الاحتجاج بالأحاديث النبوية في المسائل الطبية
تاريخ الفتوى: 12/ October/ 1999
تاريخ الإجابة: 2/December/ 2001
اسم المفتي أ.د / محمد سليمان الأشقر
وردت أحاديث كثيرة حول المسائل الطبية فما مدى حجية هذه الأحاديث ؟ وهل نحن مأمورون باتباعها حتى ولو خالفت ما توصل إليه العلم الحديث ؟
نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعة بجامعة الكويت إن الأحاديث المذكورة نوعان رئيسيان:
أولهمــا: ما يعتبر شرعا يتبع، ويعمل به، كسائر الأحاديث الواردة عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شؤون الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأحكام المختلفة التكليفية والوضعية.
والثاني: مالا يعتبر شرعا، ولا يلزم العمل به، وسبيله سبيل الشؤون الدنيوية ،يعتبر قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها كقول سائر الناس النوع الأول وهو ما ورد من الأحاديث في الطب ويعتبر شرعا يتبع: ويشمل فئات: ـ
الفئة الأولى:
أ- ما كان من الأحاديث الواردة في حكم أصل العمل بالطب والمعالجات وتناول الأدوية. فهذا النوع شرع يتبع، لأن الطب فعل من أفعال المكلفين، والشرع جاء ليحكم أفعال المكلفين ببيان ما يوجبه الله منها وما يحرمه، أو يستحبه أو يكرهه ، أو يجيزه بلا تفضيل لفعله على تركه ولا عكسه، وهي الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والمحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح، ولا يخرج عنها أي فعل من أفعال المكلفين. وقد وردت في أصل العمل بالطب أحاديث منها: حديث الأمر بالتداوي، وأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، غير داء واحد، اختلفت الأحاديث في تعيينه، ففي بعضها: هو الهرم، وفي بعضها: هو الموت. فمن ذلك حديث أسامة بن شريك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم ". رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: " إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام، وهو الموت " رواه الحاكم. وبمعناه من حيث الجملة روى من طريق أنس ، وأبي هريرة، وأم الدرداء ، وابن مسعود ، وجابر. ورواه البخاري من حديث أبي هربرة مرفوعا مختصرا هكذا " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " وفي صحيح مسلم من حديث جابر " لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى " وفي الموطأ مرسلا " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لرجل: أيكما أطب ؟ قالا: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ فقال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء " . قال ابن حجر: في هذه الأحاديث الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وفيها الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد ، وفيها إثبات الأسباب، وأن العمل بالطب لا ينافي التوكل على الله، لقوله " بإذن الله " والتداوي لا ينافي التوكل كما لا تنافيه سائر الأسباب، كدفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكتجنب المهلكات، وكالدعاء بطلب العافية، ودفع المضار، ونحو ذلك. وقد أخرج ابن ماجه حديث أبي خزامة عن أبيه قال " قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله ".
ومثلها الأحاديث الواردة التي تفيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا مرض يتداوى، وربما سأل الأطباء عن دواء مرضه، وكانت وفود العرب تصف له الأدوية، فكانت عائشة رضي الله عنها تعالج له تلك الأدوية أي تمزجها وتهيئها، ومن ثم كان لها علم بالطب. وكان إذا مرض غيره وصف له دواء، وربما أرشده إلى طبيب ليداويه، فكل ذلك يشير إلى أن الطب من حيث الأصل مشروع ، والتداوي مطلوب شرعا، فليس هو حراما ، ولا يخالف عقيدة الإسلام ولا شريعته. وذلك واضح من القواعد الشرعية العامة أيضا، فإن الشريعة تأمر بالسعي في أسباب المصالح، ودرء المفاسد، وتوقي الأضرار والمهلكات .
الفئة الثانية: أحاديث فيها توجيهات شرعية متعلقة بعملية التداوي وشؤون المرضى :
من ذلك حديث البخاري عن الصحابية ربيع بنت معوذ ، قالت " كنا نغزو مع رسول الله-حب نسقي القوم، ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " وفي رواية " ونداوى الجرحى ". ففيه جواز مداواة المرأة للجرحى من الرجال. قال ابن حجر : يجوز عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك . وهذا الذي قاله عندي فيه نظر، فليس في الحديث إشارة إلى أي ضرورة، بل هي الحاجة إلى العلاج ، والحاجة أخف من الضرورة. وقد كان يمكن تفريغ بعض الرجال لذلك العمل، لو كان في الأصل محرما. وأيضا ما ورد أن رفيدة الأسلمية كان لها خيمة بالمسجد تداوي فيها الجرحى، ينفي وجوب الاقتصار على قدر الضرورة.
