قانون رقم(02)لسنة 2004بشأن ذوي الإحتياجات الخاصة/دولة قطر

أسير التحدي

الشعر والخواطر
١
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ( ٢) لسنة ٢٠٠٤
بشأن ذوي الإحتياجات الخاصة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
،(٣٤) ،( بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد ( ٢٣
٥١ ) منه، )
وعلى قانون العمل رقم ( ٣) لسنة ١٩٦٢ ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( ١) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٥ بشأن الضمان الإجتماعي،
وعلى القانون رقم ( ٧) لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في
، الداخل، والمعدل بالقانون رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦
، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( ١) لسنة ٢٠٠١
وعلى القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٢ بشأن التقاعد والمعاشات،
وعلى القرار الأميري رقم ( ٢٣ ) لسنة ٢٠٠٢ بشان المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
٢
٣
قررنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ذو الاحتياجات
الخاصة:

كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو
قدراته الجسمية او النفسية او العقلية إلى المدى الذي يجد من إمكانيته
للتعلم أو التأهيل أو العمل.
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخ اصة لتلبية
احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم.
التأهيل: إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج
الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع
حالته. وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من مم ارسة حياته بشكل
أفضل.
الجهات
المختصة:

الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة
بحسب الأحوال.
٤
معاهد التربية
الخاصة:

المعاهد أو المراكز أو المدارس او الفصول المتخصصة في تأهيل ذوي
الاحتياجات الخاصة والتي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجه ات
المختصة.
( مادة ( ٢
يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتع ون به من حقوق بموجب التشريعات
الأخرى بالحقوق التالية: -
١- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
٢- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
٣- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل ال نقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم
والتأهيل والحركة والتنقل.
٤- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
٥- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتاهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
٦- ممارسة الرياضة والترويح وفقًا لقدراتهم الخاصة.
٧- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
٨- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
٩- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.
٥
( مادة ( ٣
يعمل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية، على ضمان تقديم
هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتيا جات الخاصة في المجالات المنصوص عليها
في المادة السابقة، وبوجه خاص مايلي:-
١- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية
الشاملة لكل منهم، وصرف البطاقات الصحية لذوي الاحتياجات الخاص ة، ولمن
يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.
٢- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم
بالجهات المختصة.
٣- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم
وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.
٤- تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد
الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
٥- توفير فرص ممارسة الرياضة والترويح لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.
٦- توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية وال عناية والإغاثة والتدريب والتأهيل
المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية.
٦
( مادة ( ٤
تمنح معاهد التربية الخاصة شهادة لكل من أتم تأهيلة فيه ا. كما تمنح بطاقات تعريف
لذوي الإحتياجات الخاصة الذين لا يحتاجون لخدمات تأهي ل، وذلك بناء على طلبهم أو طلب
ذويهم. ويحدد المجلس البيانات التي تشتمل عليها كل من شهادة التأهيل وبطاقة التعريف.
( مادة ( ٥
يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص
عليها في المادة السابقة، نسبة لا تقل عن ٢% من مجموع درجات الوظائف في الجهات
المختصة.
ويكون التعيين وفقًا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح
المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عام ً لا فأكثر،
بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها
وبحد أدنى عامل واحد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات
الخاصة، إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة
على ذلك.
٧
( المادة ( ٦
تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،
للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو أثناء الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي
الذي يتقاضاه.
( المادة ( ٧
لا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقًا لأحكام ه ذه القانون
من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها.
( المادة ( ٨
على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٨) من هذا القانون، إمساك سجلات
تقيد فيها أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بها، من حملة شهادات التأهيل أو بطاقات
التعريف، وأخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن أعدادهم والوظائف .
وتحدد بقرار من رئيس المجلس نماذج السجلات والإخطارات ومواعيد تقديمه ا. وتلتزم
الجهات المشار إليها بتمكين مندوبي المجلس من الاطلاع على السجلات كلما طلب منها ذلك.
( مادة ( ٩
يستحق العاجزون عن الع مل من ذوي الاحتياجات الخاصة معاشًا شهريًا وفقًا للفئات
التي يحددها مجلس الوزراء بنا  ء على اقتراح المجلس.
٨
( مادة ( ١٠
تؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقًا
للأولوية والضوابط التي يضعها المجلس.
( مادة ( ١١
مع عدم الإخلال بحق ذوي ا لاحتياجات الخاصة في الحصول على التعويض المناسب،
يعاقب من يخالف أحكام المادة ( ٥) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على ( ٢٠,٠٠٠ ) ريال،
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات المخالفة.
( مادة ( ١٢
تعفى مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسساتها التابعة لها من رسوم تسجي ل
هذه الأماكن.
( مادة ( ١٣
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد
أولوية تطبيق الحقوق التي تضمنها، وفئات المستفيدين من كل منها.
٩
( مادة ( ١٤
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو ن. وينشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن خليفة أل ثاني
أمير دولة قطر
١٤٢٤ ه. /١٢/ صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٤
٢٠٠٤ م. /٢/ الموافق:
١٥
 
شكرا لك اخي الكريم
هل تعمدت طرح الموضوع هنا او انه نزل هنا بالغلط
 
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
 

عودة
أعلى