التصفح للزوار محدود

كتاب النكاح / من بلوغ المرام من أدلة الأحكام ..

الصيفي

Well-known member
كتاب النكاح



عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يامعشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصنُ للفرج ،ومن لم يستطِع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه .

الباءة : أي الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح ، وجاء : الوجاء رضّ الخصيتين والمراد هُنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شرّ المني كما يفعله الوجاء .


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمِد الله وأثنى عليه وقال :" لكنّي أنا اُصلّي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس منّي " متفق عليه .


وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا بالباءة وينهانا عن التبتل ،نهياً شديدا ويقول :" تزوجوا الولود، الودود، فإني مُكاثرٌ بِكُم الأممَ يوم القيامة " رواه أحمد وصححه أبن حبان ،وله شاهد عند أبي داود والنسائي وأبن حبان أيضاً من حديث معقل بن يسار .

التبتل : الإنقطاع عن النساء وترك النكاح إنقطاعاً إلى عبادة الله . الولود : كثيرة الولادة ،الودود : المحبوبة لما هي عليه من حُسن الخُلق والتودد إلى زوجها ، المُكاثرة : المُفاخرة .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :" تُنكح المرأة ُلأربع لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها ،فأظّفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه مع السبعة .

لحسبها : أي لشرفها . تربت يداك : أي لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقر وليس المُراد منه الدعاء .


وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنساناً إذا تزوج قال :" بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكُما في خير " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وأين خُزيمة وأبن حبان .

رفأ إنساناً إذا تزوج : أي دعا له بالرفاء وهو الإلتئام والإتفاق .


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن ِالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،من يهدي الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات ، رواه الأربعة وحسنه الترمذي والحاكم .


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل " رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم ،وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المُغيرة ،وعند أبن ماجه وأبن حبان من حديث محمد أبن مسلمة ،ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ليه وسلم قال لرجل تزوج إمراة :" أنظرت إليها ؟ قال : لا ،قال : أذهب فأنظر إليها "


وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايخطُب أحدكم على خطبة أخيه ،حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الله " متفق عليه واللفظ للبخاري .


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ثُم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض ِفيها شيئاً جلست ،فقام رجلٌ من أصحابه فقال : يارسول الله إن لم تكُن لك بها حاجة فزوجنيها،قال :" فهل عندك من شئ ؟ فقال : لا والله يارسول الله ،فقال : إذهب إلى أهلك فأنظر هل تجد شيئاً ؟ فذهب ثم رجع فقال : لا والله ماوجدت شيئاً ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنظر ولو خاتماً من حديد " فذهب ثُم رجع فقال : لاوالله يارسول الله ولاخاتماً من حديد ،ولكن هذا إزاري ! قال سهل : ماله رداء ،فلها نصفه ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ماتصنع بإزارك ؟ إن لبِستهُ لم يكُن عليها منه شئ وإن لبستهُ لم يكُن عليك منه شئ " فجلس الرجُل حتى إذا طال مجلسه قام ،فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدُعيَ ،فلمّا جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا عدّدها ،فقال :" تقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم ،قال :" أذهب فقد ملكتُها بما معك من القرآن " متفق عليه واللفظ لمسلم ،وفي رواية قال له " أنطلق فقد زوجتكها فعلمّها من القرآن " وفي رواية للبخاري " أملكناكها بما معك من القرآن " ولأبي داود عن أبي هريرة قال " ماتحفظ ؟ قال : البقرة والتي تليها ،قال " قُم فعلمّها عشرين آية "

فصعد النظر فيها وصوّبه : أي نظر إليها وتأملها ..


وعن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" أعلنوا النكاح " رواه أحمد وصححه الحاكم .


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما إستحل من فرجها ،فإن أشتجروا فالسلطانُ وليّ من لاوليّ له " أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانه وأبن حبان والحاكم .

إشتجروا : أي إختلف أولياؤها في زواجها وأمتنعوا من العقد عليها .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لاتُنكح الأيمّ حتى تُستأمر ،ولا تُنكح البكر حتى تُستأذَن " قالوا يارسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " متفق عليه .

الأيمّ : الثيّب والتي فارقت زوجها بطلاق أو موت .


وعن إبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الثيّب أحق بنفسها من وليها ،والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها " رواه مسلم وفي لفظ " ليس للولي مع الثيّب أمر ،واليتيمة تُستأمر " رواه أبو داود والنسائي وصححه إبن حبان .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاتُزوج المرأة المرأة ،ولاتُزوج المرأة نفسها " رواه أبن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات .


وعن نافع عن إبن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يُزوج الرجل إبنته على أن يُزوجه الآخر إبنته وليس بينهما صداق . متفق عليه .


وعن إبن عباس رضي الله عنهما : أن جاريةً بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وأبن ماجه واُعلّ بالإرسال .


وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أيما إمرأة زوجّها وليّان فهي للأولى منهُما " رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي .


وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما عبد ٍتزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك أبن حبان .

عاهر : أي زان .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايُجمعُ بين المرأة وعمّتها ،ولا بين المرأة ِوخالتها " متفق عليه .


وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاينكِحُ المُحرمُ ولا يُنكِحُ " رواه مسلم . وفي رواية ٍله " ولايخطُب " وزاد إبن حبان " ولايُخطبُ عليه "

المُحرم : من لبس الإحرام .


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن أحق الشروط أن يُوفى بِهِ ما أستحللتم به الفروج " متفق عليه .


وعن سلمه بن الأكوع رضي الله عنه قال :" رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس ٍفي المُتعة ثلاثة أيام ثُم نهى عنها " رواه مسلم .


وعن عليّ رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتعة عام خيبر " متفق عليه .


وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ،وعن أكل الحُمُر الأهلية يوم خيبر " أخرجه السبعة إلا أبا داود .


وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إني كُنتُ أذنت لكُم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ،فمن كان عندهُ منهنّ شيئٌ فليُخل ِسبيلها ولاتأخذوا إذا آتيتموهنّ شيئاً " أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأبن ماجه وأحمد وأبن حبان .


وعن إبن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحلّل والمُحَلّل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لاينكِحُ الزاني المجلود إلا مِثله " رواه أحمد زأبو داود ورجاله ثقات .


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلّق رجلٌ إمرأته ثلاثاً فتزوجُها رجلٌ ثُمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ،فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،فقال :" لا ، حتى يذوق الآخر مِن عُسيلتها ماذاق الأول " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

عُسيلتها : كناية عن الجِماع،شبّه لذته بلذة العسل وحلاوته .




هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
 
بارك الله فيك اخي الصيفي ع المجهود !!
 
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
 
رد: كتاب النكاح / من بلوغ المرام من أدلة الأحكام ..

بارك الله فيك
وجعله الله في ميزان حسناتك

فى حفظ الله
 

عودة
أعلى