمر بالقضاء والله أعلم وهو كما قلت رواية عند الإمام أحمد وهو قول لمالك رحمه الله قوّاه الشوكاني .
41328992610.gif

أم عبدالله
** وكلت زوجي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر في رمي الجمار ، خشية أن يساهم الزحام ومشقة الطريق في أن ينزل معها العذر الشرعي ؟
يجوز للمرأة أن توكل زوجها في الرمي إذا كان تطوعاً وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله ، لأنهم يجوزون أن يُنيب الشخص غيره أن يحج حجة عنه إذا كان قد حج حجة الإسلام ، وهذا وإن كان جائزاً لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع فيه ، وأما إذا كان حج الفرض فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأولى أن لا يرمي الإنسان إلا عن نفسه ، فإن كان امرأة أو صبي وخافت على نفسها أو خاف زوجها عليها لمشقة الزحام فأروى والله أعلم أن هذا عذر يُباح له ذلك ، وقد كر جابر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد أنه رمينا عن الصبيان والنساء ولكن هذا الحديث في سنده أشعث بن سوّار وهو ضعيف ولكن عليه العمل عند أهل العلم ، على أن وجود المشقة مبيح لأن يُنيب الإنسان غيره ، والمرأة ضيعة والمرأة من الظعن فقد جوّز لها النبي أن تخرج قبل خروج الناس من باب أن المرأة تحتاج إلى السعة ما لا يحتاجه الكبير ، فالكبير قوي ونشيط فالمرأة من الظعن فلا حرج إن شاء الله أن توكل وإن كان من الأفضل أن لا توكل خاصة في حجة الإسلام وإذا كان كذلك فليس عليها شيء والله أعلم .
41328992610.gif

أم عبدالله
** ذكر الشيخ وجوب طواف الوداع فهل يسقط عن الحائض والنفساء ؟
أنا ذكرت وجوب طواف الوداع في حق الحاج لقوله " أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت " ولكنه يسقط في حق أمرين : في حق حاضر المسجد الحرام ، وفي حق الحائض والنفساء والله تبارك وتعالى أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما علِم أن صفية حائض قال " عقراء ، حلقاء ، أحابستنا هي ؟ ، قالوا : إنها قد طافت الإفاضة ، قال : فلتنفر إذن " وفي حديث ابن عباس " إنه رُخص عن الحائض والنفساء " فدل ذلك على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها والله أعلم .
41328992610.gif

أبو ريان
** يسأل عن قروض البنكية وذكر مجموعة من الصور التي تتم فيها عن طريق بيع الرز والحديد أو شراء أسهم وإيداعها في محفظة وبالتالي التصرف فيها ؟
غالب البنوك التي تتعامل بما يسمى بالنوافذ الإسلامية غالب تعاملاتها فيما يسمى بالمرابحة أو بالتورق إنما هو تورق منظم وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي أن التورق المنظم وصورته : أن بيع البنك على العميل السلعة ولا يستطيع العميل أن يبيع السلعة إلا عن طريق البنك نفسه ، بأن يوكل البنك نفسه ولو أراد أن يبيعها لم يستطع بأغلى الأثمان ، فهذا هو التورق المنظم فإذا كان كذلك فأرى أنه لا يسوغ ولا يجوز ، ولكن إذا كان العميل إذا باع البنك السلعة عليه ملكها ودخلت في ضمانة ثم جاز له أن يتصرف بها كما يتصرف بها المُلاك فهذا ليس من التورق المنظم ، فينبغي لك أن تبحث عن البنوك التي لا تتعامل بالتورق المنظم وتتعامل بها ، ولا يهمك النسبة إذا كان التعامل فيه محذور وفيه شبهه ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والله أعلم .
41328992610.gif

نبض
** في طواف الوداع طفنا شوطين وأصابنا التعب ونمنا ثم أكملنا الطواف بعد ذلك بدون وضوء حيث أنه لم يتيسر لنا الوضوء بسبب الزحام ؟
هذه مسألة وهي مسألة الطهارة للطواف ، الذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد كما ذكره الخطابي : وهو أن الطهارة واجبة فمن كان قادراً على أن يعيد في الحرم فإن يعيد ولا عليه شيء ، فمن لم يُعِد فإنه يلزمه دم يذبحه على فقراء الحرم ، وليس بشرط كما يقول مالك والشافعي وأحمد لأن الشرطية ليس فيها دلالة على أن من لم يطف لا يصح ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " وفي رواية " حتى تغتسلي " والطهارة مشتركة لفظ مشترك أو كلمة مشتركة والمشترك يجوز حملة على جميع معانيه إذا أمكن ذلك كما يقول جمهور الأصوليين والفقهاء وإذا كان كذلك فإنه يُحمل على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى ، فإذا طفتم على غير طهارة فلو ذبحتم شاة في الحرم ووزعتموها على فقراء الحرم اجزأكم ذلك ولا عليكم شيء بعد ذلك والله أعلم .
41328992610.gif

