التصفح للزوار محدود

الله خلق الأنسان في أحسن تقويم

أم الحسن

Well-known member
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة، وأكمل صورة، معتدل القامة، كامل الخلقة. وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل. ودعا إليها عن طريق رسله وأنبيائه فقال: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال".
وإذا كان الإسلام قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء جميعا، فإنه قد رخص للنساء فيهما أكثر مما رخص للرجال. فأباح لهن لبس الحرير والتحلي بالذهب، قال صلى الله عليه وسلم: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ؛ وأحل لإناثهم ". وإذا كانت الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات، فإنها بالنسبة للمرأة من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، فلابد من التوسعة عليها فيما تتزين به لزوجها، وذلك لتتمكن من إحصانه وإشباع رغباته.
ولكن الإسلام لم يطلق العنان لتلك الغرائز والرغبات، بل دعا الإنسان إلى ضبطها بمقتضى الهدى الرباني، فحدد له حدودا ينبغي عليه عدم تعديها، وحرم عليه أشياء يجب عليه عدم انتهاكها. ولم تكن تلك الحدود تحكما في حياة البشر ولا تسلطا عليهم، وإنما حددها سبحانه وتعالى حرصا على إنسانية الإنسان، وكرما منه في أن يرعى بنفسه مصلحة البشر، فشرع التشريعات، وأنزل الكتب وأرسل الرسل.
وقد حرم الإسلام بعض أشكال الزينة: كالوصل والوشم والوشر والنمص وغير ذلك، لما فيها من الخروج على الفطرة والتغيير لخلق الله تعالى والتدليس والإيهام وغير ذلك.
ولم تكن تلك المحرمات هي كل ما حرم في مجال التزين والتجمل، وإنما نص الشارع عليها لينبه على نظائرها، وما يحدث من أشكال مشابهة لها في الشكل أو المضمون. وسوف أتخذ هذه النصوص الشرعية منطلقا للحكم على ما استحدث من عمليات جراحية في مجال التجميل والتحسين.
وقد قمت بهذا البحث تلبية لرغبة جراحي التجميل في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمليات التي يمارسونها، فبينت الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل في الفقه الإسلامي، وحررت العلل التي بنيت عليها تلك الأحكام، واعتمدت في ذلك على المصادر الفقهية الأصلية في المذاهب الفقهية الأربعة ومذهب الظاهرية وغيرها، بالإضافة إلى كتب تفسر القرآن الكريم، وكتب السنة النبوية وشروحها. ورتبته على ثلاثة مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: تجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة.
المبحث الثاني: تجميل الجسم بالألوان والعلامات الباقية.
المبحث الثالث: تجميل قوام الأعضاء بالجراحة.
وختمت البحث بالقواعد العامة التي ينبغي مراعاتها في جراحة التجميل.
والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.
المبحث الأول
تجميل الشعر بالوصل والإزالة والجراحة
الشعر زينة للرجل والمرأة كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: " زينة الرجل في لحيته وزينة المرأة في شعرها ". وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترجيله وإكرامه، ولكن بدون مبالغة في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. فلا تقضي المرأة في تصفيفه الساعات الطوال من اليوم وتترك الواجبات الدينية والاجتماعية. وسوف يشتمل هذا المبحث على الأحكام المتعلقة بتجميل شعر الرأس، وشعر الوجه.
المطلب الأول
تجميل شعر الرأس
عرف الناس عدة وصفات لتجميل شعر الرأس، وفي هذا المطلب سوق أتكلم عن أحكام تلك الوصفات وهي: الوصل، وحلق شعر الرأس، وحلقه على هيئة قزع، ونتف الشيب واستعجاله.
أولا: وصل الشعر:
اتفق الفقهاء على تحريم وصل الشعر في الجملة. واستدلوا لذلك بالأحاديث الآتية:
أ – ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة ".
وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: " فلعن الواصلة والمستوصلة ".
وفي رواية أخرى لمسلم عنها أيضا: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " لعن الواصلات ".
ب – وروى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابتني، ثم أصابها شكوى، فتمرق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل شعرها ؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
وفي رواية أخرى للبخاري عن أسماء أيضا قالت: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ".
وفي رواية أخرى عنها أيضا قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي أصابتها الحصبة، فامرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: " لعن الله الواصلة والموصولة "
وفي رواية لمسلم عنها أيضا قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله ؟ فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة ".
ج – وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".
وفي رواية لمسلم عنه أيضا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".
د – وروى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج، وهو على المنبر، وهو يقول وتناول قصة من شعر بيد حرسي: " أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ".
هـ – وروى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها ، فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: " ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود.إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. يعني الواصلة بالشعر ".
وفي لفظ مسلم: أن رسول الله بلغه فسماه الزور.
وفي رواية لمسلم عنه أيضا أن معاوية قال ذات يوم: " إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا هذا الزور ".
قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
و – وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".
ز – وروى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا ".
وجه الاستدلال:
الواصلة في الأحاديث: هي التي تصل شعر امرأة بشعر أخرى لتكثر به شعر المرأة.
والمستوصلة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
ووجه الاستدلال: أن الوصل حرام، لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم، ودلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل تعتبر عند البعض علامة من العلامات الكبيرة. قال النووي: " وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله ".
حكم الوصل بشعر الآدمي:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية والشافعية على تحريم وصل شعر المرأة بشعر آدمي، بقصد التجمل والتحسين، سواء أكان الشعر الذي تصل به شعرها أم شعر زوجها أم محرمها أم امرأة أخرى غيرها لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الوصل، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه.
حكم الوصل بغير شعر الآدمي:
اختلف الفقهاء في حكم وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو التالي:
1 – ذهب الحنفية إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي: كالصوف والوبر وشعر الماعز والخرق مباح ؛ لعدم التزوير،ولعدم استعمال جزء من الآدمي،وهما علة التحريم عندهم.
جاء في حاشية ابن عابدين: " إنما الرخصة في غير شعر بني آدم، تتخذه المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف. وفي الخانية: لا بأس بأن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر ".
وإلى هذا ذهب أيضا الليث بن سعد، فأجاز وصل الشعر بالصوف والخرق وما ليس بشعر.
2 – وذهب المالكية والظاهرية ومحمد بن جرير الطبري إلى أن الوصل بشعر غير الآدمي من صوف وشعر حيوان ووبر حرام. قال الإمام مالك: " لا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره ".
واستدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة وبخاصة حديث جابر: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا " ولأن فيه تدليسا وإيهاما بكثرة الشعر وتغييرا لخلقة الله تعالى
وقد استثنى المالكية من ذلك ربط الشعر بالخرق وخيوط الحرير الملونة مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهى عنه ؛ لأنه ليس بوصل، ولا في مقصود الوصل. قال الإمام مالك: " و لا بأس بالخرق تجعلها المرأة في قفاها وتربط للواقية وما من علاجهن أخف منه ".
ونقل القاضي عياض عن البعض بأن مفهوم الوصل يدل على أنها لو وضعت على رأسها شعرا دون وصل جاز، وهو لا يدخل في النهي، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملونة والحرير.
ولم يرتض القرطبي ذلك وقال: هذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى.
3 – وذهب الشافعية إلى تفصيل القول في الوصل بغير شعر الآدمي، فقالوا: إن وصلت المرأة شعرها بشعر غير آدمي فإما أن يكون طاهرا أو نجسا.
فإن كان نجسا كشعر ميتة وشعر مالا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام ؛ لحرمة استعمال النجس في الصلاة وخارجها.
وإن كان طاهرا فينظر:
إن كانت الموصولة ليست بذات زوج فهو حرام أيضا. وبه قطع الدارمي والطيب والبغوي واليعقوبي.
وإن كانت متزوجة ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: يجوز الوصل بإذنه فقط.
والثاني: يحرم الوصل مطلقا: أي ولو أذن الزوج.
والثالث: يجوز الوصل مطلقا: أي ولو لم يأذن الزوج.
والقول الأول هو الصحيح لدى الشافعية وبه قطع جماعة منهم.
هذا بالنسبة لما يشبه شعر الآدمي من الوبر والصوف أما خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لعدم وجود التدليس.
4 – وذهب الحنابلة إلى أن الوصل بغير شعر الآدمي إما أن يكون بشعر أو بغير شعر: فإن كان بشعر: كشعر الماعز فيحرم، كما يحرم الوصل بشعر الآدمي، لعموم الأحاديث السابقة، ولما فيه من التدليس. فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر بهيمة لا يصح الوصل،ولا تصح صلاتها إن كان الشعر نجسا لحملها النجاسة مع قدرتها على اجتنابها، وتصح إن كان طاهرا.
وإن كان الوصل بغير شعر، فإن كان لحاجة شد الشعر وربطه فلا باس به، لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه.
روى أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ تكره كل شيء تصله المرأة بشعرها ؟ قال: غير الشعر إذا كان قرامل قليلا بقدر ما تشد به شعرها فليس به بأس إذا لم يكن كثيرا ".
وإن كان لغير حاجة ففي ذلك روايتان:
الأولى: يكره
والثانية: يحرمفلا تصل المرأة برأسها شيئا من الشعر والقرامل ولا الصوف لحديث جابر السابق: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا ".
ورجح ابن قدامة الرواية الأولى، فقال: " والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. وأما أحاديث النهي فتحمل على الكراهة ".
الرأي المختار في الوصل بغير شعر الآدمي:
لاختيار مذهب من المذاهب السابقة لابد من معرفة الراجح في المعنى الذي لأجله حرم الوصل، وهذه المعرفة إنما تكون بعرض مذاهب الفقهاء في ذلك المعنى، والأدلة التي استند إليها كل فريق فيما ذهب إليه، والنظر في هذه الأدلة لمعرفة الرأي الراجح، وهذا ما سنتكلم عنه فيما يأتي:
المعنى الذي لأجله حرم الوصل:
اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوصل على عدة أقوال وهي:
1 – ذهب الحنفية إلى أنه التدليس باستعمال جزء من الآدمي، فلا يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه المنفصلة ولا ينتفع بها
