التصفح للزوار محدود

كتاب الحدود / باب حد السرقة ..

الصيفي

Well-known member
كتاب الحدود



باب حدّ السرقة



عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تُقطع يد سارق ٍإلا في ربع دينار ٍفصاعدا ً " متفق عليه واللفظ لمسلم ،وفي لفظ ٍلأحمد " أقطعوا في ربع دينار ٍولاتقطعوا فيما هو أدنى من ذلك "​


وعن أبن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . متفق ٍعليه .​

المِجَن : هو أسم ما يُستجنّ به ،أي يستتر به .​


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده ،ويسرق الحبل فتُقطع يده " متفق ٍعليه .​


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أتشفع في حدّ ٍمن حدود الله ! ،ثم قام فخطب فقال :" أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " متفق ٍعليه ،واللفظ لمسلم ،وقوله من وجه آخر عن عائشة قالت : كانت إمرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها "​


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس على خائن ٍولامختلس ٍ ولاُمنتهب ٍقطع " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وأبن حبان .​


وعن رافع بن خُديج رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" لاقطع في ثمر ٍولا كَثَر " رواه المذكورون وصححه أيضاً الترمذي وأبن حبان .​

الثمر : جمّار النخل ، الكَثُر: شحمه الذي في وسط النخله .​


وعن أبي أميّة المخزومي رضي الله عنه قال : اُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلصّ ٍقد أعترف إعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما اُخالك سرقت ؟ قال : بلى ،فأعاد عليه مرتين او ثلاثاً ،فأمر به فقُطع وجيء به ِفقال : أستغفرِالله وتب إليه ! فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ،فقال :" اللهم تُبّ عليه " ثلاثاً . أخرجه ابو داود واللفظ له ،وأحمد والنسائي ورجاله ثقات ،وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه :" أذهبوا به ِفأقطعوه ثمّ أحسموه " واخرجه البزّار أيضاً وقال لابأس بإسناده .​

أقطعوه ثم أحسموه : أي أقطعوا يده ثم أكووها لينقطع الدم .​


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل التمر المعلّق فقال :" من أصاب بفيه ِمن ذي حاجة ٍغير مُتخذ خُبنة فلا شيء عليه ،ومن خرج بشيءٍ منه فعليه الغرامة والعقوبة،ومن خرج بشيء ٍ منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع " أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .​

الخبنة : هي معطف الإزار وطرف الثوب أي لايأخذ منه في ثوبه ، الجرين : موضع تجفيف التمر .​


وعن صفوان بن أميّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمّا أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه :" هلاّ كان ذلك قبل أن تأتيني به ! " أخرجه أحمد والأربعة وصححه أبن الجارود والحاكم .​





هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .​
 
رد: كتاب الحدود / باب حد السرقة ..

هذا والله تعالى أجل وأعلم وصل ِاللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

باااااااااارك الله فيك
احترامي
 
رد: كتاب الحدود / باب حد السرقة ..

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ,
وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه , اللهم آآمين
بارك الله فيك وفي مجهودك الطيب
والله يسعدك في الدارين انه سميع مجيب
دمت بحفظ الباري ,..
 
رد: كتاب الحدود / باب حد السرقة ..

جزاك الله الف خير
 
رد: كتاب الحدود / باب حد السرقة ..

جزاك الله الجنة واثابك على الموضوع القيم
 

عودة
أعلى