التصفح للزوار محدود

كتاب البيوع / باب الفرائض ..

الصيفي

Well-known member
كتاب البيوع


باب الفرائض



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ٍذكر " متفقٌ عليه .


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لايرثُ المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " متفقٌ عليه .


وعن إبن مسعود رضي الله عنه في بنت ٍوبنت أبن وأخت : قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف, ولأبنه الأبن السُدس تكملة الثلثين,ومابقي فللأخت " رواه البخارى .


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايتوارث أهل ملتين" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ,وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة , وروى النسائى حديث أسامة بهذا اللفظ .


وعن عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال : جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن إبن إبني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال :" لك السُدس" فلما ولّى دعاه فقال " لك سُدسٌ آخر " فلمّا ولّى دعاه فقال" إن السُدس الآخر طعمة " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى, وهو من رواية الحسن البصرى عن عمران , وفي سماعه خلاف .

إن السُدس الآخر طعمه : أي زيادة على الفريضة .


وعن إبن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدّة السُدس إذا لم يكُن دونها اُم " رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وقوّاه ابن عدى .


وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الخال وارث من لاوارث له " أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذى وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم .


وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال : كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" الله ورسوله مولى من لامولى له ,والخال وارث لمن لاوارث له " رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان .


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا أستُهلّ المولود ورِث " رواه أبو داود وصححه ابن حبان .

أستهلّ المولود : أي بكى عند ولادته .


وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ليس للقاتل من الميراث شئٌ " رواه النسائي والدار قطني وقوّاه إبن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمرو .


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر .


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الولاء لحمةٌ كلحمة النسب لايباعُ ولا يوهب " رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي .




هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .​
 
رد: كتاب البيوع / باب الفرائض ..

جزاك الله كل خير
 

عودة
أعلى