2 – وذهب المالكية والظاهرية ومحمد بن جرير الطبري إلى أنه التدليس بتغيير خلق الله: كمن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك تغيير للخلقة.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانامبينا).
كما استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لعن الله الواشمة والمتفلجة: (المغيرات خلق الله).
3 – وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس مطلقا: سواء استعمل شعر الآدمي أو غيره وسواء كان فيه للخلقة أو لم يكن. واستدلوا لذلك بما يلي:
أ – ما روي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة بالشعر وقال قتادة: يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق.
ب – حديث أسماء السابق: " وإني أنكحت ابنتي ثم أصابتها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ". فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الوصل ؛ لما فيه من التدليس والغش وإخفاء عيب حصل في الزوجة.
والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المعنى المناسب لتحريم الوصل هو التدليس بالعيب والغش والخداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا، لما فيه من تدليس وغش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش بقوله: " من غشنا فليس منا ".
وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن التدليس لا يكون إلا بشعر الآدمي، فغير صحيح ؛ لأن التدليس كما يقع بشعر الآدمي يقع بشعر البهيمة الصناعي وغير ذلك مما يشبه الشعر الطبيعي. وأما استدلال المالكية بالآية فغير مسلم، لأن الآية جاءت بتغيير الخلقة بالجرح والتشريح كما في تبتيك آذان الأنعام، والوشم وغير ذلك.
وأما الحديث فقد جاء في سياق النهي عن الواشمة والمتفلجة لا الواصلة. فإذا كان يصلح كعلة للنهي عن الوشم والتفليج فلا يصلح كعلة لوصل الشعر، لأن أحاديث النهي عن الوصل نصت على العلة وهي كونه زورا وغشا وخداعا. قال الخطابي: " الواصلات هن اللواتي يصلن شعور غيرهن من النساء يردن بذلك طول الشعر يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن، فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه، أما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم، وذلك أن الغرور لا يقع بها، لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار ".
وإذا كانت علة النهي عن الوصل هي التدليس والتزوير فيكون الرأي المختار في وصل شعر المرأة بغير شعر الآدمي على النحو التالي:
1 – إذا كان الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي، حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي ؛ يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيوطا صناعية أم غير ذلك، لأن علة تحريم الوصل قد تحققت فيه.
2 – أما إذا كان الموصول به لا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول وهلة أنه غير طبيعي، فلا يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أو وبرا أم قرامل، وذلك لعدم تضمنه علة التحريم: وهي التدليس.
3 – ضفر شعر المرأة بالخرق الملونة وغيرها ما هو ظاهر في أنه ليس من شعرها لا يعتبر وصلا، ولا يدخل في النهي.
ثانيا: حلق المرأة شعر رأسها:
أجمع العلماء على أنه لا حلق على المرأة في الحج،ويتعين علبها التقصير وقد كره جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الحلق لغير ضرورة كمرض، لأنه بدعة في حقها، وفيه تغيير جمال الخلقة فيؤدي إلى المثلة وتشويه المنظر. وحرموه إذا تشبهت المرأة بالرجال. واستدلوا لذلك بما يلي:
1 – روى الإمام مسلم عن أبي موسى أنه قال: " أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
فالحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، فقد كان النساء يحلقن رؤوسهن عند حلول المصائب تعبيرا عن الحزن، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
2 – وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة راسها ".
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير.
3 – وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير ".
وذهب المالكية والظاهرية إلى تحريم الحلق مطلقا، سواء أكان لتغيير جمال الخلقة أو للتشبه بالرجال، لعموم الأحاديث السابقة ".
والراجع ما ذهب إليه المالكية والظاهرية من تحريم الحلق للمرأة، لأن المثلة بتغيير جمال الخلقة منهي عنها، كما أن التشبه بالرجال منهي عنه، فيحرم على المرأة حلق شعر رأسها لغير ضرورة، سواء قصدت المثلة، أو التشبه بالرجال، أو التشبه بالكافرات عند نزول المصائب.
ثالثا: حلق شعر الرأس على هيئة قزع:
أجمع العلماء على كراهة القزع للرجل والمرأة إلا أن يكون لمداواة ونحوها لما روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع لنافع: وما القزع ؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ".
ولما روى أبو داود عن ابن عمر أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله ".
المعنى الذي لأجله نهى عن القزع:
اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله نهى عن القزع على عدة أقوال، ويرجع سبب الاختلاف إلى تعدد أشكال وأنواع القزع، وهذه الأنواع هي:
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وههنا مأخوذ من نقزع السحاب، وهو تقطيعه.
والثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، كما يفعله شمامسة النصارى.
والثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش والسفلة.
والرابع: أن يحلق مقدمة ويترك مؤخره.

