التصفح للزوار محدود

تسير الموت للمريض "قتل الرحمة"

طعس وغدير

التميز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إن من مزايا الشريعة الإسلامية, مسايرتها للمستجدات ومرونتها, وصلاحيتها للتطبيق في مختلف البيئات والظروف, وما من مسألة مستجدة إلا وفي الإسلام حُكْمُها, وباب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لتحقيق ذلك.
ومن المسائل المطروحة في ضوء التطور العلمي الهائل في مجال الطب مسألة (موت الرحمة) أو (تيسير الموت), ومسألة (موت الدماغ), و(استعمال أجهزة الإنعاش) للمحافظة على نوع من الحياة في جسم الإنسان, هي مسائل لابد فيها من حكم واضح جلي لما ينبني عليها من أحكام أخرى مثل حكم استقطاع أعضاء بشرية للحاجة إلى زرعها فيمن هو بأمَسّ الحاجة إليها.
وقد رأيت أن أشارك في بيان الحكم الشرعي معزَّزاً بالأدلة لما يسمى: -بموت الرحمة-, معرّجاً على ما يسمى بموت الدماغ.


مبادئ في الشريعة الغراء


إن أحكام الإسلام مبنية على قواعد تُيسِّر وتُسِّهل, وتدعو إلى كل ما من شأنه أن يدفع المشقة ويزيل الحرج لقوله تعالى: ]يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر


وحين يصل الأمر إلى حد الضرورة والاضطرار, يتسع الأمر فيباح المحظور, فـ " الضرورات تبيح المحظورات",




حكم التداوي:
لقد أمر رسول الله r بالتداوي والأخذ بأسباب الشفاء فقال:" تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم وقد أجمع العلماء على جواز التداوي, وذهب بعضهم إلى القول بأن التداوي أفضل, لعموم قول النبيr :" تداووا.... ",





حياة الأعضاء بعد أن يتلف جذع الدماغ, ويبقى المصاب تحت أجهزة الإنعاش,
وهنا
-حياة مستمرة, وهي الحياة الطبيعية, وأطلقوا على من أُصيب بجناية وغلب على الظن أنه لن تستمر حياته أكثر من أيام بأنها حياة مستقرة, أما من أصيب بجناية ولم يبق له نطق, ولا إبصار, ولا حركة, ولا اختيار, فحياته غير مستقرة وتسمى حالة "المذبوح





إن حكم من مات دماغه هو حكم الميئوس من حياته, والحياة المتوقفة على جهاز غير طبيعي ليست حياة حقيقية, ثم إن التداوي -كما تقدم- إنما يجب أو يسن, عندما يتيقن الشفاء به فيترجح, أما إذا لم يكن هذا أو ذاك, فلا يُشرع





قرار المجمع الفقهي:



"أن الشخص قد مات, وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
-إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً, وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة عنه.
-إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً, وحَكَم الأطباء الاختصاصيون الخبراء, بأن هذا التعطل لا رجعة فيه, وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص, وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة وقد اعتبر المجمع الفقهي فيما بعد -في جلسة تالية- الشخص ميتاً بعد توقف قلبه عن النبض, ولكنه أجاز في جلسة تالية رفع الأجهزة عنه



تيسير الموت أو " قتل الرحمة "
قتل الرحمة هو تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه, بناءً على طلب ملح منه, مقدم للطبيب المعالج، ويقسم الأطباء ما يسمى بالموت الرحيم إلى قسمين:
·قتل الرحمة الإيجابي, تيسير الموت الفعال, وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان), والذي يعاني من الألم..., وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.
·قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل, وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميؤوس من شفائه, وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج, مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض, بناءً على طلب المريض, أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى



ونختم ورقتنا هذه بما يلي:
1.إننا نجد في الشريعة الإسلامية الغَرّاء حكماً وحّلاً لكل ما يستجد في حياة الإنسان من مسائل في كل مصر وكل عصر.
2.اتفق الفقهاء على جواز التداوي لما فيه من حفظ النفس, وإن التداوي تعتريه الأحكام التكليفية بالنظر إلى مستوى المرض من حيث الخطورة أو مدى نجاح العلاج.
3.توصل المجمع الفقهي إلى أن موت الدماغ موت. ويُعمل بذلك إذا توفرت شروط ومعايير موت الدماغ, بعد توفّر العلم والعدالة في الأطباء المشرفين على ذلك.
4.اتفق الفقهاء في حالة ثبوت موت الدماغ على جواز إيقاف أجهزة الإنعاش.
5.إن المرض والشفاء بيد الله تعالى, والعلاج والتداوي أخذ بالأسباب فلا يأس من روح الله, وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض.
6.ما يسمى (موت الرحمة) هو نوع من أنواع القتل, سواءً مارسه الطبيب بإذن المريض أو بغير إذنه.
7 على المريض الاستمرار في تناول الدواء مادام يظن ويأمل بالشفاء, وليس له ترك التداوي, وإن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه إذا جزم الأطباء أنه لا يرجى من تناول العلاج لهذه الحالة أمل في الشفاء، فلا يجب على المريض الاستمرار في تناول العلاج.