ومنها أحاديث الأمر بعيادة المريض ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعودهم، حتى " إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمرض، فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعوده فقال: أسلم. فأسلم " وكان إذا عاد المريض ربما وضع يده على جبهته، ومسح على صدره وبطنه، ودعا له. نقل البخاري أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعل ذلك عندما زار سعدا. وربما رقى المريض. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة: " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أتى مريضا، أو أتى إليه به قال: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما "
ومنها حديث النهي عن التداوي بالمحرمات: كحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: " إنها ليست بدواء ولكنها داء " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وكحديث: " أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه عبد الرزاق والطبراني مرفوعا. ورواه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وكحديث " إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام " فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع ، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لم يجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواء آخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور، فيعود حلالا لذلك المضطر، لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإذا عاد حلالا لم يكن داخلا في قوله (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ومن هذا القبيل التداوي بالنجاسات. وفي كل من النوعين خلاف يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه.
الفئة الثالثة: أحاديث أبطلت أنواعا من المعالجات، كانت سائدة في الجاهلية، تنافي صحة الاعتقاد الإيماني، لأنها ليست أسبابا حقيقية للشفاء:
أ- من ذلك ما و رد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " دخل عليه رجل وفي يده حلقة من صفر. فقال ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأنت لو مت وأنت ترى (أي تعتقد) أنها تنفعك لمت على غير الفطرة " رواه أحمد والطبراني من حديث عمران بن حصين. ورواه الطبري. (الواهنة ريح تأخذ في المنكبين عند الكبر. وقيل مرض يأخذ في عضد الرجل. كذا في لسان العرب).
ب- ومنها " أن عبد الله بن عكيم الجهني الصحابي رضي الله عنه خرج به خراج، فقيل له. ألا تعلق عليه خرزا ؟ فقال: لو علمت أن نفسي تكون فيه ما علقته. ثم قال: إن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهانا عنه " رواه ابن جرير وصححه .
ج- ومنها قوله " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن مسعود. ومثله حديث: " من علق تميمة فقد أشرك " والمراد بالرقى الرقى المجهولة، وما كانت الاستعاذة فيها بغير الله تعالى، بخلاف الرقية بالفاتحة والمعوذتين والأدعية المشروعة. والمراد بالتمائم الأحجبة التي تعلق على الأطفال والبيوت والسيارات ونحو ذلك، يزعم الجهلة أنها ترد العين، أو تمنع المرض والحوادث. والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها.
الفئة الرابعة: أحاديث أمرت بأدوية ومعالجات ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر دينية.
أ- من ذلك حديث أحمد والنسائي عن عائشة مرفوعا: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " وفي صحيحي البخاري أيضا " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ".
ب- ومنها أحاديث الاسترقاء ، منها ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسوله الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به.
ج- ومنها أحاديث الدعاء للمريض ، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اللهم رب الناس، مذهب البأس ، اشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
د- ومنها حديث " داووا مرضاكم بالصدقة "
تاريخ الفتوى: 12/ October/ 1999
تاريخ الإجابة: 2/December/ 2001
اسم المفتي أ.د / محمد سليمان الأشقر
وردت أحاديث كثيرة حول المسائل الطبية فما مدى حجية هذه الأحاديث ؟ وهل نحن مأمورون باتباعها حتى ولو خالفت ما توصل إليه العلم الحديث ؟
نص السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر أستاذ الشريعة بجامعة الكويت إن الأحاديث المذكورة نوعان رئيسيان:
أولهمــا: ما يعتبر شرعا يتبع، ويعمل به، كسائر الأحاديث الواردة عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في شؤون الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأحكام المختلفة التكليفية والوضعية.
والثاني: مالا يعتبر شرعا، ولا يلزم العمل به، وسبيله سبيل الشؤون الدنيوية ،يعتبر قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها كقول سائر الناس النوع الأول وهو ما ورد من الأحاديث في الطب ويعتبر شرعا يتبع: ويشمل فئات: ـ
الفئة الأولى:
أ- ما كان من الأحاديث الواردة في حكم أصل العمل بالطب والمعالجات وتناول الأدوية. فهذا النوع شرع يتبع، لأن الطب فعل من أفعال المكلفين، والشرع جاء ليحكم أفعال المكلفين ببيان ما يوجبه الله منها وما يحرمه، أو يستحبه أو يكرهه ، أو يجيزه بلا تفضيل لفعله على تركه ولا عكسه، وهي الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والمحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح، ولا يخرج عنها أي فعل من أفعال المكلفين. وقد وردت في أصل العمل بالطب أحاديث منها: حديث الأمر بالتداوي، وأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، غير داء واحد، اختلفت الأحاديث في تعيينه، ففي بعضها: هو الهرم، وفي بعضها: هو الموت. فمن ذلك حديث أسامة بن شريك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم ". رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: " إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام، وهو الموت " رواه الحاكم. وبمعناه من حيث الجملة روى من طريق أنس ، وأبي هريرة، وأم الدرداء ، وابن مسعود ، وجابر. ورواه البخاري من حديث أبي هربرة مرفوعا مختصرا هكذا " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " وفي صحيح مسلم من حديث جابر " لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى " وفي الموطأ مرسلا " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لرجل: أيكما أطب ؟ قالا: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ فقال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء " . قال ابن حجر: في هذه الأحاديث الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وفيها الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد ، وفيها إثبات الأسباب، وأن العمل بالطب لا ينافي التوكل على الله، لقوله " بإذن الله " والتداوي لا ينافي التوكل كما لا تنافيه سائر الأسباب، كدفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكتجنب المهلكات، وكالدعاء بطلب العافية، ودفع المضار، ونحو ذلك. وقد أخرج ابن ماجه حديث أبي خزامة عن أبيه قال " قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله ".