فالأول يكره لما فيه من الضرر وعدم عدل الإنسان مع نفسه.
قال ابن تيمية: " وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه أمر به، حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه لبعض بدنه، ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يل إما أن ينعلهما أو يحفيهما "
وأما النوع الثاني فيكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، فقد كان اليهود يفعلونه كما كان شمامسة النصارى يفعلونه، قال الحكيم الترمذي: " كان هذا فعل القسيسين، وهمأضر من النصارى، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء الذين وصفناهم ".
وأما النوع الثالث فيكره لما فيه من التشبه بالأوباش والسفلة وأهل الشر والفساد فهو زي أهل الشر والدعر.
وأما النوع الرابع فيكره لما فيه من المثلة التي تعافها الأنفس والقلوب، فهو يؤدي إلى تشويه جمال الخلقة.
رابعا: نتف الشيب واستعجاله:
اتفق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بغير السواد من الحناء والكتم والصفرة للرجال والنساء. كما اتفقوا على كراهة نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره كالرأس واللحية. واستثنى الحنفية من ذلك جواز نتفه لإرهاب العدو.
وقال المالكية: يكره نتف الشيب، وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع.
وقال الشربيني: " يكره نتف الشيب، وإن نقل ابن الرفعة تحريمه، نص عليه في الأم، وقال في المجموع: ولو قيل بتحريمه لم يبعد ".
واستدلوا لكراهة نتف الشيب بما يلي:
1 – روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا إذا كانت له نورا يوم القيامة ".
وفي لفظ أحمد: " إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه سيئة، وكتب الله له بها حسنة ".
2 – وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم ".
المعنى الذي لأجله نهي عن النتف:
نهي عن نتف الشيب لأن فيه تغيير الخلقة من أصله بخلاف الخضب، فإنه لا يغير الخلقة على الناظر ولما فيه من التدليس والغش والخداع.
وأما استعجال الشيب بالمعالجة: بأن يضع كبريتا أو غير ذلك فقد كرهه الشافعية لما فيه من التدليس، ولما يترتب عليه من الضرر.
المطلب الثاني
تجميل شعر الوجه بالنماص
الوجه بالنسبة للمرأة أصل الزينة ـ فتتجمع فيه محاسن المرأة، ويبدوا فيه جمال الخلقة وهو محل استمتاع الزوج، ولهذا خلقه الله تعالى خاليا من الشعر إلا شعر الحاجبين والأهداب. ففي شعر الحاجبين زينة وجمال وواقية مما ينحدر من الرأس، وجعل على هذا المقدار لأنه لو نقص عنه لزالت منفعة الجمال والوقاية، ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها، وحال بينها وبين ما تدركه، وفي شعر الأهداب زينة وجمال ووقاية للحدقة. وسوف أتكلم في هذا المطلب عن حكم النماص.
اتفق الفقهاء على تحريم النماص في الجملة، للأحاديث الواردة في ذلك:
1 – روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: " لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأن ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتِه لقد وجدتِه: قال الله عز وجل: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذه على امرأتك الآن. قال: فاذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.
2 – وروى أبو داود عن ابن عباس قال: " لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء ".
فالنامصة: هي التي تفعل النماص، والمتنمصة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلة النماص، واللعن لا يكون على شيء غير محرم.
واختلف الفقهاء في المراد بالنماص المحرم:
1 – فذهب الحنفية إلى أن النماص المحرم هو ما تفعله المرأة للتبرج والتزين للأجانب، وكذا ما تفعله بلا حاجة ولا ضرورة، لما في نتفه بالمناص من الإيذاء. أما ما تفعله بقصد التزين لزوجها فلا يحرم، فإذا كان في وجهها شعر يؤدي إلى نفور زوجها عنها جاز لها إزالته، فيجوز لها إزالة ما نبت في وجهها من لحية أو شارب أو عنفقه بل يستحب ذلك. وهو غير داخل في النهـي عن النماص. وكذا يجوز لها الأخذ من شعر الحاجبين وشعر الوجه ما لم تتشبه في ذلك بالمخنثين
2 – وذهب المالكية إلى أن النماص المحرم هو نتف الشعر من الوجه، لما فيه من التلبيس بتغير خلق الله تعالى، فلا يجوز للمرأة أن تقلع الشعر من وجهها بالمنماص.
3 – وذهب الشافعية إلى أن النماص المحرم: هو الأخذ من شعر الحاجبين لترقيقهما، حتى يصيرا كالقوس أو الهلال بقصد الحسن والتجمل، إذا كان بدون إذن الزوج.
وبناء على هذا فإن الزوجة إذا فعلت بإذن الزوج جاز، لأن له غرضا في تزينها لها، وقد أذن لها فيه.
ويخرج من النماص المحرم إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو الحلق، سواء أكانت المرأة متزوجة، أم غير متزوجة، ويستحب لها فعل ذلك، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن النماص، لأن النهي إنما هو في الحواجب وأطراف الوجه.
وأما تهذيب الحاجبين بالأخذ منهما إذا طالا فلم ير الشافعية فيه شيئا، وكره النووي ذلك فقال:وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء.
4 – وللحنابلة في النماص المحرم ثلاثة أقوال:
الأول: ما نص عليه الإمام أحمد أن النماص المحرم هو نتف شعر الموجه، أما حلقه فلا بأس به، لأن الخبر إنما ورد في النتف. اخبرنا الوراق قال: حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله ـ أي أحمد بن حنبل ـ عن الحف، فقال: ليس به بأس للنساء. قال: وسأله عن النتف، فقال: أكرهه للرجال والنساء. وقد كان أحمد يأخذ من حاجبه وعارضه.
والثاني: وهو وجه عند الحنابلة، قال الشيخ عبد الوهاب بن مبارك الأنماطي: إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها، لأن فيه تدليسا.
والثالث: ما ذهب إليه عبد الرحمن بن الجوزي من أن حديث النامصة محمول على التدليس أو على الفاجرات. فيكون النماص المحرم ما تفعله المرأة على وجه التدليس أو بقصد التشبه بالفاجرات.
وبناء على ما سبق فإنه يجوز للمرأة حلق لحيتها وشاربها.
5 – وذهب الطبري وابن حزم الظاهري إلى أن النماص المحرم هو نتف الشعر من الوجه، لما فيه من تغيير خلق الله، فلا يجوز للمرأة تغيير خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن لا للزوج ولا لغيره: كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه. وكذا لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، لما فيه من تغير الخلقة.
المعنى المختار للنماص المحرم:
بعد عرض آراء الفقهاء في المراد بالنماص المحرم يتبين أنهم اختلفوا في الشعر الذي تقلعه المرأة بالمنماص هل هو شعر الوجه أو شعر الحاجبين ؟
إن الأحاديث لم تحدد المراد به، فلابد من الرجوع إلى اللغة لفهم المراد. فحديث ابن مسعود ورود بلفظ: " المتنمصات " وهو جمع متنمصة: وهي التي تطلب أن يفعل بها التنمص، وهو من باب تفعل، ومعناه التكلف والمبالغة في إزالة الشعر من الوجه إلا في الحاجبين، لأنهما المحل الطبيعي لظهور الشعر في وجه المرأة. فإذا بالغت المرأة في نتف شعر الحاجبين للتجمل والتحسن: كأن تزيلهما كليا، أو ترققهما حتى يصيرا كالقوس أو الهلال فهو النماص المنهي عنه. ويؤيد ذلك ما جاء في سنن أبي داود بعد أن روى حديث ابن عباس السابق حيث قال: " وتفسير النامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه ".
