زكاة الفطر

مذهلة

Well-known member
زكاة الفطر

حكمها :-

- فرض عند الأئمة الثلاثة . مالك والشافعي وأحمد والجمهور , لحديث نافع عن ابن عمر ( أن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرض زكاة الفطر صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير على كل حر , أو عبد , صغير أو كبير , ذكر أو أنثى , من المسلمين ) أخرجه السبعة



- وقال الأحناف أنها واجبة , والواجب عندهم وسط بين الفرض والسنة , وهو ما ثبت بدليل ظني , أما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي , والفطرة ثبتت بالظني لا بالقطعي 0



حكمتها

عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه قال ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة ً للصائم من اللغو والرّفَث , وطعمة ً للمساكين , مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أبوداود وابن ماجه



من تجب عليه زكاة الفطر

- زكاة الفطر تجب على المسلم الحر الموسر . وهو الذي عنده نصاب فاضل عن نفقته ونفقة عياله وحاجاته الضرورية وهذا عند أبي حنيفة 0



- وعند المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور , لا يشترط في وجوب صدقة الفطر أن يكون المخرج لها موسرا ً غنيا ً بما عنده من نصاب فائض عن حاجته بل إذا كان عنده ما يخرجه زائدا ً عن قوته وقوت عياله ومن يقوم بأمرهم يوم العيد وليلته فإن الزكاة تصير فرضا ً عليه 000 ويجوز له أن يأخذ الزكاة من الآخرين إذا كان فقيرا ً , فهو يعطي الزكاة ويأخذها أيضا ً في حالة فقره 0



الذين يجب إخراجها عنهم :-

على المسلم القادر أن يخرجها عن نفسه وعمن يعولهم وتلزمه نفقته 0



مكان أداء زكاة الفطر

- قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . إن زكاة الفطر تؤدى وتخرج حيث يكون من تخرج عنه

- إلا أن يكون المؤدى عنه في بلد آخر قريب ذو رحم أو محتاج أكثر 0

الواجب إخراجه في زكاة الفطر ( مقدارها )

- الواجب إخراجه في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو الذرة أو الأرز أو الزبيب أو الأقط ( اللبن المجفف بدسمه ) أو التمر أو نحو ذلك مما يقتات به الناس عادة 0 ( والصاع يساوي 2 كيلو جرام وخمس تقريبا ً ) , والصاع أربعة أمداد , والمد عبارة عن حَفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين , ويساوي قدحا وثلثا ً

- وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة

مصرف زكاة الفطر

- تصرف زكاة الفطر عند مالك للفقير والمسكين دون سائر الأصناف الذين تصرف لهم زكاة المال 0

- وقال غير مالك تصرف لمن تصرف لهم زكاة المال

- ولا يجوز دفعها لذمي مثل زكاة المال , وقال أبوحينفة ومحمد . يجوز دفعها لذمي فقير لآية (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) فقه العبادات – الشيخ حسن أيوب

وقتها – تجب بغروب شمس يوم العيد , ودخول جزء من ليلة الفطر 0

- ويجوز تقديمها ولو قبل رمضان بعدة سنين على الصحيح عند الأحناف

- وعند الشافعي يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله

- وقالت المالكية , وهو مشهور عند أحمد يجوز تقديمها يوما ً أو يومين قبل العيد

- سقوط زكاة الفطر

- من مات ممن وجبت عليه زكاة الفطر قبل أدائها ولم يوص بها سقطت عنه عند أبي حنيفة

ومالك , وإن أوصى بها خرجت من ثلث ماله مثل سائر الوصايا 0 - وقال الشافعي وأحمد تخرج من تركته وإن لم يوص بها 0 وهذا الخلاف يشمل من وجبت عليه الفطرة عن نفسه أو عمن يعولهم وينفق عليهم 0


 
رد: زكاة الفطر

جزاك الله خيرا
وجعلك الله في ميزان حسناتك
 
رد: زكاة الفطر

ربي يجزيك الجنة
طرح متميز
 

عودة
أعلى