ومثلها الأحاديث الواردة التي تفيد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا مرض يتداوى، وربما سأل الأطباء عن دواء مرضه، وكانت وفود العرب تصف له الأدوية، فكانت عائشة رضي الله عنها تعالج له تلك الأدوية أي تمزجها وتهيئها، ومن ثم كان لها علم بالطب. وكان إذا مرض غيره وصف له دواء، وربما أرشده إلى طبيب ليداويه، فكل ذلك يشير إلى أن الطب من حيث الأصل مشروع ، والتداوي مطلوب شرعا، فليس هو حراما ، ولا يخالف عقيدة الإسلام ولا شريعته. وذلك واضح من القواعد الشرعية العامة أيضا، فإن الشريعة تأمر بالسعي في أسباب المصالح، ودرء المفاسد، وتوقي الأضرار والمهلكات .
الفئة الثانية: أحاديث فيها توجيهات شرعية متعلقة بعملية التداوي وشؤون المرضى :
من ذلك حديث البخاري عن الصحابية ربيع بنت معوذ ، قالت " كنا نغزو مع رسول الله-حب نسقي القوم، ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة " وفي رواية " ونداوى الجرحى ". ففيه جواز مداواة المرأة للجرحى من الرجال. قال ابن حجر : يجوز عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك . وهذا الذي قاله عندي فيه نظر، فليس في الحديث إشارة إلى أي ضرورة، بل هي الحاجة إلى العلاج ، والحاجة أخف من الضرورة. وقد كان يمكن تفريغ بعض الرجال لذلك العمل، لو كان في الأصل محرما. وأيضا ما ورد أن رفيدة الأسلمية كان لها خيمة بالمسجد تداوي فيها الجرحى، ينفي وجوب الاقتصار على قدر الضرورة.
ومنها أحاديث الأمر بعيادة المريض ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعودهم، حتى " إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فمرض، فأتاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعوده فقال: أسلم. فأسلم " وكان إذا عاد المريض ربما وضع يده على جبهته، ومسح على صدره وبطنه، ودعا له. نقل البخاري أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعل ذلك عندما زار سعدا. وربما رقى المريض. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة: " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أتى مريضا، أو أتى إليه به قال: "أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما "
ومنها حديث النهي عن التداوي بالمحرمات: كحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: " إنها ليست بدواء ولكنها داء " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وكحديث: " أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه عبد الرزاق والطبراني مرفوعا. ورواه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وكحديث " إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام " فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع ، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لم يجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواء آخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور، فيعود حلالا لذلك المضطر، لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإذا عاد حلالا لم يكن داخلا في قوله (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ومن هذا القبيل التداوي بالنجاسات. وفي كل من النوعين خلاف يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه.
الفئة الثالثة: أحاديث أبطلت أنواعا من المعالجات، كانت سائدة في الجاهلية، تنافي صحة الاعتقاد الإيماني، لأنها ليست أسبابا حقيقية للشفاء:
أ- من ذلك ما و رد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " دخل عليه رجل وفي يده حلقة من صفر. فقال ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأنت لو مت وأنت ترى (أي تعتقد) أنها تنفعك لمت على غير الفطرة " رواه أحمد والطبراني من حديث عمران بن حصين. ورواه الطبري. (الواهنة ريح تأخذ في المنكبين عند الكبر. وقيل مرض يأخذ في عضد الرجل. كذا في لسان العرب).
ب- ومنها " أن عبد الله بن عكيم الجهني الصحابي رضي الله عنه خرج به خراج، فقيل له. ألا تعلق عليه خرزا ؟ فقال: لو علمت أن نفسي تكون فيه ما علقته. ثم قال: إن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهانا عنه " رواه ابن جرير وصححه .
ج- ومنها قوله " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن مسعود. ومثله حديث: " من علق تميمة فقد أشرك " والمراد بالرقى الرقى المجهولة، وما كانت الاستعاذة فيها بغير الله تعالى، بخلاف الرقية بالفاتحة والمعوذتين والأدعية المشروعة. والمراد بالتمائم الأحجبة التي تعلق على الأطفال والبيوت والسيارات ونحو ذلك، يزعم الجهلة أنها ترد العين، أو تمنع المرض والحوادث. والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها.
الفئة الرابعة: أحاديث أمرت بأدوية ومعالجات ربطتها بأحكام تعبدية وشعائر دينية.
أ- من ذلك حديث أحمد والنسائي عن عائشة مرفوعا: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " وفي صحيحي البخاري أيضا " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ".
ب- ومنها أحاديث الاسترقاء ، منها ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسوله الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به.
ج- ومنها أحاديث الدعاء للمريض ، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اللهم رب الناس، مذهب البأس ، اشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
د- ومنها حديث " داووا مرضاكم بالصدقة "
تعليق