وبناء على ذلك فإن إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو الحلق جائز، لأنه لا يدخل في النماص المحرم كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. لأن كثيرا من الفقهاء اعتبروا ظهور اللحية والشارب في المرأة نقصا وعيبا، فلا شيء من الدية على المعتدي عليها بالنتف والإزالة لأنه أزال عنها الشين.
ويخرج من النماص المحرم أيضا تهذيب الحاجبين بأخذ الشعر الزائد الخارج عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة فيه، لأنه لا تدليس فيه ولا تغيير لخلق الله.
المعنى الذي لأجله حرم النماص:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النماص، لأن فيه تغيير الخلقة الأصلية للحواجب بالإزالة أو الترقيق لحديث ابن مسعود: " المغيرات خلق الله " فلا يجوز للمرأة إزالة الحواجب كليا والاستعاضة عنها بحواجب اصطناعية ؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية، ولما يترتب على وضع المادة الكيميائية من أضرار بالغة كما قال الدكتور وهبة أحمد حسن: " إن استخدام أقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد لها تأثيرها الضار: فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة: مثل الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن المواد الملونـة تدخـل فيها بعض المشتقات البترولية،وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، ولو استمرت هذه المواد لأصبح لها تأثير ضار على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى ".
المطلب الثالث
تجميل الشعر بالجراحة
لقد ظهرت في هذا العصر عمليات جراحية تجميلية لمعالجة نمو الشعر بالزرع والإزالة، وهي مسائل لم يتعرض لحكمها الفقهاء السابقون، فما حكم تلك المسائل؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من استخلاص الحدود التي ينبغي مراعاتها في تجميل الشعر، لتكون علامات هادية إلى الحكم الشرعي في تلك المسائل المستجدة، ومن ثم الحكم عليها.
أولا: الحدود التي ينبغي مراعاتها في تجميل الشعر:
من خلال دراستنا للأحكام المتعلقة بتجميل شعر الرأس وشعر الوجه تبرز الحدود التالية:
1 – أن لا يكون فيه تدليس وغش وخداع.
2 – أن لا يكون فيه تغيير للخلقة الأصلية.
3 – أن لا تستعمل فيه مادة نجسة.
4 – أن لا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين (الذكر والأنثى) بالآخر.
5 – أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور.
6 – أن لا يترتب عليه ضرر أكبر.
ثانيا: الأحكام الشرعية للعلميات الجراحية التجميلية المستجدة:
بناء على ما سبق بيانه من حدود فإن الحكم الإجمالي للعمليات الجراحية الخاصة بتجميل الشعر هو الجواز إذا روعيت الحدود والشروط السابقة.
وأما الأحكام التفصيلية الخاصة بكل عملية فتتوقف على تصوير تلك العملية الجراحية، والتكييف الشرعي لها: ومن هذه العمليات زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا، ومعالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل أو الشاب، ومعالجة الشعر الكثيف النابت في جميع وجه الإنسان، ومعالجة اللحية والشارب في وجه المرأة، ومعالجة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل.
1 – زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا:
علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا جائز إذ لاتدليس فيه، بل معالجة للرجوع إلى الخلقة القويمة التي جبل عليها الإنسان.
2 – معالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل:
بياض الشعر يحصل في الإنسان بسببين: أحدهما: طبيعي بسبب كبر السن وهو الشيب. والثاني: خارج عن الطبيعة، وهو ما يوجد عقب الأمراض المجففة.