والله ولي التوفيق​



مما راق لي​
 
التعديل الأخير:
بصراحة لم أفهم هل يؤيد الفقهاء والعلماء المسلمين بما يُسمى
القتل الرحيم أو القتل المُيسر من خلال الموضوع
أم أنهم يُعارضونه ,, وذلك لعلمهم بأن الحياة والموت هي بيد الخالق
فقط ,, وليس على البشر التدخل في حكمه وقضاؤه وتقديره
ومهما كانت حالة المريض ولو حتى إنها ميؤوس منها فالحُكم لله وحده !!
ولقد شاهدت وقرأت قبل فترة عن شخص ظل فاقداً غيبوبته 15 سنة وبعد
ذلك أفاق من الغيبوبة ,, وأسترد بعض من عافيته !!
وكذلك لم أنسى تلك القضية المرفوعة في بريطانيا على ما أعتقد من قِبل
الزوج عندما وافق الأب والأم على رفع الأجهزة المساعدة للأستمرار
في الحياة ,, ولكن الزوج أعترض وبشدة ,, ووصل الأمر للمحاكم !!
إذا كان الغرب إنسانيتهم بها شفقة ورحمة ,, فكيف بنا نحن المسلمين .

لا أدري هل أوصلت الفكرة التي أردت أيصالها أم لا
ولكن هذا ما فاض به تفكيري وأصبعي !!
 
الم الالم
تسلم يمينك ياغلاي
سطور رائعه سجلتها اناملك


اختلف الفقهاء في الوقت الحاضر في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:
عدم الجواز، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى رفع الأجهزة عن هذا الشخص الذي ذكر الأطباء أن جذع المخ قد مات عنده.
ويستدل لهذا القول بما تقدم أن ذكرنا من الأدلة الدالة على حفظ النفس وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس كما في قول الله عز وجل: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)) (النساء: 29).
وقوله سبحانه : ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) (الأنعام : 151) .
القول الثاني:
جواز رفع هذه الأجهزة عن هذا الشخص الذي أصبح الآن يتنفس تنفسا آليا صناعياً لا حقيقة لتنفسه فأصبح كالجثة التي ينفخ فيها هذا الهواء.
وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليه ، لأن هذه الأجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن .
وأيضاً: قالوا : هذه الآلات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار.
وأيضاً: قالوا : هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه ، فتجدهم يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه .
وأيضاً: قالوا: هذه الأجهزة وهذه الغرفة المجهزة وراءها تكاليف باهضة ولا طائل تحتها فتجد أنها تكون لأناس محدودين ، فلو أنه أُتي بشخص آخر تُستنقذ حياته بحيث يكون وجوده في هذا المكان فيه فائدة . بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فإنه لا فائدة من بقاء هذه الأجهزة عليه .
الترجيح:
هذا القول الثاني هو الأقرب لكن يشترط لذلك أن يقرر من يوثق بقوله أن حالة هذا المريض ميؤوس منها بسبب موت ما يسمى بجذع المخ فإن كان الطبيب شاكا في حاله أو حاله غير ميؤوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه .
 
يسلموووووووووووووو
بارك الله فيك
احترامي
بنت التحدي
 
الم الالم
تسلم يمينك ياغلاي
سطور رائعه سجلتها اناملك


اختلف الفقهاء في الوقت الحاضر في هذه المسألة على قولين :
القول الأول:
عدم الجواز، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى رفع الأجهزة عن هذا الشخص الذي ذكر الأطباء أن جذع المخ قد مات عنده.
ويستدل لهذا القول بما تقدم أن ذكرنا من الأدلة الدالة على حفظ النفس وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس كما في قول الله عز وجل: ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)) (النساء: 29).
وقوله سبحانه : ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) (الأنعام : 151) .
القول الثاني:
جواز رفع هذه الأجهزة عن هذا الشخص الذي أصبح الآن يتنفس تنفسا آليا صناعياً لا حقيقة لتنفسه فأصبح كالجثة التي ينفخ فيها هذا الهواء.
وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليه ، لأن هذه الأجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن .
وأيضاً: قالوا : هذه الآلات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار.
وأيضاً: قالوا : هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه ، فتجدهم يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه .
وأيضاً: قالوا: هذه الأجهزة وهذه الغرفة المجهزة وراءها تكاليف باهضة ولا طائل تحتها فتجد أنها تكون لأناس محدودين ، فلو أنه أُتي بشخص آخر تُستنقذ حياته بحيث يكون وجوده في هذا المكان فيه فائدة . بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فإنه لا فائدة من بقاء هذه الأجهزة عليه .
الترجيح:
هذا القول الثاني هو الأقرب لكن يشترط لذلك أن يقرر من يوثق بقوله أن حالة هذا المريض ميؤوس منها بسبب موت ما يسمى بجذع المخ فإن كان الطبيب شاكا في حاله أو حاله غير ميؤوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه .




أنا أعارض الرأي الثاني لأن الروح هي ملك لله وحده
هو الذي ينفخ فيها فتحيا وهو من يقطع النفس عنها
وليست هُناك أدلة واقعية من القرآن والسنة تُجيز مثل
تلك الأفعال ,, والأدلة بأن المريض يتألم وأهله كذلك
لا يُعطيهم الحق في سلب الإنسان روحه !!
فالله تعالى أرحم من الأم بولدها ,, فهل هم سيكونون
أرحم من الله في قتل نفس تتألم أو ليس لها أمل في الشفاء
فالشافي والمعافي الله وحده !!


(( مجرد وجهة نظــر ))
 
أحكام الإسلام مبنية على قواعد تُيسِّر وتُسِّهل, وتدعو إلى كل ما من شأنه
أن يدفع المشقة ويزيل الحرج لقوله تعالى: ]يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر


لو هذا تفكير اهل العلم يبقى على الدين السلام ، هى حياة الانسان كمان

هينقسم فيها العلماء واهل الدين ومش بعيد كمان يحللوا وانه هيكون لوجه الله

ويضمن دخول الجنة لو اتبرعوا بأعضائه بالمرة ماهو اصبحت الاحكام والفتاوى

بتساير التطور والموضة كمان !

ولو اعتمدنا على تلك الاية اللى استخدموا لتبرير وتأكيد موقفه بما ان الخالق ما بيحب للاانسان انه

يتألم لماذا خلق المرض من الاساس ؟! ولو هنختار التيسير لماذا حرم الانتحـار ؟!

وعلى كده اى شخص بيشعر بضيق ومرارة بالحياة والحروب اللى دمرت ناس وشوهتهم من المباح له

انه يقتل نفسه ولان الدين فيه أيه واضحة تبيح ذلك ولو مش عايزها تكون انتحار

ممكن يروح لطبيب محترم وفكره راقى ومتدين ايضا ويطلب منه جرعة عالية من اى دواء قاتل:2:

هل هذا منطق وكلام الدين ؟! المصيبة ان الدين لا يواجه خطر الهدم من الاعداء

الخارجين فقط الطامة الكبرى ان معاول الهدم بأيدى المفروض انهم رجــــــاله !

تيسير الموت الفعال, وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان), والذي يعاني من الألم..., وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.





"قتل الرحمة" وكفى بالاسم دليل على رفضه وعدم الجواز به " قتل"

وما اعتقد ان الانسان هيكون ارحم من الخالق الذى خلق الالم وقدره لهذا الشخص

عشان يكون هناك من الايات ما يحلل ويجيز للمخلوق بأن يساعد الخالق فى ارسال عبده المريض له !

مهما قالو وأتوا بالايات اللى توثق كلامهم المؤكد ان ملك الموت هو الموكل بذلك

وليس الطبيب اصبحوا شياطين الرحمـــــــــــة ! حسبنا الله ونعم الوكيل :1:
 
التعديل الأخير:
ما يسمى (موت الرحمة) هو نوع من أنواع القتل, سواءً مارسه الطبيب بإذن المريض أو بغير إذنه.

ان الله رحيم ويمكن ان يحيه مره اخرى ولا ننسى قصة سيدنا ايوب عليه السلام وكيف تفتت لحمه واحياه الله بعد مرض دام اعواما

وهنا اضع صورة امراءه ميته اخرج منها طفل حي بعد طوفان وفيضانات ورغم هذا عاش هذا الطفل
ورحمة الله و اسعة ملئ السماء والارض

وهذه الصور لرحمة الله بنا

هنا الطفل يخرج من امه الميته وجده احدهم تحت هذه الشجره بالطمى والطين

670_p83241.jpg



وهنا يعثر عليه احدهم وتصيبه الدهشه ويخرجه

670_p83239.jpg


وهنا يقوموا بتغسيله و فحصوه ووجوده بصحه جيده

670_p83237.jpg


سبحان الله الحياه والموت لا يملكها الا خالقها الله جل جلاله
 
او بالعبارة اخرى عندما يتحولون ملائكة الرحمة الى القتلة

من ينفخ الروح بالجسد اكيد ربنا اذن هو الذي يامر متى يخرج هذه الروح من جسده
ماذا لو كتب له الشفاء والعيش مدة اطول