الريم
** من رمى يوم العيد قبل الزوال هل عليه شيء ؟
رمي جمرة العقبة يوم العيد يجوز من منتصف الليل كما هو مذهب الشافعي
المقدم / ليلة العيد ؟
ليلة العيد ، من منتصف الليل يعني من بعد الحادية عشر والنصف ، ولكن الأفضل والأحوط ألا يرمي إلا بعد الفجر كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وابن منذر لكن من رمى قبل الفجر فلا حرج عليه لما جاء عن أسماء أنها رمت قبل الفجر وقالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظُعن ، وكونه صلى الله عليه وسلم أذن لهن دلالة على أنه وقته والقاعدة : على أن العبادة لا تصح قبل وقتها ، فلما أذن لهن دل ذلك على أنه وقت للرمي ، ولكن الأفضل أن لا يرمي إلا من كان محتاجاً ولا حرج ، وأما ينتهي فإنه لا ينتهي إلى اليوم الثالث عشر ولكن لا يجوز له أن يرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة هذا الذي يظهر ويجوز له أن يرمي ليلاً كما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة لأن ابن عمر كما روى مالك في جمرة العقبة حينما كانت زوجته صفية قد بقيت في مزدلفة لأجل أن ابنة أخيها نفِست فبقيت عندها فلما كان يوم العيد من بعد المغرب قال ابن عمر لصفية : الآن قدمت ؟ ، قالت : نعم ، قال : فارمي الجمار ، فرمتها بعد غروب الشمس من يوم العيد ، فرمي جمرة العقبة قبل الزوال في يوم العيد هو السنة لقول جابر " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس " .
41328992610.gif

** من وكّل في الهدِي وأحّل بعد الرمي بدون أن يعلم هل ذُبح أم لا هل عليه شيء ؟
إن كان الهدي هدي قِران أو تمتع فلا أثر له في التحلل كما ذكر ذلك العلماء اجماعاً كما ذكره ابن حجر رحمه الله ، وأما إذا كان عليه أضحية فإن الذي يظهر والله أعلم أنه يُضحي ولو لم يذبح لأن هذا من باب ذوات الأسباب ، مثله مثل لو دخل الإنسان المسجد وفي وقت نهي فإنه يصلي ولو كان في وقت نهي ، فإذا كان الإنسان ممنوع من أن يأخذ من شعره ومن بشرته إذا كان له أضحية لكن هذا نُسك فإذا كان يوم العيد فرمى فلا بأس أن يحلق من رأسه ولو كان عنده أضحية ولا حاجة أن يسأل هل ذبحوا أم لا ، فإن أحب أن ينتظر حتى يذبحوا فهذا جائز والله أعلم .
المقدم / إذن يحصل التحلل بأحد أمرين
نعم أهم شيء أن الهدي هدي القِران وهدي التمتع لا علاقة له بالتحلل البتة .
41328992610.gif

** احداهن ذهبت للرمي لكن نقصت الحجارة ولم تجد العدد الكافي فجمعت يوم الثاني عشر والثالث عشر في يوم واحد ، هل عليها شيء ؟
شيخنا ابن باز يرى أنه إن شاء الله إذا رمى الجمرة اليوم الحادي عشر عن الحادي عشر والثاني عشر في نفس المكان أن ذلك يجزئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل بمنزلة العموم من المقال ، وخاصة أنه لو أخر الرمي يصعب عليه أن يعود مرة ثانية لأن المسارات اختلفت فلو رمى في وقت أفضل من أن يوكل ، فلا حرج إن شاء الله والله أعلم . أما إذا ترك الإنسان حصاه واحدة فلا حرج إن شاء الله فقد كان الصحابة يرجعون من الرمي ويقول بعضهم : رميت ست ورميت سبع وإن كان الحديث رواه مجاهد عن سعد بن أبي وقاص وإن كان في سنده بعض الكلام ، لكن صح عن ابن عمر كما روى ابن أبي شيبة أن يُخفف في ذلك والله أعلم .
41328992610.gif

جنى
** تذهب 180 كيلو وترجع نفس المسافة ، تسأل عن الجمع والقصر في هذا ؟
والله هذا بلاشك أن قطع المسافة يجوز للإنسان أن يقصر كما هو مذهب الجمهور ولا أثر لقول بعض العلماء أنه إذا عاد من نفس اليوم فإنه لا يُعد مسافراً ، والصحيح أنه متى ما قطع المسافة فإنه يُعد مسافرا ، لكن ومع جواز أن تجمع المرأة الظهر مع العصر لكن أحب أنها إذا كان هذا يومياً أن تجمع بلا قصر ، لأجل أن الجمع يجوز للمقيم وغير المقيم ويجوز للمسافر أيضا ، لكن القصر لا يجوز إلا للمسافر ولأجل وجود الخلاف القوي في حق هذه المرأة التي ترجع في نفس اليوم ومع أن ذلك ربما يطول مدته فإنها الأولى أن تجمع بلا قصر والله أعلم .
41328992610.gif