فالشيب لا يجوز نتفه ـ كما بينا ـ لما فيه من التدليس وتغيير الخلقة. أما الشعر الأبيضفي الطفل أو الشاب فقد حدث بسبب مرض، فتجوز معالجته بإجراء عملية إذا لا تدليس فيه، ولا تغيير للخلقة الأصلية.
3 – إجراء عملية لإزالة الكثيف الذي يغطي الوجه عند الأطفال:
من الظواهر التي شهدها العالم وشغلت بال الأطباء أطفال في سن الطفولة تغطي أجسامهم ـ بما في ذلك الوجه ـ بشعر كثيف يبلغ طوله من 2 سم إلى 10 سم، ويكون وجه ذلك الطفل شبيها بوجه الذئب ـ كما هو مبين فيالصورة ـ فهل يجوز معالجة الشعر الكثيف الذي يغطي الوجه عند ذلك الطفل ؟
إن وجود ذلك الشعر في جميع جسم الإنسان غير طبيعي، وهو يحصل بسبب اضطراب الهرمونات الخاصة بنمو الشعر وترتيب مراحله.
يقول الدكتور يوسف محمد البلبيسي: " أعتقد أن سبب هذه الظاهرة الناشئة عن النمو الغزير غير الطبيعي للشعر إنما يرجع إلى نقص الهرمونات المتعلقة بمراحل وكيفية وطبيعة نمو الشعر ".
ويقول الدكتور أمين الجوهري: " خروج الشعر وظهوره بشكل مبكر عند الأطفال الذكور والإناث يرجع إلى اضطراب الهرمونات التي تفرزها الغدة ما فوق الكلية وتسبب ظهور الشعر عند الرجال وتغييرات الصوت عند الأولاد، وتعمل على التعجيل بظهـور أعراض الذكورة عند الأطفال، وأولها بروز الشعر بشكل كثيف ".
ويقول الدكتور علي التكمجي ـ أخصائي أمراض جلدية وتناسلية: " إن العقاقير تؤدي إلى مثل هذه التشوهات في الأجنة، يضاف إلى ذلك " الكورتيزون " الذي يؤدي إلى ظهور الشعر بكثافة مع مضاعفات أخرى ".
وعملية التجميل في هذه الحالة تكون بانتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو " الألكتروليسيز " كما يقول الدكتور هاتشنجز ـ أخصائي جراحة التجميل ـ إن علاج الظاهرة غير ممكن في الوقت الحالي إلا عن طريق وسائل التجميل. وننصح باللجوء إلى انتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو " الألكتروليسيز " ولأن إزالة البشرة مع الشعر مستحيل حاليا، كما أن إعادة زرع بشرة جديدة من باقي الجسم محال، لأن كل بشرة الجسم مغطاة بنفس الشعر الكثيف.
بناء على ما سبق فإن الحكم الشرعي لهذه العملية الجواز ما لم تؤد إلى ضرر أكبر بالطفل، لأنها إعادة إلى الخلقة الأصلية.
4 – معالجة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة:
إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه المرأة جائز ما لم يترتب عليه ضرر أكبر إذ لا تدليس فيه، ولا تغيير للخلقة الأصلية.
5 – معالجة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل:
إن إجراء عملية جراحية لإزالة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل ليتشبه بالنساء لا يجوز ؛ لما فيه من تغيير الخلقة الأصلية والتشبه بالنساء
 
بارك الله فيك اختي الكريمه
شكرا على الموضوع القيم

ينقل للمنتدى الاسلامي
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا إذا كانت له نورا يوم القيامة ".

سبحان الله حتى الشيب يثاب عليه المسلم
جزاك الله خير او الحسن موضوع رائع ومفيد جداااااااااااااااااا
 
موضوع مميز وقيم

فما اكثر الواصلات والمستوصلات هذه الايام !

وعمليات التجميل

جدات هذه الايام تبدو اصغر سنا من حفيداتها :2:

جزاك الله خيرا على المجهود " أم الحسن ":22:
 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كاتبه موضوع ---الله خلق الأنسان في أحسن تقويم وكاتبين في المنتدي---شيرين هي الأ كاتبه هذا الموضوع،،،،،،،،،،،،،،،،والله المستعان
 
بسم الله الرحمن الرحيم

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

جزاك الله كل الخير..

وأقر عينك بشفاء حسن عما قريب :23:

أختك /
طعس وغدير
 

عودة
أعلى