التصفح للزوار محدود

كتاب البيوع/باب المُساقاة والإجارة ..

الصيفي

Well-known member
كتاب البيوع


باب المُساقاة والإجارة


عن أبن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من تمر او زرع " متفقٌ عليه . وفي رواية لهُما " فسألوه أن يُقرّهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر ،فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :" نُقرّكم بها على ماشئنا " فقرّوا بها حتى أجلاهم عُمر ،ولمسلم ٍ" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها "


وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال : سألت رافع بن خُديج عن كراء الأرض بالذهب والفضّة ؟ فقال : لابأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ،ولم يكُن للناس كراءٌ إلا هذا فلذلك زجر عنه ،فأما شئٌ معلوم مضمون فلا بأس به " رواه مسلم ،وفيه بيان لما اُجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض .

الماذيانات : هي ماينبت على حافة النهر ومسائل الماء ، إقبال الجداول : أي أوائل الجداول ورؤوسها ، الجداول : جمع جدول وهو النهر الصغير .


وعن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزارعة وأمر بالمؤاجرة " رواه مسلم .


وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : أحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراماً لم يُعطه " رواه البخاري .


وعن رافع بن خُديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كسب الحجّام خبيث " رواه مسلم .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قال الله عز وجل :" ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة : رجلٌ أعطى بي ثم غدر ، ورجلٌ باع حرّاً فأكل ثمنه ، ورجلٌ أستأجر أجيراً فأستوفى منه ولم يُعطه أجره " رواه مسلم .


وعن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " أخرجه البخاري .




هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .​
 

عودة
أعلى