نورة
** عن طريق الواتس أب نرسل وجهين من كتاب الله عزوجل للمجموعة هي وأخواتها ثم يقرأن بشكل يومي ومستمر ؟
والله هذه الطرق أخشى أن الناس يتوسعون في هذا الأمر ، وليس فيه بدعة كما يظن بعض الإخوة ، لكن أقول أنه
المقدم / وسيلة مساعدة !
هو وسيلة مساعدة بلاشك ، لكن أحياناً يُبالغ فيها فيزاد في بعض الأشياء ، فبقاء الناس على ما هم عليه أفضل ، فأرى أنه لو تركوا هذا الأمر فإن ذلك أفضل ، لكن البدعة أخشى أن أقول بدعة لأنها ليست بدعة ظاهرة ، لأن البدعة هي على خلاف الدين كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله ، فالأولى ترك ذلك والبقاء على ما كان اعتاد الناس عليه أفضل ، لأن تصوير وجهين والناس معهم الآن الأيفون ، الأيفون كل واحد عنده مصحف لماذا هذه الطرق واعتيادها ! ، الناس إذا استروحوا لمثل هذه الطرق فإنهم يتوسعون فيها أكثر ، أنا لا أقول أنها بدعة لكني أقول الأولى تركه وبقاء الناس على أنه ربما إذا ذكرتهم أن يقرؤوا القرآن فربما قرأت أكثر من وجهين فهذا افضل والله أعلم .
41328992610.gif

أم أحمد
** امرأة في صباها ربت كلباً ثم أذاها وسرق منها كما ذكرت فقامت بربطه حتى مات ، ثم كررت هذا العمل مع كلب آخر ؟
جاء في الصحيحين من حديث عائشة ونحوه من حديث ابن عمر " خمس فواسق يُقتلن في الحِل والحرم : وذكر منها الكلب العقور " فالكلب الذي يؤذي لا بأس بقتله إذا كان يؤذي لأنه في حكم الصائل ، لكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يقتله أن يقتله ويُحسن القتله لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أبي ثعلب " وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة " ، فأما حبس ذلك الكلب حتى يموت فهذا ظلم ولا يجوز والله سبحانه وتعالى حرَم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ، فإذا أرادت أن تقتله تقتله بأحسن قِتلة أما أن تحبسه وتمنعه من الأكل فقد قال صلى الله عليه وسلم " دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض " فإذا آذى الكلب أو غير ذلك من الأشياء فإنه يُقتل إذا كان يمكن طرده أو منع أذيته من غير القتل فإن لم يكن إلا بالقتل
إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً ** فما حيلة المضطر إلا ركوبه
41328992610.gif

البطل الشامي
** قراءة المصحف عن طريق الايباد والآيفون هل يشترط له الطهارة ؟
أولاً اشترط الطهارة هو قول الأئمة الأربعة والله تعالى أعلم لما جاء في حديث عمرو بن حزم " أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر " وهذا خطاب للمؤمنين وكذلك جاء من حديث حكيم بن حزام وجاء من حديث ابن عمر وإن كان في سنده بعض الضعف فمجموع طرقه يدل على أن له أصل وقد قال أبو عمر بن عبد البر : حديث عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول ، وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر ، أما الآيفون وغير ذلك فهل الشاشة هذه في حكم الحائل ؟ ، أنا أرى أنها في حكم الحائل لكن لو امتنع من مس هذه الأحرف فهذا أفضل لكنه في حكم الحائل والله أعلم .
41328992610.gif

أبو عبدالعزيز
** يسأل عن حكم لبس اللثام للمرأة بعد رمي الجمار ؟
إذا رمت المرأة أو الرجل جمرة العقبة في يوم النحر فهذا إيذان بالتحلل ولا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق ، فمن تحلل في غير ذلك فقد اساء ولكن ليس عليه شيء ، فمن رمى جمرة العقبة ولبس ثيابه فقد أساء وأي إساءة ولكن ليس عليه شيء ولكن ينبغي له أن يتحلل بالحلق ، وكذلك لو رمى جمرة العقبة ولبست المرأة النقاب فإنها أساءت ولكن ليس عليها شيء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
41328992610.gif

الصوت
استماع

[RAMS]http://archive.org/download/jawab1433_885/jawab19-12-1433.ra[/RAMS]

للحفظ


صيغة ام بي ثري

استماع

[RAMS]http://archive.org/download/jawab1433_885/jawab19-12-1433.mp3[/RAMS]

للحفظ


الفيديو
اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=4DOZGKA9pIA

http://www.safeshare.tv/w/aoteiofmHQ

41328992610.gif




شكر وتقدير للمفرغة : رآجية عفو الرحمن
المؤمنة بربهآ
ومسجل الحلقة أبو محمد
 
رد: حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

رد: حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

جزاك الله خيرا​
 
رد: حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

رد: حلقة يوم الأحد 19\12\1433هـ للشيخ عبد الله بن ناصر السلمي"حفظه الله"

جزاك الله خيرا
 

عودة
أعلى