كان لي ابن عمتي عايش فقط على الاجهزة اي كلنيكيا مدة 12 عشرة سنة باسبانيا

مع ذالك تركوه ليعيش لحد ماامر الله ان تنتهي ساعته

اذن انا اعارض الفكرة انه يتعذب دعه يستريح ماليس موجود بالقران والسنة لايجوز القيام به

شكرا طعوسة عالموضوع
 
في مستشفبات مصرح لها بأن ترفع الاجهزه
وعندهم مايسمى بالابره الرحيمه

واكبر دليل مستشفى توام ( العين ) ..!

انا اعارض لان النفس ملكا لله سبحانه وتعالى

اذ كان الحل برفع الاجهزه وقتله ولو كانت حالته ميئوس منها

اذن سنرى بعد سنتين مايسمى بالقتل

يعني اروح واقتل شخص مريض واقولهم حالته مستعصيه وخله يرتاح

بصراحه لو كان المرض شدشد جدا

بحق الانسانسه والرحمه والعطف وبنا كمسلمين
لايحق لنا قتل هاذ الانسان المريض مهما كان
 
متى يحكم بموت الإنسان

متى نستطيع القول أن شخصاً قد فارق الحياة ؟ أو متى يعتبر الشخص ميتاً ؟ .

لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة ، حتى الحركة والنفس والنبض ، فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النفس أو النبض أو موت المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة ، التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة ، وذلك لأن الأصل بقاء الحياة ، فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك ، لأن اليقين لا يزول بالشك ،

القتل بدافع الرحمة بالطريقة الإيجابية حرام شرعاً ،

لقوله تعالى : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } ( الأنعام : الآية 159 ) . ويشترك في الإثم والعقوبة من أمر بهذا أو حرض عليه ، وقياس حال هذا على الحصان الميؤوس من شفائه فيه امتهان لكرامة الإنسان ، إذ الحصان يجوز ذبحه حتى ولو كان صحيحاً بخلاف الإنسان ، فإنه معصوم الدم ، ووصف الرصاصة القاتلة للحصان برصاصة الرحمة وصف لم يقم عليه دليل شرعي ، فكيف نسمي الحقنة القاتلة للإنسان بهذا الاسم .

أما بالنسبة للمريض بمرض ميؤوس منه ، إذا طرأ عليه مرض آخر
قابل للعلاج ويؤدي للوفاة إذا أهمل ، فإنه يطبق عليه الحكم الأصلي
للتداوي ، وهو عدم الوجوب من جهة الشرع ، لأن حصول الشفاء بالتداوي أمر ظني ، وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل الوجوب .

أما من جهة التعليمات الطبية والقرارات الرسمية المنظمة لها ، فيجب شرعاً العمل بما تقضي به فيما لا يتنافى مع الشرع . والله أعلم .

اشكر كل من اضاف لي الشي الكثير
سعدت جدآ بمروركم

واسأل الله العفو والعافيه لنا وللجميع
 
عنوان جميل / قتل الرحمة / غريب هذا كيف يجتمع القتل مع الرحمة في هكذا موقف , هم بفعلهم هذا لا يقتلون المريض فقط بل يقتلون الرحمة ذاتها !!!! عنوان صحيح قتل الرحمة التي يمنحها الله لعباده فهو الرؤوف الرحيم
ليس من حقهم فعل هذا فأين كانوا هؤلاء عندما خلق الله هذا الجسد و نفخ فيه الروح ؟؟؟؟ هو من يحيي و هو من يميت
شكراً لك
 
سئل فضيلة الشيخ القرضاوي..
قتل الرحمة (تيسير الموت):

التعريف: تسهيل موت الشخص بدون ألم بسبب الرحمة لتخفيف معاناة المريض سواء بطرق فعالة أو منفعلة.

تيسير الموت الفعال: يتخذ الطبيب إجراءات فعالة لإنهاء حياة المريض.




الأسئلة:

1- هل تيسير الموت الفعال مسموح به في الإسلام؟

2- هل تيسير الموت المنفعل مسموح به في الإسلام؟

غير جائز شرعآ

شكرآ لمن تردد على متصفحي
وبالتوفيق ان شاء الله
 
الله سبحانه ارحم بعباده فله اجل مقرر عند رب العزه والجلاله ...ما نقول الى ان الله يحسن خاتمتنا جميعا
بارك الله فيك اختي طعوسه
 

عودة
أعلى