التصفح للزوار محدود

كتاب البيوع/ بابي اللُقطة والوصايا ..

الصيفي

Well-known member

كتاب البيوع


بابي اللُقطة والوصايا


عن أنس رضي الله عنه قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة ٍفي الطريق فقال :" لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " متفقٌ عليه .


وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللُقطة فقال :" أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفّها سنه فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال: فضالّة الغنم ؟ قال :" هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : فضالّة الأبل ؟ قال :" مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها " متفق عليه .

عفاصها : أي وعاءها ، ربُّها : أي صاحبها .


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من آوى ضالّة فهو ضالّ مالم يُعرّفها " رواه مسلم .


وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من وجد لُقطة فليشهد ذوى عدل, وليحفظ عفاصها ووكاءها, ثم لايكتم ولايغيب, فإن جاء ربُّها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان .


وعن عبد الرحمن بن عثمان التميمي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لُقطة الحاج " رواه مسلم .


وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا لايحل ذو ناب ٍمن السباع , ولا الحمار الأهلي, ولا اللُقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها " رواه أبو داود .


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ماحقُّ أمرئٌ مسلم له شئ يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيتهُ مكتوبةٌ عنده " متفقٌ عليه .

ماحقُّ أمرئٌ مسلم : قال الشافعي : مالحزم والإحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده .


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت: يارسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا إبنة ٍلي واحده أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :" لا " قلت : أفأتصدق بشطره ؟ قال :" لا " قلت : أفأتصدق بثلثه ؟ قال :" الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " متفقٌ عليه .

عالة : فقراء ، يتكففون الناس : أي يسألون الناس في أكفهُم ، قال النووي: وفي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقةُ على الورثة ،وان صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد .


وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن أمي أفتُلِتت نفسها ولم توص ِوأظنُّها لو تكلمت تصدّقت ،أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال :" نعم " متفقٌ عليه .

أفتُلِتت نفسها : أي ماتت فجأة ، قال النووي : وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميّت وأستحبابها ،وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المُتصدق أيضاً .


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله قد أعطى كل ذى حقّ ٍحقّه فلا وصيةَ لوارث " رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذى وقوّاه ابن خزيمة وابن الجارود, ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره " إلا أن يشاء الورثة " وإسناده حسن .





هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .​
 
رد: كتاب البيوع/ بابي اللُقطة والوصايا ..

بارك الله فيك
و
في ميزان حسناتك
 

عودة
أعلى